مسألة ميراث الحمل في القانون المصري

مسألة ميراث الحمل في القانون المصري

 

تعريف ميراث الحمل:

لغة هو الثقل، واصطلاحًا: هو ما في بطن الآدمية من جنين.

شروط إرثه:

يشترط في إرث الحمل شرطان:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر إذا كانت فراشًا؛ أي موجودة عند زوج، أو أقل من أربع سنين إن لم تكن فراشًا، أو كانت فراشًا ولكنها لا توطأ لقيام مانع بهما من غيبة أو افتراق أو غيرهما.

الثاني: أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة: ويعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه أو حركته حركة طويلة، أما الحركة اليسيرة والنَّفَس اليسير والاختلاج فلا تدل على الحياة، وكذا خروج أكثره حيًّا لا يعتد به حتى يتم خروجه كله حيًّا.

تقادير الحمل: في الحالات الغالبة يكون الحمل أحد هذه التقادير، وما سواها لا يعتد به لندرتها:

1- أن ينزل ميتًا.

2- أن ينزل حيًّا ذَكَرًا.

3- أن ينزل حيًّا أنثى.

4- أن ينزل حيًّا ذَكَرًا وأنثى.

5- أن ينزل حيًّا ذَكَرَين.

6- أن ينزل حيًّا أُنثيين.

طريقة توريث الحمل: هناك أحد افتراضين في مسائل الحمل:

أ- أن ينتظر الورثة ظهور الحمل، فإن اتفقوا على ذلك تركَ المال دون قسمة إلى ظهور الحمل ثم يقسم على الورثة.

ب- ألا ينتظر بقية الورثة ظهور الحمل، فعندئذ نقدر الحمل بالتقديرات السابقة ونقارن بين هذه التقديرات، فالنصيب الأكبر في هذه التقديرات نوقفه للحمل ونعطي أضر الأنصباء لبقية الورثة، فإن ظهر الحمل- كما قدرنا- أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.

طريقة حل مسائل الحمل: لحل مسائل الحمل تتبع المراحل التالية:

1- نجعل مسألة نفترض فيها الحمل ميتًا.

2- نجعل مسألة نفترض فيها الحمل ذَكَرَين.

3- نجعل مسألة نفترض فيها الحمل أُنثيين.

4- نخرج المضاعف البسيط لأصول المسائل السابقة ثم نجعله أصلًا للجامعة.

5- نقسم المضاعف البسيط على أصول المسائل ونجعل الناتج كجزء سهم لها.

6- نضرب سهم كل وارث في جزء سهم مسألته في كل مسألة من المسائل الثلاث، ثم نقارن بين سهامه في المسائل ونسجل له أقلها مقابله تحت أصل الجامعة، ونطرح مجموع سهام الورثة من أصل المسألة الجامعة، وما بقي نوقفه للحمل، وإذا احتاجت إحدى المسائل إلى تصحيح صححناها قبل الانتقال إلى التي بعدها، وإليك أمثلة توضح ذلك:

وقد اقتصرنا في حل المسألة على افتراض الحمل ذكرين أو أنثيين فقط؛لأن الحالات الأخرى منضمة في هاتين الحالتين، فالذكَر الواحد عصبة داخل في مسألة الذكَرين، والأنثى الواحدة لها النصف وهي منضمة في الأنثيين ولها أقل من نصيب الأنثيين، وكذلك تقدير الذكَر والأنثى مثل تقدير الذكَرين؛لذا اقتصرنا على التقادير الثلاثة هذه؛ لعمومها واشتمالها على غيرها، واختصارًا للعمل.

ميراث الحمل في القانون المصري
ما جاء في قانون الميراث المصري – قانون المواريث – رقم 77 لسنة لسنة 1943
المادة 43
يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير ذكر أو انثى

المادة 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاث مائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الأتيتين
الحالة الأولى : إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاث مائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة انكانت امه معتده موت أو فرقة ومات المورث غي أثناء العدة
الحالة الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة

المادة 44
إن نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه من الورثه وإذا زاد الموقوف للحمل عما يسحتقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *