ندب رجال الضبط القضائي للإطلاع على الأوراق وفحصها بجانب الضبط

ندب رجال الضبط القضائي للإطلاع على الأوراق وفحصها بجانب الضبط.

(1) لاحظنا في بعض قضايا المال العام أن النياية العامة كثيرا ما تندب رجل الضبط القضائي لضبط أوراق لدي المتهم أو غيره أو احدي الجهات مع تخويل رجل الضبط القضائي المندوب سلطة الإطلاع علي الأوراق المضبوطة وفحصها وتستند النياية العامة في الندب للفحص والإطلاع علي نص المادتين ٧٠و٢٠٠ اللتين تخولا لقاض التحقيق والنيابة العامة ندب أحد رجال الضبط القضائي لإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق دون تفرقة بين إجراء وآخر.

(2) وما يجري عليه العمل في هذا الشأن باطل إذ الاصل مباشر المحقق كافه اجراءات التحقيق بنفسه فلا يجوز له ان يعهد بها الى غيره أذ التحقيق سلطه بالغة الخطر ففي التحقيق تستباح الحرمات وتهدر الحريات واذا ما انطوي سجل التحقيق تحدد مصير الانسان فأما ان يساق الى القضاء بوصمة الاجرام او يطلق سراحه على الفور فلا يكون لاحد عليه سلطان.لذا عهد المشرع بأمانة التحقيق الي سلطه قدر امانتها وحيادها وهي النيابه العامة او قاضي التحقيق ولكن اجاز المشرع نزولا على حكم الضرورة أن يندب المحقق غيره لاجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق

إذ قد لأ يسعفه الوقت للقيام بكافة اجراءات التحقيق التي تقتض الانتقال والحركة كالضبط والتفتيش فضلا عن الإستفادة بإمكانيات رجل الضبط القضائي من لياقة وسرعة في الاداء قد يعجز المحقق عنها.ولهذا فإن الرأي مستقر رغم غياب النصوص علي أنه يحظر علي المحقق ندب أحد رجال الضبط القضائي لاصدار أمرا بالقبض علي المتهم أو حبسه احتياطيا فهذه الاجراءات يحظر فيها الندب لانتفاء علته وهي الضرورة

إذ بوسع المحقق اصدارها في مقر النيابة فلا داع للندب فيهاوهو مأ يسري علي الإطلاع والفحص أذ لأ معني لندب رجال الضبط القضائي فيه إذ بوسع المحقق الاطلاع عليها وفحصها عقب ضبطها أو في اي وقت.

(3) بل أن المشرع استثني من الندب بدلالة الاشارة الاطلاع علي الاوراق وفحصها إذ الاوراق غالبا مستودع السر كما أن المحقق هو المنوط به تقدير ما يفيد التحقيق من اوراق لضمها للقضيه من عدمة من خلال الفحص والإطلاع. ولهذا نصت المادة ٩٧اجراءات علي أن يطلع قاض التحقيق وحده علي الاوراق المضبوطةو يجوز له عند الضروره ان يكلف احد اعضاء النيابه العامه لفحصها

ويسري هذا النص علي النياية العامة طبقا للاحالة الواردة في المادة ١٩٩اجراءات إذ يتعين عليها أن تطلع بنفسها فلا يحق لها تكليف غيرها بسلطة الاطلاع إذ التنصيص يفيد التخصيص عند الاستثناء.وهذا يعني حظر ندب أحد رجال الضبط القضائي للطلاع علي الاوراق وفحصها ولو كان هو من ضبطها ذلك ان نص المادة ٩٧اجراءات مخصص لعموم نص المادتين ٧٠و٢٠٠ويقيد عمومهما بإخراج الاطلاع والفحص من نطاق الندب فضلا عن انتفاء عليه الندب المتمثله في الضرورة. وهذا ما يراه جمهور الفقه

(د.حسن صادق المرصفاوي-اصول الاجراءات الجنائية-٢٠٠٠-ص٣٦٥؛د.عوض محمد عوض-المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية-١٩٩٩-ص٤٠١؛د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٩٨-ص٥٤٣)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *