فتح مدرسة خاصة والإجراءات والتراخيص اللازمة قانونا داخل مصر

فتح مدرسة خاصة والإجراءات والتراخيص اللازمة قانونا داخل مصر

 

إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة ( عربي / لغات ):

1) التقدم بطلب للمديرية طبقا للنموذج المعد لذلك الغرض .
2) استطلاع رأى الإدارة التعليمية بصفة مبدئية في مدى حاجة البيئة للنوعية المطلوبة
3) في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يقدم صاحب الشأن المستندات التالية
عقد الإيجار أو الملكية
عقد تكوين الشخصية الاعتبارية
أوراق ومستندات الممثل القانوني مع التوقيع على الإقرارات اللازمة .
خطاب تفويض من الشخصية الاعتبارية باختيار الممثل القانوني لها .
4) تقديم ما يفيد موافقة الزراعة في حالة إنشاء المدرسة خارج الحيز العمراني .
5) استطلاع رأى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالنسبة لصلاحية الموقع واعتماد الرسوم الهندسية .
6) في حالة موافقة الهيئة تقدم رخصة المباني من ألحي المختص بناء على خطاب من المديرية ..
وكذا تقرير المهندس الاستشاري بسلامة المبنى
7) تقديم طلب المعاينة الفنية .
8) تقديم أوراق العاملين المرشحين للعمل بالمشروع
في حالة مدارس اللغات يتم إجراء مقابلة شخصية للعاملين المرشحين لتدريس اللغات ( رياضيا ت _ علوم _ لغة أجنبية ) بمعرفة التوجيه ألفني بالإدارة التعليمية .
9) تقديم الموازنة التقديرية … وبيان مثمن للأثاث المستخدم .
10) بالنسبة لمدارس اللغات ترسل نتيجة المقابلة الشخصية للإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة لإبداء الرأي
11 ) عرض جميع الأور اق والمستندات السابقة على لجنة شئون التعليم الخاص
بالمديرية لإصدار الترخيص النهائي للمشروع .
12 ) الحد الأدنى لمدرسة ( عربي ) مساحة 1250 م
13 ) الحد الأدنى لمدرسة ( لغات ) مساحة 2500 م

 

طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمشروع مدرسة:

السيد الأستاذ وكيل المديرية ورئيس لجنة شئون التعليم الخاص
،،، تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / ………………………………………….. …………………..
المقيم / ………………………………………….. ……………………………….
ارغب فى انشاء مدرسة خاصة ( حضانة / تعليم أساسي / ثانوي )
بجهة / ………………………………………….. …………………………………
مساحة الأرض / ………………………………………….. ………………………
ونوعية المناهج / ………………………………………….. ……………………..
الاسم المقترح / ……………………………………
التابعة لادارة…………………………..
200 / اعتبار من العام الدراسي 200
مع التزامي الكامل بأحكام القرار الوزاري 306 لسنة 1993 في شأن ال تعليم الخاص والقرار 13 لسنة
1990 الخاص بهيئة الأبنية التعليمية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ….
تحريرا في / / 200
مقدمھ لسيادتكم /

محافظة ………..
مديرية التربية والتعليم
ادارة ………… التعليمية

 

طلب الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات

اولا : بيانات ملكية المدرسة الخاصة : –
– اسم صاحب المدرسة الخاصة ………………………………………….. ………… الجنسية ………………………….
– العنوان ………………………………………….. …………………………………… التليفون …………………………
– رقم وتاريخ تسجيل الشخصية الاعتبارية …………………………………………..  – اسم ممثل اصحاب المدرسة الخاصة ……………………………………………… الجنسية ………………………….
– العنوان ………………………………………….. …………………………………… التليفون …………………………
المؤھلات الدراسية الحاصل عليھا ………………………………………….. ………

ثانيا : بيانات متعلقة بالمدرسة الخاصة :-
– اسم المدرسة الخاصة ………………………………………….. ………………….
قسم حى
– العنوان : شارع ………………………. ……………………….. ……………………
قرية مركز
اسم مالك المبنى ………………………………………….. …………………………
الايجار السنوى للمبنى ……………………………………………………………….. عدد حجرات المبنى ……………………………………………………………………

ثالثا : الغرض من المدرسة الخاصة :-
مدرسة خاصة لتدريس مناھج المدارس الرسمية مع التوسع فى اللغات – درسة خاصة
لتدريس اللغات – مدرسة خاصة لتدريس منھج خاص – فصول تقوية
للمرحلة ………………………………………….. ……………………………………. – مدرسة خاصة مع حضانة ملحقة.
اخرى تكتب ………………………………………….. ……. ………………………….
– اجمالى فصول المراحل المختلفة بالمدرسة بما فيھا امكانية التوسع فصلا كالاتى :-
حضانة ابتدائى اعدادى ثانوى عام
ثانوى فنى منھج خاص
– عدد الحجرات الاضافية
– الفترة التى ستعمل فيھا المدرسة : صباحية مسائية ليلية
– جنس التلاميذ : بنين بنات مشترك
تحريرا فى / /
اسم مقدم الطلب …………………………..
التوقيع……………………………………. .
الصفة ……………………………………..
بيانات تملا بمعرفة الادارة التعليمية :-
– رقم وتاريخ تسجيل بالسجل ………………………………………….. …
– اسم الموظف المختص ………………………………..
توقيع الموظف المختص ……………………………………….
– راى مدير المرحلة :-
-1 رياض اطفال…………………………………….. 2- تعليم اساسى…………………………………
-3 ثانوى عام……………………………………….. 4- تعليم فن……………………………………..
طابع تعليم فئة جنية واحد

 

المستندات والأوراق المطلوبة :-

1- المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية :-
-صورة من عقد الشركة مع تقديم الأصل للاطلاع . .
-صوره من عقد الملكيه او عقد ايجار مبنى المدرسه محددا به قيمة الايجار مع تقديم الاصل للاطلاع.
مستندات خاصة بممثل اصحاب المدرسة : –
صورة بطاقة الرقم القومىمع تقديم الأصل للاطلاع .
نم صوره المؤهل الدراسى مع تقديم الأصل للاطلاع .
صحيفة الحالة الجنائية .
-اقرار بعد سبق الفصل التأديبي وعدم سبق الحرمان النهائى او المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس.

2 – المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية :-
رسم تفصيلى لموقع المدرسة مشتملا على مبانيها ومرافقها وأفنيتها .
بيان باسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسه والمدرسيين والاداريين ومؤهلاتهم واعمارهم وجنسياتهم وموطنهم بالرفق مع ( صورة المؤهل الدراسى – صورة البطاقه الشخصيه / العائليه – شهادات خبره بالاعمال السابقه ).
-صحيفة الحالة الجنائية لكل مرشح .
مستند يفيد سداد مبلغ ألف جنيه رسم ترخيص المدرسة .
– 3 جنيهات و10 قروش ضريبه نوعيه ورسم تنمية موارد على الترخيص النهائى بفتح مدرسه خاصه بمصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *