صيغة مذكرة طعن بالنقض في جريمة رشوة

صيغة مذكرة طعن بالنقض في جريمة رشوة.

محكمة النقض الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من :

1) ( المتهم الثالث– طاعن )

2) ( المتهم الخامس– طاعن )

3) (المتهم السادس- طاعن)

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة د/ 11 جنوب

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــد

النيابة العامة ……….. ( سلطة الاتهام )

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم ***لسنة 2003 البساتين (ورقم *** لسنة 2003 كلى)بجلسة 20/6/2013 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من****** بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألفى جنيه عما أسند لكل منهم و ألزمتهم المصروفات الجنائية “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين بأنهم فى غضون شهر أغسطس 2003 وحتى 17/9/2003 بدائرة قسم المعادى / محافظة القاهرة .

*المتهمة الأولى:- بصفتها موظفه عمومية مدير إدارة الشئون القانونية بحى المعادى وطره طلبت لنفسها وأخذت عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من عامر السيد عامر عبد القادر بواسطة المتهمة السابقة مبلغ خمسه عشر آلاف جنيهاً مقابل موافقتها على أستصدار قرار بقطع التيار الكهربائى عن المصعد الخاص بالدورين الأخرين بالعقار رقم 9 شارع 106 بالمعادى المنشأين بغير ترخيص .

-بصفتها سالفة البيان طلبت لنفسها وأخذت عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتها , وبأن طلبت وأخذت بواسطة المتهم الثالث – من المتهم الرابع عشر مبلغ مائتين وخمسون جنيهاً مقابل موافقتها على إنهاء إجراءات إستصدار رخصه البناء رقم 59 لسنة 2003 الصادره للعقار المملوك له .

*ثانياً المتهمان الأولى والثانية:- بصفتهما موظفين عمومين مدير إدارة الشئون القانونية ومهندس التنظيم بحى المعادى وطره يداخلتا لنفسهما وأخذتا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبتا من المتهم الثانى عشر مبلغ ألفى جنية وبطاقتى شحن هاتف محمول بمبلغ مائتين وعشرين جنيهاً أخذتا من مبلغ ألفى جنية على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على إستصدار خطاب توصيل التيار الكهربائى لإحدى شبكات الهواتف المحمولة المملوكة كشركة فودافون بالعقار الكائن بطريق مصر حلوان الزراعى .

*ثالثاً المتهمون من الثالث حتى الخامس:- بصفتهم موظفين عموميين مدير ومهندس التنظيم بحى المعادى وطره طلبوا لنفسهم وأخذوا عطيه للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا بواسطة المتهمين الثامن والسابع من المتهم الحادى عشر مبلغ ثمانين آلاف على سبيل الرشون مقابل عدم إتخاذهم الإجراءات اللازمه ضدهم وعدم تحرير مخالفات بناء للعقار المملوك له رقم 48 تقسيم مصلحة السجون بالمعادى .

*رابعاً المتهمان الثالث والسادس:- بصفتهم موظفين عموميين مدير ومهندس التنظيم بحى المعادى وطره طلبا لنفسهما وأخذا عطيه للإخلال بوظيفتهما بأن طلبا وأخذا بواسطه المتهم العاشر – من المتهم الخامس عشر مبلغ خمسمائه جنية على سبيل الرشوة مقابل عدم إتخاذهم الإجراءات اللازمه ضده وعدم تحرير مخالفات عن المبنى المملوكه له والكمائنة بالعقار رقم 121 شارع 9 بالمعادى .

*خامساً المتهمة الرابعة أيضاً:- بصفتها موظفة عمومية مهندسة تنظيم بحى المعادى وطره طلبت لنفسها وأخذت عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الثالث عشر مبلغ ألف وخمسمائه جنية على سبيل الرشوة مقابل موافقتها على إنهاء إجراءات بإستصدار ترخيص بناء مبنى مانيزيم جديد داخل الكلية الأمريكية بالمعادى .

*سادساً المتهم الثالث وآخرون سبق الحكم عليهم:- تواسطوا فى جرائم الرشوة موضوع التهم أولاً , وثالثاً , رابعاً على النحو المبين بالتحقيقات ..

وبتاريخ 20/6/2013 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى “

” ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من……… بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألفى جنيه عما أسند لكل منهم و ألزمتهم المصروفات الجنائية “

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وتناقض الأسباب الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم ………, …….. , ………,……..بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررو بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ

وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول: الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب وتناقض اسباب الحكم الطعين بعضها مع البعض

ذلك أن الحكم الطعين قد أقام عماد قضائه بإدانة الطاعنين على ما حصله من أقوال السيد / شريف فؤاد بسيونى – عضو هيئة الرقابة الأدارية بشان تحرياته و ما تم على يديه من اجراءات على النحو الذى اورده بمدونات قضائه ممثلاً فى الأتى

” فقد شهد شريف فؤاد بسيونى عضو هيئة الرقابة الأدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد قيام كلا من المتهمين لبنى أحمد رضا وعبداللطيف مدير الشئون القانونية بحى المعادى و احمد مصطفى الزيات مدير التنظيم بالحى و المهندسة حنان عبدالغنى الرفاعى و المهندس أيهاب شعبان المهندسين بالحى سالف الذكر بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على الحى مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهم أو الأخلال بواجبات وظيفتهم و أقتسام تلك المبالغ بينهم ……..”

كما أورد الحكم الطعين مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى وفقاً للتصور الذى أستقر لديه على النحو التالى

” وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما إستقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجريت وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل فى أنه وردت معلومات لشريف فؤاد البسيونى عضو هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من المتهمين / ***** مدير إدارة الشئون القانونية بحى المعادى وطره , **** مدير التنظيم بحى المعادى وطره , **** مهندسة التنظيم بحى المعادى وطره , ***** مهندس التنظيم بحى المعادى وطره – بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين المتعاملين مع حى المعادى نظير القيام بواجبات وظيفتهم أو الأخلال بها , وقد أكدت تحرياته أن المواطن **** تقدم بطلب إستخراج ترخيص بناء وفعليه العقار الكائن 23 شارع 701 بالمعادى وأنه يجرى الأتفاق بينه وبينهم على تحديد مبلغ الرشوة مقابل إستخراج الترخيص وتحديد ميعاد ومكان إستلام المبلغ “

وكان الحكم الطعين قد جعل من هذا التصور الذى اعتنقه بمدونات قضائه لواقعة الدعوى ولفحوى أقوال مجرى التحريات و القائم على كافة إجراءات القبض و التسجيلات للوقائع محل الأتهام هو الأساس الذى شيد عليه الحكم الطعين دعائم قضائه بإدانة الطاعنين عن تلك الوقائع و التصور النهائى الذى أعتنقه لمؤدى الجرائم المسندة إليهم دون ما سواه باعتباره الشاهد الوحيد على ما تم بمعرفته و على يديه من إجراءات بما يعيب الحكم الطعين من عدة أوجه تتمثل فى الأتى :

الوجه الاول

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنفة البيان كونها قد شايعت الشاهد **** – عضو هيئة الرقابة الأدارية فيما سطره بمحضر تحريه من زعم بأن كافة المتهمين قد جمعهم مشروع اجرامى واحد تمثل فى قيامهم بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من قبل المتعاملين مع الحى و أقتسام تلك المبالغ فيما بينهم مكونين بذلك تشكيلاً عصابياً قوامه الأتفاق الجنائى على أرتكاب تلك الجرائم موضوع الاتهام وفقاً للعبارة صريحة الدلالة التى قرر فيها الحكم الطعين بأن المتهمين الأربع الأولى و الثالث و الرابع و الخامس يقومون بأقتسام المبالغ الناشئة عن تلك الجرائم فيما بينهم .

بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعنين الثانى و الثالثه و الرابع و المتهمة الأولى قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام و أقتسام حصيلتها بينهم وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن وجود هذا الإتفاق الذى يشمل الطاعنين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام و اقتسام حصيلتها .

حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعنمكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعنتوافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

كما قضت محكمة النقض بأن:-

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المتهمين يقومون بأقتسام تلك المبالغ بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها حال خلو الاوراق مما يفيد وجود هذا الاتفاق بين الطاعنين .

لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة وجود هذا الأتفاق تعدد الوقائع محل الأتهام أو قيام بعض المتهمين بأقتسام مبالغ مالية فيما بينهم كدليل على ذلك إذ يلزم أن يجمع كافة المتهمين الأربع الذين أشار إليهم الحكم الطعين فى مدوناته أنفة البيان أتفاق قائم بينهم جميعاً على أرتكاب هذه الوقائع و أقتسام ناتجها من مبالغ مع علمهم بهذا

ولم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادة الطاعنين قد تلاقت على الاتفاق فيما بينهم على إرتكاب تلك الوقائع كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعنين تلاقت على التداخل فى الجرائم سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهم على أنشاء التنظيم الإجرامى وتلاقت إرادتهم على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت.

سيما وأن الثابت بالأوراق كون الجرائم محل الأتهام عن وقائع محتلفة و ليست مرتبطة بعضها مع بعض .

ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وجود أتفاق جنائى يجمع الطاعنين على أرتكاب الجرائم المسندة إليهم , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم وجود أتفاق يجمعهم بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات الدالة على ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

الوجه الثانى

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض بين مدونات قضائه بعضها مع البعض و ما أنتهى إليه من قضاء حال كونه قد حصل مؤدى أقوال الشاهدشريف فؤاد بسيونى – عضو هيئة الرقابة الأدارية بشان تحرياته على نحو ينم عن وجود أتفاق جنائى يجمع بين الطاعنين و المتهمة الاولى على مقارفة الجرائم محل الأتهام جميعها و أقتسام عوائدها من مبالغ مالية ثم لا يلبث إلا قليلاً لينقلب على عقبيه متناقضاً مع هذا التصور ليفرد لكل متهم واقعة بعينها منسوبة إليه يعاقبه عنها دون باقى المتهمين نافياً هذا الأتفاق الذى تبدى للعيان من الوهلة الأولى فيما بينهم .

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورين قد اعتنقه واطمئن إليه الحكم الطعين بشأن الجرائم محل الأتهام و أشخاص مرتكبيها و ادوارهم ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن أيراد تصور محدد يكشف عن دور كل متهم فى الوقائع ومدى علمه بها فتارة يشير إلى علمهم جميعاً بالجرائم و أتفاقهم عليها و أقتسام مبالغها و تارة أخرى يؤكد أن تلك الجرائم المختلفة قد أرتكبت بمنأى عن بعضها البعض و أن الشركاء فى كل جريمة مختلفينبل ذهب الحكم الطعين فى معرض حديثه عن الجريمة المسندة إلى المتهمة الأولى بتقاضى مبلغ الرشوة محل الأتهام بواسطه المتهمة / **** من الدكتور/ *** بشان المصعد الخاص بالعقار رقم * شارع *** بالمعادى ليقرر بان المبلغ قد سلم إلى المتهمة الاولى دون وجود أتفاق سابق بينهما بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

وهذا الذى تردى فيه الحكم الطعين قد نشأ عن معاملته للمتهمين جميعا بما فيهم الطاعنين بأعتبارهم كتلة واحدة مسنداً إليهم منذ فجر الدعوى جرياً خلف ما قرره مجرى التحريات كافة الجرائم محل الاتهام وهو ما يخالف ضوابط التسبيب المتعارف عليه قانوناً إذ لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم ، ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد.

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب

ذلك أن الحكم الطعين بصدد الجرائم التى دان بموجبها الطاعنين قد شيد قضائه على دعامتين أساسيتين تمثلت الاولى فى أقوال مجرى التحريات أقوال السيد / شريف فؤاد بسيونى – عضو هيئة الرقابة الأدارية والذى دارت أقواله يما يخص الطاعنين حول ما أسفرت عنه تحرياته بشأنهم من وقائع نسبت إليهم حال خلو الأوراق من واقعة ضبط لأى من الطاعنين حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من باقى المتهمين سوى أخباره اللاحق بحدوث تلك الوقائع و علمه بها من تحريه بشأنها

والثانية تمثلت فى الأقرار الصادر من باقى المتهمين من الثامن وحتى الرابع عشر ممن سبق عقابهم بقيامهم بإداء مبالغ مالية إلى الطاعنين كلا بحسب الواقعة خاصته على سبيل الرشوة .

ولم يورد الحكم الطعين ثمة دليل يؤازر تلك الدعامتين اللتين شيد عليهما قضائه بالأدانة حال كون الدليل الفنى الوحيد فى الدعوى المتمثل فى التسجيلات الصوتية للطاعنين قد أهدرته محكمة الموضوع ولم تتساند إليه فى قضائها بالإدانة لعدم وضوح التسجيلات و تعرضها للعبث وفيما عدا ذلك فأن الحكم الطعين قد أقيم أوده على التحريات و أقوال باقى المتهمين الامر الذى يصمها بالقصور للاسباب الأتية :

أولاً : من المقرر قانوناً أن التحريات و أقوال مجريها لا تعد من قبيل الدليل المعول عليه فى الأثبات و هى ليست سوى محض أستدلال لا يرقى لمرتبة الدليل ولا تعبر سوى عن رأى قائلها

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

· نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

· نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

وقضت أيضاً بأنه :

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0

· نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-

” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط “

فتقول محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

فإذا ما تقرر ذلك وكانت التحريات و أقوال مجريها بشأن ما اسفرت عنه من وقائع نمى إلى علمه صداها من مصادره المجهولة للمحكمة ليست سوى محض استدلال قد يعزز الدليل القائم فى الدعوى لكنها ليست بكافية لحمل اسباب القضاء بالإدانة وكان الحكم الطعين قد جعل من تلك التحريات و أقوال مجريها ذروة سنامه فى قضائه بإدانة الطاعنين فقد شابه القصور الموجب لنقضه

ثانيا : كذلك فان الحكم الطعين قد جعل من أقوال باقى المتهمين الثامنة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانى عشر والرابع عشر بالتحقيقات والتى أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الرشوة محل قضائه بالأدانة الأمر الذى دعاه للاطمئناًن لتلك الاعترافات كدليل معول عليه قبل الطاعنين

ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجة الصواب باتخاذه من تلك الاعترافات دليلاً كاملاً معول علية لإدانة الطاعنين لعدم وجود أدله أخرى فى الدعوى وذلك حال كون تلك الاقوال الصادرة من باقى المتهمين لا يتوافر فيها اسس الشهاده الصحيحة المعتد بها كدليل كامل لكونها قد صدرت دون حلف يمين و لا تعد تلك الاقوال سوى محض استدلال تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة – ان كانت قائمة – التى بين يديها ومن ناحية اخرى لا يمكن وصفها بانها تعد دليلا على المتهم الذى استطال اليه هذا الاعتراف لاعتبارات عده اجملها الفقة و القضاء فى قوله :

الأعتراف بطبيعته أقرار بواقعه ينسبها المتهم الى نفسه ومن ثم تكون حجيته قاصر عليه وحده

الدكتور سامى صادق الملا – اعتراف متهم ط 2 سنة 1975 ص 281

وقيل ايضاً بانه :-

وصف اقوال المتهم فى الدعوى على متهم اخر بانها تعد دليلا واعتراف متهم على متهم انما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كامله لتحليف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا ان تقوم مقام الدليل

راجع رؤوف عبيد – الأجراءات الجنائية ص 638

وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقديره ومدى الاعتداد به باحكام القضاء بأعتباره مجرد استدلال فقضت بأنه :-

الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده اما بالنسبه للغير فلا يعد أعترافاً انما هو من قبيل الأستدلال التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من أدلة

نقض 23 / 5 / 1949 مج القواعد القانونية

الجزء 7 رقم 911 لسنة 889

وأما عن تعريف الشهادة فتقول محكمة النقض انه :-

الشهادة قانوناً تقوم على اخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح

نقض 16 / 1 / 1964 – س 15 – رقم / 1 ص 1

وعلة ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبته شحصيه غايتها النأى بنفسه عن حلبة الأتهام وألقاء تبعته على غيره من المتهمين للبعد عن العقاب وهو عين ما سلكه هؤلاء المتهمين في دعوانا الماثلة حين راءوا فى نص المادة 107 عقوبات سبيلهم الأسهل والايسر للإفلات من العقاب ولم يرد اى منهم سلوك الطريق الأصعب بإنكار الاتهام ومحاولة الحصول علي البراءه وليس ذلك بالمستغرب فان تلك الأقوال والاعترافات التي يتبناها الحكم المطعون فيه كدليل ويعلن اطمئنانه اليه ليست صادره عن رغبه خالصه من جانب المتهمين المعترفين لخدمة العدالة والحقيقة بقدر ماهى محاولة للأفلات من الجريمة .

ومهما يكن من أمر فأنه لا يعصم قضاء الحكم المطعون فيه من ذلك العوار تسانده الي ما أعتبرة أدلة اخرى بمدوناته عددها على نحو ما أسلفنا ذلك ان أقوال عضو الرقابة الاداريه ليست سوى مجرد أستدلال أخر و ليس دليل باعتبارها ترديداً لما أستظهره من تحريه الناشىء عن مصادر مجهولة للمحكمة , كما ان شهادته لا تستطيل إلى ما تم على يديه من تسجيلات افصحت المحكمة أنها قد أهدرتها و لم تعول عليه لعدم وضوحها ولم تحصل من اقوال عضو الرقابة الادارية شهادته بشأنها لكونها باطلة وشهادته بشأنها يستطيل إليه هذا البطلان لكونه هو من قام بأتخاذ هذا الاجراء الباطل ولا يعتد بشهادته بشأنها اما شهادة باقى الموظفين الواردة بمدونات الحكم المطعون فيه فهي بعيدة كل البعد عن فحوى واقعة الرشوة وانصبت على بيان اختصاص كل متهم على حدى ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالأدانة الى تلك الاقوال الصادرة عن باقى المتهمين

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ثمة اشارة و اضحة الدلالة حملتها مدونات الحكم الطعين تنادى بأن قضائه قد أقيم على اعترفات المتهمينالثامنة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانى عشر والرابع عشر بالتحقيقات بوقائع الرشوة محل الاتهام و انها هى دليله الوحيد والأساسى فى قضاءه بالأدانة دون سواها أية ذلك ودليله أن الحكم الطعين إذ قضى ببراءة المتهمة الرابعة من جريمة الرشوة محل الاتهام خامساً بتقاضى مبالغ مالبة من المتهم الثالث عشر نظير موافقتها على أنهاء إجراءات ترخيص جمانيزيم داخل الكلية الامريكية بالمعادى وقد أقام قضاءه بالبراءة من تلك التهمة على عدم أعتراف المتهم الثالث عشر بالجريمة وعدم كفاية التحريات فى حين تناسى الحكم الطعين ان أعتراف متهم على أخر لا يعد دليلاً كذلك و ليس سوى محض استدلال أخر لا يقوم به الأتهام بما كان يتعين معه أن يقضى ببراءة الطاعنين من الأتهام المسند إليهم لخلو الدعوى من ثمة دليل بما يقطع بأن تلك الاعترافات هى الدليل الرئيسى الذى أتخذه قضاء الحكم المطعون فيه للأدانة ومن ثم فانه حين يتساند الى هذا الاستدلال كدليل كامل له فى قضاءه على ما شاب ذلك من عوار فانه يكون فاسداً فى الاستدلال متعيناً نقضة .

ومن المقرر ان الادلة فى الدعوى الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً بحيث لا يكمن التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل او الفاسد على عقيدة المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهى اليه المحكمة من نتيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم

نقض 1 / 6 / 1989 – س 40 -100 – 5490

وهو أمر ينبنى عليه أن الحكم الطعين قد أتى قاصراً فى التسبيب بأعتبار أنه ليس للقاضى أن يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها

ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا

(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)

وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاسدلال 0

· فتقول محكمة النقض انه :-

“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل “

* نقض 2/4/1957- س 8-93-352

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة وكان الحكم الطعين قد جعل عماد قضاءه بإدانة الطاعنين أقوال مجرى التحريات بشأن ما وصل إليه من معلومات من مصادره و أقرار المتهمين الراشين بالوقائع محل الأتهام بالتحقيقات وكانت كلتا الدعامتين لقضاءه مجرد أستدلال و ليست بدليل فى الدعوى بأطلاق وكان الأسناد الجنائى يتعين أن يكون معززاً بدليل واحد على الأقل وهو ماتخلوا منه أوراق الدعوى لعدم ضبط الطاعنين متلبسين بالجريمة و عدم وجود تسجيلات تصلح كدليل فنى فى الدعوى بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه

السبب الثالث : قصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنين الأول و الثانى والثالث بين يدى محكمة الموضوع بعدم أختصاص الطاعنين بالنطاق المكانى للعقارات محل الجرائم المنسوبة إليهم .

بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى اخذاً بأقوال كلا من الشاهدين…….. (( مدير عام الأسكان بحى المعادى )) والسيدة / ….. مديرة شئون العاملين بحى المعادى بشان أختصاص الطاعنين .

وكان الدفاع قد قدم سنداً لذلك مستندات جازمة بين يديه منذ فجر الدعوى خلال إجراءات المحاكمة الأول قبيل الحكم الناقض قاطعة الدلالة على عدم أختصاص الطاعنين .

وكان الدفاع الحاضر مع الطاعن الثانى (المتهم الخامس) قد تمسك بعدم أختصاصه بتحرير المخالفات عن العقار 48 تقسيم مصلحة السجون والمنسوب إليه كونه قد تقاضى من الطاعن الأول (المتهم الثالث) مبلغ ألف جنيه هو والتهمة الرابعة على سبيل المكافأة اللاحقة للموافقة على أجراء التشطيبات فى العقار المذكور , وكان الدفاع قد تمسك بأن هذا الذى نسب إلى الطاعن من أختصاص يجافى الحقيقة و الواقع أية ذلك ودليله يتمثل فى الأتى

1-قدم الدفاع بين يدى محكمة الموضوع شهادة رسمية معتمده من حى المعادى توضح أن الطاعن الثانى ( المتهم الخامس ) يختص فقط بمنطقة السرايات (ب) بالمعادى وهى منطقة أخرى خلاف المنطقة التى يقع بها العقار محل الأتهام 48 تقسيم مصلحة السجون والذى نسب إلى الطاعن الثانى كونه تقاضى مبلغ مالى من المتهم / عصام على أبراهيم لعدم تحرير مخالفات للعقار .

2- كما قدم الدفاع مستند أخر جازم عبارة عن شهادة صادرة من مدير شئون العامليين أ/ نادية زكريا والتى حددت أختصاصات كل مهندس وهى تقرره بها نفس التقرير السابق .

3-وتمسك الدفاع بأن المتهمة الرابعة قد قررت بالتحقيقات بعدم جواز طلب المتهم الخامس لأى أموال عن العقار48 تقسيم مصلحة السجون حيث أنها المتخصصه بالمنطقة المذكورة.

4- كما قرر الطاعن الأول( المتهم الثالث) بالتحقيقات بأن المتهمة الرابعة هى المسئولة عن هذا العقار48 تقسيم مصلحة السجون حيث يقع فى دائرة أختصاصها

كما أن الشاهد شاهد الأثبات الذى تساند إليه الحكم الطعينصبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى قد قرر فى التحقيقات بان العقار 48 تقسيم مصلحة السجون يقع فى أختصاص المتهمة الرابعة منفرده وقد حصل الحكم الطعين مؤدى شهادته على ذلك النحو ليقرر بان الأختصاص بالعقار المذكور للمتهمة الرابعة منفردة بقالته ” …… وشهد صبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى فى التحقيقات بأن …………………..وأن المتهمة الرابعة هى المسئولة عن المنطقة التى يوجد بها العقار رقم 48 تقسيم مصلحة السجون بالمعادى وأنه قام بمعاينه هذا العقار وتبين له وجود مخالفات للرخصه الصادره له تتمثل فى بناء إمتداد أمامى للفيلا بزرع أعمده خرسانية فى الحديقة وبناء ثلاثة أدوار وغرفة بسطح العقار وأنه كان يجب على المتهمة الرابعة تحرير محاضر بهذه المخالفات …………….وشهدت/ نادية زكريا حسن عواره مديرة شئون العاملين بحى المعادى بمضمون ما قرره الشاهد السابق بشأن طبيعة عمل إختصاصات المتهمين ………..))

كما تمسك الطاعن الثالث (المتهم السادس) بعدم توافر أركان جريمة الرشوة فى حقه لعمد وجود أختصاص له بالمخالفة موضوع الجريمة الخاصة بالمقهى الكائن بعمارة التليفزيون بشارع 9 بالمعادى حال كون الجهة المختصة بها أدارة المحلات بالحى كما أن الطاعن الثالث ( المتهم السادس) قد قام بما يستوجبه القانون من إجراءات نحو المخالفة وقد قدم المستندات الدالة على ذلك بانه قد تم بالفعل إيقاف الأعمال وإخطار قسم المعادى لإيقاف الأعمال وإستدعاء المالك – وتم إخطار إدارة المحلات بالحى لتغيير نشاط المحل من مكتبة إلى مقهى وقامت إدارة المحلات بأمر غلق وتشميع المحل وقطع المياة والكهرباء عن المقهى وذلك فى شهر 7 /2002 وهذه الأوراق قدمت بحافظة مستندات أثناء المحاكمة الأولى ولم تلتفت لها محكمة الموضوع وكذلك كشف مشتملات للعقار مقدم من المالك لحصوله على خطاب (تصريح)من الحى وقد حصل عليه قبل أن يكون م/ بدر الدين مسئولاً عن المنطقة لعمل الديكورات والتعديلات وقد حصل مالك المقهى على هذا التصريح ومقدم ضمن حافظة المستندات – وأن قطع المياه والكهرباء تمت من إدارة المحلات بالحى بناء على خطاب من م/ بدر الدين (إدارة التنظيم) وذلك لأختصاص إدارة المحلات – الأمر الذى جعل مالك المقهى يتقدم لمعرفة سبب قطع المياة والكهرباء عن المحل المذكور .

بيد أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع الجازم ومستنداته المقدمة بين يديه وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى فلم يورد لها الحكم الطعين ثمة أشارة من قريب أو بعيد و صدف عنها دون رد أو أيردا لمؤداها بما يبين منه أنه قد فطن لوجودها بالأوراق

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وثابت من مستندات الطاعنين أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذه المستندات الجازمة الدلالة فى نفى الأتهام عن الطاعنين ولم يشر إليها ولم يفطن لوجودها على فى ثنايا الأوراق على ما تحمله من دفاع جوهرى يسقط الأتهام برمته و أسانيده القانونية والواقعية وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الرابع : فساد الحكم فى الأستدلال

لا ينال من عوار الحكم الطعين او يعصمه من الفساد فى الاستدلال تسانده الى شهادة كلا من صبحى خضر خير الله حسن (( مدير عام الأسكان بحى المعادى )) والسيدة / ناديه زكريا حسن عواده مديرة شئون العاملين بحى المعادى والشاهد/ عامر السيد عبد القادر والأعتداد بها كأدلة منتجه وجازمه فى حق الطاعن داله عن مقارفتة لجريمة الرشوة بما أورده بمدونات حكمة على النحو التالى (( …… وشهد صبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى فى التحقيقات بأن المتهمة الأولى تعمل مديرة إدارة الشئون القانونية بحى المعادى وطره وأنها مختصه بمراجعه سندات الملكية والتوكيلات عن إصدار رخص البناء أو التعلية , وأن المتهم الثالث يعمل مدير التنظيم بالحى ويشرف على أعمال جميع مهندسى التنظيم بالحى وأن المتهميين الثانية ومن الرابعة حتى السادس يعملون مهندسى تنظيم بالحى وأن إختصاصات مدير ومهندسى التنظيم مراجعة جميع رسومات الترخيص تبعاً لإختصاص كل مهندس بمنطقة وتحرير محاضر مخالفات للمبانى والمحال المخالفة , وأضاف أن المتهمة الثانية هى المسئولة عن المنطقة التى يقع بها العقار الكائن بطريق مصر حلوان الزراعى والتى إستصدرت له خطاب توصيل الكهرباء لشبكة محمول شركة فودافون وأن المتهمة الرابعة هى المسئولة عن المنطقة التى يوجد بها العقار رقم 48 تقسيم مصلحة السجون بالمعادى وأنه قام بمعاينه هذا العقار وتبين له وجود مخالفات للرخصه الصادره له تتمثل فى بناء إمتداد أمامى للفيلا بزرع أعمده خرسانية فى الحديقة وبناء ثلاثة أدوار وغرفة بسطح العقار وأنه كان يجب على المتهمة الرابعة تحرير محاضر بهذه المخالفات , وأن المتهم السادس هو المسئول عن المنطقة التى يوجد بها المبنى الكائن بالعقار رقم 121 شارع 9 بالمعادى والتى يوجد بها مخالفات من حيث مكان بنائها ويجب تحرير مخالفة مبانى لها وإخطار المسئولين بإدارتى المياة والكهرباء لعدم توصيل مرافق لها فضلاً عن إخطار المسئولين بإدارة المحلات وشهدت/ نادية زكريا حسن عواره مديرة شئون العاملين بحى المعادى بمضمون ما قرره الشاهد السابق بشأن طبيعة عمل إختصاصات المتهمين ………..))

وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن الثانى (المتهم الخامس) بجريمة الرشوة لعدم تحرير محضر مخالفة بشأن العقار 48 تقسيم مصلحة السجون بالتساند إلى أقوال الشاهد صبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى فى التحقيقات .

نموذج مذكرة طعن بالنقض في جريمة رشوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *