موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من امتناع الأب عن دفع نفقات جهاز ابنته

موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من امتناع الأب عن دفع نفقات جهاز ابنته

قال الاستاذ/ وليد رمضان المحامي المختص بالشأن الأسري، لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الأب بتجهيز ابنته لكن جرى العرف على قيامه بذلك، والعرف هو أحد مصادر التشريع التي أخذ بها القانون المصري، كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل فى حكم النفقات المفروضة.

وأضاف رمضان، وجاءت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، “إن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها، وعلى الزوج تجهيزها من ماله، فإذا تزوجت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها بشيء، ولا تنقص شيئا من مقدار المهر الذي تراضيا عليه”.

وأكد، أن الابنة من حقها في حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها أن تقيم دعوى مصروفات جهاز زواج ضد أبيها، وتطالبه فيها بدفع جميع التكاليف التي دفعتها، وفي حالة امتناع اأب عن الدفع من الممكن أن يتم حبسه، لما له من نفس أحكام النفقات، بشرط أن ترفق في دعواها الفواتير التي دفعتها ليردها إليها.

وأشار المختص بالشأن الأسرى، حال قيام الأب بتجهيز ابنته للزواج، فليس له حق، أو لورثته استرداد شيء منه، وإذا جهز الأب ابنته من مهرها وتبقي لها شيء فلها مطالبته به”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *