مسألة شهر دين التركة بعد مرور سنة من شهر حق الإرث
إذا تراخى الدائن في التأشير بحقه، ولم يجر هذا التأشير إلا بعد انقضاء سنة من وقت تسجيل حق الإرث، فإن هذا التأشير المتأخر لا يكون مع ذلك عديم القيمة، فقد نصت المادة 14 / 2 من قانون الشهر العقاري
على أن يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ،
فإذا كان قد حصل بعد أن سجل المشتري من الوارث عقد البيع،
فلا يحتج بالتأشير إذن على المشتري،
ولا يكون لدائن التركة حق تتبع العقار المبيع
حالة شهر الدين بعد انقضاء سنة من شهر حق الإرث:
أما إذا تراخى الدائن في التأشير بحقه، ولم يجر هذا التأشير إلا بعد انقضاء سنة من وقت تسجيل حق الإرث، فإن هذا التأشير المتأخر لا يكون مع ذلك عديم القيمة، فقد نصت المادة 14 / 2 من قانون الشهر العقاري كما رأينا على أن يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ” ([1]).
وعلى ذلك إذا باع الوارث عقاراً في التركة وسجل المشتري عقد البيع، وبعد انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث أشر دائن التركة بحقه، فإن هذا الدائن لا يكون له حق تتبع العقار المبيع إذا كان المشتري قد سجل عقد البيع قبل أن يؤشر الدائن بحقه، سواء حصل البيع قبل انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث أو بعد انقضائها.
ذلك لأن التأشير الذي أجراه دائن التركة بعد انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث لا يحتج به إلا من تاريخ حصوله، وقد حصل بعد أن سجل المشتري من الوارث عقد البيع، فلا يحتج بالتأشير إذن على المشتري، ولا يكون لدائن التركة حق تتبع العقار المبيع ([2]).
أما إذا كان المشتري من الوارث قد سجّل البيع بعد أن أشر الدائن بحقه ، سواء حصل البيع بعد التأشير أو قبله ، فإن التأشير بالدين يكون سابقاً على تسجيل البيع ، ويكون لدائن التركة حق تتبع العقار بالرغم من أنه لم يؤشر بحقه إلا بعد انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث ، ما دام تأشيره بحقه قد سبق تسجيل البيع .
كذلك إذا أشر الدائن بحقه بعد انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث، ورهن الوارث عقاراً في التركة وقيد الدائن المرتهن الرهن قبل تأشير الدائن بحقه، فإن الدائن المرتهن يتقدم على دائن التركة لأن قيد الرهن سبق التأشير بحق الدائن.
أما إذا سبق التأشير قيد الرهن ، فإن دائن التركة يتقدم على الدائن المرتهن .
وفي جميع الأحوال يجوز لدائن التركة، إذا لم يستطع أو لم يرد تتبع العقار أو التقدم فيه، أن يستوفى حقه من أموال التركة الأخرى التي لا تزال باقية في يد الوارث، كما له أن يرجع بالتعويض على الوارث في ماله الشخصي إذا كان هذا قد باع العقار أو رهنه غشاً وإضراراً بحقوق دائن التركة، ولو لم تتوافر شروط الدعوى البولصية ([3]).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ الوسيط 4 فقرة 193 ص 347 هامش 2 – محمد كامل مرسي في الحقوق العينية الأصلية جزء 5 فقرة 162 – محمد علي عرفة 2 فقرة 383 ص 615 وفي مقال له في الاتجاهات الحديثة في الميراث وتصفية التركة في مجلة القانون والاقتصاد 18 ص 223 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 494 ص 739 .
[2] ^ أنظر أيضاً المادة 31 / 3 من قانون السجل العيني .
[3] ^ وذلك ما لم يكن المشتري سيء النية متواطئاً مع الوارث ، بحيث يجوز للدائن أن يطعن في البيع بالدعوى البولصية ( الوسيط 4 فقرة 193 ص 349 ) . وإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشتري البيع قبل موت المورث ، ثم باع الوارث العقار ذاته ، فإن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خلال السنة التي تلى تسجيل حق الإرث أو أشر بحقه باعتباره دائناً للتركة في خلال هذه المدة ، حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك . أما إذا سجل المشتري من المورث المبيع أو أشر بحقه بعد انقضاء السنة ، فالعبرة في المفاضلة بينه وبين المشتري من الوارث بالأسبقية في التسجيل أو التأشير ( الوسيط 4 فقرة 193 ص 349 هامش 2 – وأنظر آنفاً ص 22 هامش 3 ) .