عقوبة الشهادة الزور في القانون المصري والتشريعات المقارنة

عقوبة الشهادة الزور في القانون المصري والتشريعات المقارنة

“الشهادة الزور”.. جريمة من شأنها أن تُحول الحق إلى باطل والعكس على يد شهود الإثبات أو النفى فى القضايا سواء قضايا الجنح أو الجنايات، وهو الأمر الذى وضح جلياَ خلال الفترة السابقة أثناء عدد من المحاكمات، حيث أن المحكمة اكتشفت جريمة الشهادة الزور فى قضية “أحداث قسم التبين”، واصدرت حكمها على 3 شهود بالحبس 3 سنوات، لاتهامهم بالشهادة الزور.

الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى هذة الجريمة من خلال تحديد العقوبة طبقاَ لنصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان – بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.

وفى هذا الصدد، يقول رجب قاسم، الخبير القانوني، أن الشهادة الزور هى القول الذي يفصل بين الحقّ والباطل ويُشبّهها البعض بأنها الروح للحقوق فتترتّب على هذه الشهادة الكثير من الأمور، لذلك أوجبها الله تعالى على المسلمين وحرّم كتمانها، وقد تكون هذه الشهادة صادقةً أو زوراً.

وأضاف أن الشهادة الزور عبارةٌ عن قول الباطل المخالف للحقيقة حول قضيةٍ ما، مهما كانت دوافعها سواء مناصرةً للمشهود له أو مقابل مبالغ ماليّة أو مصالح الشخصية أو بهدف الإضرار بالمشهود عليه، وتعدّ من أكبر الكبائر كما ورد عن النبي (ص) فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ذكر رسول الله ص الكبائر. أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين.

فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور). [متفق عليه[

وعن الموقف القانونى للجريمة، قال “قاسم” إن الشهادة الزور تُعد جنحة على اثرها يُعاقب كل من ارتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية، مؤكداَ أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.

وذكر “قاسم” بعض احكام محكمة النقض المصرية بشأن جريمة الشهادة الزور في العديد من احكامها الي ما يلي:

1-لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

2-لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي، اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.

3-محكمة النقض المصرية انتهت الي انه يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته، (طعن رقم 1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974) .

4- كما أنه لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم، (طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976).

5-القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده (طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة 22/3/1950) .

وأشار إلى أن التشريعات العربية تصدت لهذا الأمر وكان أبرزها التشريع العمانى على سبيل المثال لا الحصر كالتالى:

ورد بالمادة (184) من قانون الجزاء العماني ” يعاقب بالسجن من ثلاث اشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الي خمسمائة او باحداهما فقط كل شخص دعى لاداء الشهادة امام القضاء واقسم اليمين فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ” اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الاكثر، واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فتكون عقوبة شاهد الزور الإعدام أو السجن المؤبد واذا اديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت الي نصفها وتخفف عقوبة الاعدام والسجن المؤبد الي السجن عشر سنوات .

كما تنص المادة (185) من ذات القانون على أنه ( يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة اشهر الي سنة وبالغرامة عشر ريالات الي مائتي ريال اذا اديت الشهادة بعد اليمين امام جهة غير قضائية) .

وتنص المادة (186) من قانون الجزاء على انه ( يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :

1-اذا رجع الشاهد عن شهادة المؤداه في التحقيق قبل اختتامه .

2-اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل اختتامها .

3- اذا كان الشاهد يتعرض حتما اذا قال الحقيقة الي خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف لو يعرض زوجه او اصوله او فروعه الي مثل هذا الخطر .

وتنص المادة (187) من قانون الجزاء ( تطبق عقوبات المادتين السابقتين على الخبير المعين من قبل القضاء او من قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في اختصاصها التحقيق بالجرائم الجزائية اذا جزم هذا الخبير بامر مناف للحقيقة او اوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته ) .

كما ورد بالمادة (189) من قانون الجزاء ( يعاقب بالسجن من ستة اشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الي خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة امام القضاء في اى دعوى من الدعاوي غير الجزائية ) يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور اى حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم .

الامتناع عن تأدية الشهادة :

وفقا لنص المادة (195) الفقرة من قانون الاجراءات الجزائية ( فاذا امتنع عن ذلك ومعلوم أن العذر الذي تقبله المحكمة او يقره القانون اجمالا يتمثل في التالي على سبيل المثال:

1-المحامين والاطباء وغيرهم لا يجوز لهم الادلاء بمعلومات عن وكلائهم او مرضاهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.

2-الازواج ولو بعد انفصال العلاقة الزوجية .

3-الموظفون المكلفون بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل.

4-عدم القدرة على الحضور للمحكمة لبعد المكان.

5-المرض الشديد الي غير ذلك مما تقدره المحكمة وتعذر عليه الشاهد كون ان ذلك جاء مطلقا ولم يحصرة المشرع.

فيما، أكد عبد الحميد رحيم، الخبير القانونى، أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مشيراَ إلى أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.

وذكر “رحيم” فى تصريح خاص البابا السادس من قانون العقوبات المصرية كالتالى :

نص القانون

الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.

مادة 294

كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

مادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.

مادة 296

ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكـانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 298

الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

مادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

مادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

مادة 301

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *