صيغة مذكرة في التزام الوكيل بحق وكالة مقدمة من المدعى – نموذج قانوني حديث

صيغة مذكرة في التزام الوكيل بحق وكالة مقدمة من المدعى – نموذج قانوني حديث

مذكرة في التزام الوكيل بحق وكالة
مقدمة من جانب المدعي
بدفاع/ ……………… (مدعيان)
ضـد
…………………………… (مدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الموضـوع)

نحيل بشأنه إلى ما ورد بعريضة الدعوى.
ونضيف أنه حيث أشهرت عريضة الدعوى بالمشهر رقم….. لسنة…….
ولما كان المدعي عليه بصفته الأستاذ………. قد باع بصفته وكيلا عن باقي المدعي عليهن بموجب توكيلات رسمية وقام بإيداع صورة ضوئية من التوكيلات بحافظة المستندات المقدمة بجلسة …/ …/ …. وكانت هذه التوكيلات سارية وقت التعاقد ولم يتم إلغاؤها إلا بعد البيع كما هو وارد بالإنذار المرفق صورته بالحافظة سالفة الذكر.
وبجلسة …/ …/ …. قدم المدعي عن نفسه بصفته صورة طبق الأصل من السجل المشهر تحت رقم…… شهر بيانات محضر صلح لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي – ومثل بذات الجلسة المدعي عليه الأول وأقر البيع وقبض الثمن.
واستنادا إلى نص المادة 103 مرافعات ” للخصوم أن يطلبوا للمحكمة على أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم إذا كان كتبوا ما اتفق عليه الحق الاتفاق المكتوب في محضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام.
ولما كان نص المادة 105 من القانون المدني ينص على أنه ” إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما يتضامن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نصوص المادتين 106، 713 من القانون المدني أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكيله قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد – وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي تترتب على الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر “.
(نقض مدني 28/ 5/ 1970 مجموعة أحكام النقض السنة 21 رقم 149
ص933، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام – مصادر الالتزام
المجلد الأول للعقد – عبد الرزاق السنهوري الطبعة الثالثة ص250)
ولما كان قد ورد في عقد البيع الابتدائي – والمقدم أصله مع الدعوى – يقر البائع بصفته بأن الأرض المباعة ملك البائعين ووضع يدهم وإن لم يسبق لهم التصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات وأنهم ملتزمون بأى اعترض أو تعرض للمشتريات من قبل أى جار أو أى جهة حكومية كما يقرون بأن أى نزاع أو ادعاء للمالكة تكون على مسئولية البائعين وحدهم دون أدنى مسئولية على المشتريات واستنادا إلى ذلك فإن دعوى المدعيان جاءت على سند صحيح من القانون.

(بناء عليـه)

يصمم المدعيان على طلباتهم مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

محام المدعيان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *