معيار تكييف الواقعة بأنها جنحة أو جناية بالنسبة للتقادم

معيار تكييف الواقعة بأنها جنحة أو جناية بالنسبة للتقادم.

(1) كثيرا ما ترفع النياية العامة الدعوى الجنائية على المتهم بوصف أنه ارتكب جناية ثم تقوم المحكمة بتعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة ٣٠٨من قانون الإجراءات الجنائية إلي جنحة وتحكم ضد المتهم علي وصف الجنحة وهذا الحكم قد يكون غيابي أو حضوري علي حسب الاحوال.

ومن امثلة ذلك أن تنسب النيابة العامة للمتهم جناية تزوير في محرر رسمي ثم يتضح للمحكمة بعد تحقيق الدعوي أن المحرر عرفي فتعدل القيد والوصف الي جنحه وتحكم بعقوبة الجنحة وقد يطعن المتهم في الحكم بالنقض أن كان حضوريا أو بالمعارضه أن كان غيابيا ويثور التساؤول عندئذا عن مدد التقادم وهل تسري مدد التقادم في الجنح أم الجنايات؟

بل أنه قد يحدث أن يصدر ضد المتهم حكم غيابي في جناية وتمض أكثر من ثلاث سنوات ثم يقرر باعادة الإجراءات في الحكم فتري المحكمة أن الواقعه جنحة وليس جناية فهل تقض المحكمة عندئذا بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم أم أن الدعوي هنا لا تتقادم وانما العقوبة الصادر فيها الحكم تسقط بمض عشرين سنه؟

وبعبارة أخرى أوضح هل العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة فى صدد قواعد التقادم بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة أم بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوي؟ تضاربت أحكام النقض في المسألة فأخذت فى بعض أحكامها بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة .ومالت فى أحكام أخرى إلي الوصف الذى رفعت به الدعوي.

(2) ومن الأحكام التي اعتدت فيه محكمة النقض بالوصف الذي رفعت به الدعوي ما قضت به من أن

“رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية يلزم معه أن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهي عشرين سنه ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وأن عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون

وقالت في ذلك النقض من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه في الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه

“لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها “

ونص في المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ،

ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة “

وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة ،

ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمى واستعماله وقضى عليه من محكمة الجنايات في 21 من ديسمبر 2004 ، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد

ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

(الطعن رقم 13608 لسنة 75 جلسة 2012/10/11 س 63 )

(3) ومن الأحكام التي أخذت فيه محكمة النقض بالوصف الذي إنتهت إليه محكمة الموضوع ما قضت به من أن

“مضي أكثر من ثلاث سنوات المقررة للتقادم فى مواد الجنح من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها .

يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .لما كان البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه على الشق الجنائي فقط .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار فى حيازة آخر بالقوة ،

إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار فى حيازة آخر بالقوة ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات .

لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام فى صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 12 من ديسمبر سنة 2006 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 2007 وأودع أسباب طعنه فى السابع من ذات الشهر والسنة ،

بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب – وفق الشهادة الصادرة من إدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن – إلى أن نظرت بجلسة اليوم الثاني من أكتوبر سنة 2013 ،

فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ،

ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

(الطعن رقم 1859 لسنة 78 جلسة 2013/10/02 س 64 ص 790 ق 118)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *