منازعات جرد التركة في ضوء القانون المدني المصري

منازعات جرد التركة في ضوء القانون المدني المصري

 

إذا أودع المصفي قائمة الجرد قلم كتاب المحكمة وأخطر ذوي الشأن بإيداعها على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، تمكن هؤلاء من الإطلاع عليها في قلم كتاب المحكمة . ولأي منهم أن ينازع فيها ، فالوارث أو الموصي له قد ينازع في أن القائمة قد أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة ، أو أنها أثبتت ديوناً على التركة ليست صحيحة ، ودائن التركة قد يتنازل في أن له مبلغاً أكبر من المبلغ الذي أدرج في القائمة ، ومدين التركة قد ينازع في أن دينه أقل مما أدرج ، وهكذا . أما دائنو التركة العاديون الذين لم يدرجوا في القائمة لعدم ظهورهم ، فهؤلاء يظلون غير معروفين فلا يمكن إخطارهم بإيداع القائمة ولا يتمكنون من المنازعة

الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد
تنص المادة 890 مدني على ما يأتي:
” 1 – كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة ، بناء على طلب كل ذي شأن ، خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد ” .
” 2 – وتجري المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأت الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها . ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات ” .
” 3 – وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء . عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال ([1] ) ” .

ويعرض هذا النص لإجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد .
فإذا أودع المصفي قائمة الجرد قلم كتاب المحكمة وأخطر ذوي الشأن بإيداعها على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، تمكن هؤلاء من الإطلاع عليها في قلم كتاب المحكمة . ولأي منهم أن ينازع فيها ، فالوارث أو الموصي له قد ينازع في أن القائمة قد أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة ([2]) ، أو أنها أثبتت ديوناً على التركة ليست صحيحة ، ودائن التركة قد يتنازل في أن له مبلغاً أكبر من المبلغ الذي أدرج في القائمة ، ومدين التركة قد ينازع في أن دينه أقل مما أدرج ، وهكذا . أما دائنو التركة العاديون الذين لم يدرجوا في القائمة لعدم ظهورهم ، فهؤلاء يظلون غير معروفين فلا يمكن إخطارهم بإيداع القائمة ولا يتمكنون من المنازعة ، وقد عالج القانون أمرهم في المادة 897 مدني كما سيجئ .

والمنازعة في قائمة الجرد ترفع بعريضة إلى المحكمة الابتدائية التي تنظر تصفية التركة ، ويرفعها صاحبها في خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطار المصفي له بإيداع قائمة الجرد في قلم كتاب المحكمة . وتفحص المحكمة المنازعة فحصاً مبدئياً ، فإذا رأت أنها غير جدية أمرت برفضها ، وإلا أصدرت أمراً بقبوله أن ويصح التظلم من الأمر الذي تصدره المحكمة ، وفقاً لأحكام قانون المرافعات . وتقضي المادة 375 مرافعات بأن الخصم الذي صدر عليه الأمر الحق في التظلم منه لنفس المحكمة التي أصدرت الأمر ، مع تكليف خصمه الحضور أمامها ، وتقضي المحكمة في التظلم على وجه السرعة ([3]) بتأييد الأمر أو إلغائه .

فإذا ما صدر أمر نهائي في شأن المنازعة ، فإن كان هذا الأمر قد صدر برفضها ، لم يبق أمام صاحب المنازعة إلا الطريق العادي للتقاضى . وإذا صدر الأمر النهائي بقبول المنازعة لأنها جدية ، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها إلى القضاء ، عينت المحكمة التي أصدرت الأمر أجلاً يرفع فيه صاحب المنازعة دعواه أمام المحكمة المختصة ([4]) .

وقد تكون المحكمة المختصة هي نفس المحكمة التي أصدرت الأمر ، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى أمامها بالأوضاع العادية للتقاضي . وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة المختصة في المنازعة على وجه الاستعجال . ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي تصدره تطبيقاً للمادة 385 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، وتقضي بعدم جواز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .

ولما كانت المادة 118 مرافعات (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ) تقضي بأن تسري على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة في رفع الدعاوى ونظرها وإجراءات الطعن في الحكم الصادر فيها ومواعيده . لذلك تسري في ميعاد الاستئناف المادة 402 / 2 مرافعات ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ) وهي تقضي بأن يكون هذا الميعاد ستين يوماً من يوم صدور الحكم ، وذلك إذا كان الاستئناف جائزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادتين 1322 – 1323 من المشروع التمهيدي . وكانت المادة 1322 تتفق مع ما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يجعل المهلة في رفع المنازعة في حق الجرد خمسة عشر يوماً من يوم إعلان قائمة الجرد . وكانت المادة 1323 تجري على الوجه الآتي : ” لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات ، وميعاد استئناف هذه الأحكام خمسة عشر يوماً إن كان الاستئناف جائزاً ” . ووافقت لجنة المراجعة على المادتين بعد إدماجهما في مادة واحدة تحت رقم 961 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على هذا النص تحت رقم 959 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الأخيرة التي تتضمن حكماً خاصاً بالمعارضة والاستئناف في المنازعات في صحة الجرد ، ” لأن مشروع قانون المرافعات تكفل به ” ، وجعلت المهلة في رفع المنازعة في صحة الجرد ثلاثين يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً ، وأدخلت بعض تعديلات لفظية ، فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 890 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 240 – ص 246 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري م 851 : كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من إيداع قائمة الجرد . ( والتقنين السوري لا ينص على التحقيق المبدئي الذي تجريه محكمة تصفية التركة للتثبت من جدية المنازعة . ويبدو أنه يجعل ذوي الشأن يرفعون منازعاتهم مباشرة إلى المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات ، ولكن ينص مع ذلك على أن ترفع المنازعات بعريضة وهذا مخالف للقواعد العامة ) .
التقنين المدني الليبي م 894 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .

[2] ^ وفي إحدى القضايا كان المصفي أحد الورثة ، فطعن الوارث الآخر بأنه أغفل الكثير من أعيان التركة ولم يدرجها في القائمة ، فقبل هذا الطعن وأمرت المحكمة بتعديل القائمة على هذا الأساس . ولما طعن في هذا الحكم بالنقض ، قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفي الذي أقامته محكمة الاستئناف كما كان نافذاً في حق سلفهن دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي ( نقض مدني 16 مايو سنة 1963 مجموعة أحكام النقض 14 رقم 96 ص 677 ) .

[3] ^ وقد ألغى القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لتقنين المرافعات التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال والدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد ، وذلك إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على هذه التفرقة . فقد كانت الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة لا تعرض على قاضي التحضير ، ولا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر فيها ، وميعاد الاستئناف عشرة أيام أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم . وأكثر هذه المزايا أصبحت شاملة لجميع الدعاوى ، فلم يصبح لعبارة ” على وجه السرعة ” مدلول أكثر من استدعاء نظر المحكمة إلى سرعة الفصل في الدعوى .

[4] ^ وفيما يتعلق بتركات الأجانب ، تنص المادة 952 مرافعات على أن ” ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ، ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتاً إذا رجح صحة المنازعة . ويحدد أجلاً يرفع خلاله من يرى تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة ، فإذا انقضى هذا الأجل ولم ترفع الدعوى ، جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية ، ويجوز رفع المنازعة من النيابة إذا تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم أهلية أو غائب ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *