مخالفة الثابت بالأوراق في ميدان القضاء.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
نقض مدني 5841 لسنة 73 ق جلسة 20-2-2014
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
(طعن نقض رقم 5 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2010)
مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق نقض مصري جلسة 20/ 1/ 2010
المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات وقد يأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها
الطعن رقم 9 لسنة 2015 تمييز مدني جلسة 17 من مارس سنة 2015
الطعن رقم 146لسنة 2011 تمييز مدني جلسة 27 من ديسمبر سنة 2011
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها : تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا للثابت بأوراق الدعوى.
الطعن رقم 58 لسنة 2006 تمييز مدني جلسة 5/12/2006
– المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
الطعن رقم 122 لسنة 2009 تمييز مدني جلسة 22 من ديسمبر سنة 2009
-المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
الطعن رقم 35 لسنة 2012 تمييز مدني جلسة 1 من مايـو سنة 2012
أسباب الحكم تكون مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
الطعن رقم 134 لسنة 2015 تمييز مدني جلسة 26 من مايو سنة 2015