مواد القانون المصري رقم 15 لسنة 1971 الخاص بالتجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق من المرتبات والمعاشات

مواد القانون المصري رقم 15 لسنة 1971 الخاص بالتجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق من المرتبات والمعاشات

الجريدة الرسمية فى 8 أبريل سنة 1971 – العدد 14

قانون رقم 15 لسنة 1971
فى شأن التجاوز عن استرداد ما صرف من مرتبات أو معاشات
أو ما فى حكمها بغير وجه حق

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يتجاوز عن إسترداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ صدور هذا القانون – من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها – للعاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو معاش أو مكافأة أو مبالغ مدخرة أو ما فى حكم ذلك، إذا كان الصرف قد تم نتيجة لترقية أو تسوية صدرت تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو من الادارات العامة لديوان الموظفين أو الادارات المركزية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم ألغيت هذه التسوية أو الترقية.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون نتيجة لترقية أو تسوية تمت بناء على رأى صادر من إحدى الادارات القانونية إذا كانت قد اعتمدت من الوزير المختص قبل الصرف.
وفى غير تلك الأحوال يجوز التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ويتعين فى حالات الخطأ العمد أو الاهمال الجسيم تحميل المتسببين فى الصرف قيمة تلك المبالغ بالتضامن فيما بينهم.
مادة 2 – مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يسقط الحق فى استرداد ما صرف من المبالغ المشار اليها فيها بمضى خمس سنوات من تاريخ الصرف وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بمواعيد المنازعة المنصوص عليها فى قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.
مادة 3 – لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار اليها فى المادة الأولى.
مادة 4 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1391 (4 أبريل سنة 1971)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *