مرحلة إنتهاء دور مصفي التركة بإنتهاء التصفية

مرحلة إنتهاء دور مصفي التركة بإنتهاء التصفية

 

مهمة المصفي تنتهي في الأصل بانتهاء التصفية.
ولكنها قد تنتهي قبل انتهاء التصفية بأحد أمور ثلاثة:
بالتنحي أو بالموت أو بالعزل .
– ففي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته . إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم ، وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل ” .

ويبدو أن ورثة المصفي يجب أن يخطروا المحكمة التي عينت المصفي بموته ، كما يجوز أن يخطر المحكمة بذلك كل ذي شأن كالورثة والدائنين والموصي لهم .

– كما أن المصفِّي إذا أراد أن يتنحى عن مهمته . يجب أن يبلغ تنحيه للمحكمة التي عينته ، ولو كان الورثة هم الذين اختاروه بالإجماع ، أو كان وصياً للتركة عينه المورث قبل موته وثبتته المحكمة .

 كيف تنتهي مهمة المصفي:
ومهمة المصفي تنتهي في الأصل بانتهاء التصفية . ولكنها قد تنتهي قبل انتهاء التصفية بأحد أمور ثلاثة : بالتنحي أو بالموت أو بالعزل .
أما انتهاؤها بالتنحي فلأن المصفي في حكم الوكيل ، وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة .

وتقول الفقرة الأولى من المادة 877 مدني في هذا المعنى كما رأينا : ” لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو ينحى عنها بعد توليها طبقاً لأحكام الوكالة “

ومن أحكام الوكالة في تنحي الوكيل ما تنص عليه المادة 716 / 1 مدني من أنه ” يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق مخالف لذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر ، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ” .
ويبدو أن المصفي إذا أراد أن يتنحى عن مهمته . يجب أن يبلغ تنحيه للمحكمة التي عينته ، ولو كان الورثة هم الذين اختاروه بالإجماع ، أو كان وصياً للتركة عينه المورث قبل موته وثبتته المحكمة .

ومن أحكام التنحى عن الوكالة أيضاً ما نصت عليه المادة 717 / 1 مدني من أنه ” على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف ” .
وقد تنتهي مهمة المصفي بموته قبل انتهاء التصفية ، إذ هو في حكم الوكيل كما قدمنا ، والوكالة تنتهي بموت الوكيل ( م 714 مدني ) .

وتنص المادة 717 / 2 مدني في هذا الصدد على ما يأتي:
” وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته . إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم ، وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل ” .

ويبدو أن ورثة المصفي يجب أن يخطروا المحكمة التي عينت المصفي بموته ، كما يجوز أن يخطر المحكمة بذلك كل ذي شأن كالورثة والدائنين والموصي لهم .
وتنتهي مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، أخيراً ، بالعزل .

وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 877 مدني تقول في هذا الصدد:
” وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك ” .
والأسباب التي تبرر عزل المصفي متنوعة ، فقد تكون عدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها ، وقد تكون عدم أمانته ، وقد تكون ما يبدو منه من إهمال وتقصير وقد تكون غير ذلك من الأسباب . فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفي عزلته ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كدائن أو وارث أو موصي له ، أو بناء على طلب النيابة العامة ([1]) ، أو دون طلب من أحد فتعزل المحكمة المصفي من تلقاء نفسها ([2]) .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:
” وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفي ، فهو الذي يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد من ذوي الشأن أو دون طلب ، سواء في ذلك أن يكون المصفي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي ” ([3]) .

وإذا انتهت مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، سواء كان انتهاؤها بتنحي المصفي أو بموته أو بعزله ، فعلى المحكمة أن تعين مصفياً آخر مكانه
حتى يتم تصفية التركة التي بدأها المصفي السابق . ويكون تعيين المصفي الجديد إما باختيار الورثة له بالإجماع ، أو باختيار المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجماع من الورثة ، وذلك على الوجه الذي بسطناه عند الكلام في تعيين المصفي ([4]) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ أنظر إضافة النيابة العامة في لجنة مجلس الشيوخ وقد روعى في هذه الإضافة ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه : آنفاً ص 131 هامش 1 .

[2] ^ ودعوى العزل لا تمس نظام التصفية في شيء ، وإنما هي متعلقة بشخص المصفي وما هو منسوب إليه . ولم يشترط القانون إدخال الدائنين في دعوى العزل ، ولو كان الحكم بتعيين المصفي قد صدر في مواجهتهم . وذلك أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ، ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة ( نقض مدني 16 مايو سنة 1963 مجموعة أحكام النقض 14 رقم 96 ص 677 ) .

[3] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 218 .

[4] ^ أنظر آنفاً فقرة 5 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *