عدم أهلية التقاضي للمحكوم عليه بعقوبة جناية

عدم أهلية التقاضي للمحكوم عليه بعقوبة جناية.

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله . المواد 8 و 24 و 4 / 25 عقوبات . وجوب تعيين قيم لادارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص .

مؤدي ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

القاعدة: مؤدي نص المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، علي أن يعين قيما لهذه الادارة تقرره المحكمة . فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ، الا اذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخري واللوائح الخصوصية نص يستثني المحكوم عليه من هذا الحرمان . ولما كان القانون رقم 183 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر .

وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم ، سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذي تعينه المحكمة المدنية ، اذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية ، كما تنقضي بانقضاء هذه العقوبة، سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالافراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري ، وأي عمل من أعمال الادارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25 / 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان ، وهو بطلان جوهري .

(المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/13 السنة 35 ج 2 ص 1650 قاعدة 315 )

الموجز: المحكوم عليه بعقوبة جنائية . حرمانه من إدارة أمواله . م 4 / 25عقوبات . سريان ذلك علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1966 .

القاعدة: مؤدي نص المادة 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يمكن القول علي وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25 / 4 من هذا القانون ، وأن القاعدة في ذلك وفقا للمادة الثانية منه هي مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخري ما لم يرد في تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، وهذا الاستثناء قد يكون كليا أي مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أي مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها

ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن علي الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متي ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملا بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها علي عقوبتين تبعيتين فقط وهما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات العسكرية والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان ،

وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون العقوبات ، ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشارإليها بالبند ( رابعا ) منها ، لأن المادة 129من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص علي مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت علي وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري ، واستهدف المشرع من ذلك ـ وعلي ما جلته المذكرة الايضاحية ـ التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند ( رابعا ) من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة وردت بقانون العقوبات

( المواد 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات )

الموجز: حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من ادارة أمواله . أثره . عدم أهليته للتقاضي هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة . إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية لا يعد تنفيذا للعقوبة .

القاعدة: وأن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة 25 من قانون العقوبات ـ أيا كان الباعث علي تقريرها ـ تستتبع عدم أهلية ـ المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، وممثلة أمامها القيمة الذي تعنيه المحكمة المدنية ، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الادارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه الغاء الاجراء ذاته ، الا أن هذا الحجر القانوني بإعتباره عقوبة تبيعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ،

كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالافراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري فإذا اعتري المحكوم عليه مرض إستدعي حجزه أحد المصحات العقلية ، فإن وجوده بها لا يعد تنفيذا للعقوبة بما يدعو الي حرمانه بمقضتي المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة ـ لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطها إعتبارا بأن الحجر علي المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، وإنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري .

( المادة 25 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/13 ص620 )

الموجز: الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم.

القاعدة: مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات

وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.

( 8 ، 24 ، 25 عقوبات ، 382 مدنى)
( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897)

1 – إن كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون،

إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى ـ وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية ـ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان.

2 – لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته….. جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات،

وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 1792 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 246 ص 1327)

1 – لئن كان مؤدى نص المادتين 24، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان

مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه وتمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا إنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصما بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولا شكلا.

2 – المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.

3 – تمسك المحامي الحاضر عن الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجناية رقم…. لسنة….قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتبارا من / / قبل رفع الدعوى الحاصل في / / وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلا بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن 305 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2000 س 51 ج 1 ق 46 ص 267)

المقرر – في قضاء محكمة النقض – عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون .

المقرر في قضاء محكمة النقض – وأنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم .

(الطعن رقم 835 لسنة 74 ق نقض مدني جلسة 20/2/2014)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *