مسألة ميراث المرتد في القانون المصري

مسألة ميراث المرتد في القانون المصري

 

لا خلاف بين الفقهاء في ان المرتد لا يرث أحداً إجماعاً(1).ذلك لان المرتد في حكم الميت – ان لم يتب – لاستحقاقه الموت ، ولانتفاء الموالاة بينه وبين ذويه . وكذلك لانه لا يقر دينه الذي ارتد اليه ، فلا يتوارث اخوان ارتدا معاً الى النصرانية مثلاً ، ان كانا متفقين فيما رجعا اليه ، لان المرتد لا يقر له ما آل اليه من دين ، في حين لو كان الاخوان نصرانيين في الاصل لتوارثا(2). ولا يخفى ما في هذا التفصيل من الدقة .

أما اذا رجع المرتد عن ردته الى الاسلام بعد وفاة قريبه وقبل قسمة تركته على المستحقين من ورثته ، فحكمه هو انه لا يرث منها شيئاً ، وهو قول الجمهور(3). أما الحنابلة والجعفرية ، فذهبوا الى انه اذا رجع الى الاسلام قبل اقامة الحد عليه وقبل قسمة التركة ، قسم له منها ، لان في هذا ترغيباً في الاسلام وحثاً عليه(4).

أما عن قواعد ميراث غير المرتد منه ، فانها تتمثل بأن الجمهور ذهبوا الى ان المرتد اذا قتل او مات على ردته ، كان ماله فيئاً ، مرجعه بيت مال المسلمين، ولا يرثه احد من المسلمين ولا من غيرهم ممن صار على دينهم(5). إلا ان ابا حنيفة ذهب الى ان المسلم يرث المرتد من ماله الذي اكتسبه زمن إسلامه لا زمن ردته ، وذلك لانه حق للمسلمين فيعود اليهم

أما المرتدة ، فان المسلم يرثها من مالها الذي اكتسبته حال اسلامها وحال ردتها ما لم يلتحق بدار الحرب(6).

أما عن مواقف قوانين الاحوال الشخصية المقارنة من ميراث المرتد ،
فان غالبيتها قد سكتت عن تنظيم احكام المرتد ، ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي ، وقانون الاحوال الشخصية المصري ، وقانون المواريث المصري . الا ان مشروع قانون الاحوال الشخصية المصري قد ورد فيه نص ينظم احكام المرتد ، الا انه حذف في المرحلة النهائية لاصدار القانون ، وكان مضمون النص ” أ- لا يرث المرتد من أحد . ب- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة . ج- اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية ، يعتبر في حكم المتوفى، ويؤول ماله لورثته المسلمين . د- واذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية ، يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته او بالخزانة العامة (7). وكذلك تضمن مشروع قانون المواريث المصري نصاً مشابهاً لهذا النص في تنظيمه لحكم ميراث المرتد ، ولكنه حذف ايضاً في المرحلة النهائية لإصدار القانون ، وقد كان مضمونه ” المرتد لا يرث من غيره ، والمسلم يرث ما تملكه المرتد قبل الردة ، وأما ما تملكه بعد الردة فيكون للخزانة العامة (8).

__________________

1- محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، المصدر السابق ، ج3، ص25.

2- أمين عبد المعبود زغلول ، المصدر السابق ، ص99 .

3- الشيخ ابراهيم البيجوري ، الجزء الثاني من حاشيته ، المصدر السابق ، ص74.

4- ابن قدامة ، المغني ، المصدر السابق ، ج7 ، ص171.

5- المصدر نفسه ، ص174.

6- حسين علي الاعظمي ، الوصايا والمواريث ، ط1 ، مطبعة الرشيد ، بغداد ، العراق ، 1949م، ص ص 251-252.

7- المادة (414) نقلاً عن عمر عبد الله ، احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ، المصدر السابق، ص98.

8- المادة (6/2) نقلاً عن بدران ابو العينين بدران ، احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون ، المصدر السابق ، ص99.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *