قوانين الطلاق للأزواج المسلمين وغير المسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين وغير المسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة

وفقا لتقارير الصحف المحلية، تعتبر معدلات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين أعلى المعدلات في المنطقة. وتعزى أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد إلى الخيانة الزوجية، وضعف التواصل، وفقدان الوظيفة أو المرور بضائقة مالية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاختلافات الدينية والثقافية، تكوين صورة مختلفة عن مفهوم الزواج، وتغير الأجيال ورسم توقعات غير واقعية.

إجراءات الطلاق

يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.

مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري

إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين

تتم الزيجات الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية. تطبق الشريعة الإسلامية /قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق الزوج والزوجة المسلمين المقيمين في دولة الإمارات. ومثله إذا كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة.

قوانين طلاق غير المسلمين

يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات.

إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

في حالات الطلاق حيث الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة، تطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق

كما تنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *