نصوص قانونية بشأن ( إستعمال النفوذ )

نصوص قانونية بشأن ( إستعمال النفوذ )

 

مادة (106 مكرراً)
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى. ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

( جريمة استغلال النفوذ )
ركنا الجريمة :
أولا : الركن المادى :
هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية.
لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدم ـ بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عاما.
لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ.

ثانياً: الركن المعنــوي :
القصد الجنائي في صورة العمد .

ثالثاً : عقوبة الجريمة :
إذا كان الفاعل موظف فيعاقب طبقا لأحكام المادة 104 من قانون العقوبات أما إذا كان فرد عادى فيعاقب طبقا لأحكام المادة 106 مكرراً.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات :
من المقرر أن الشارع قد سوى فى نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات بين تذرع الجانى فى الطلب أو القبول أو الأخذ بنفوذ حقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة وبين تذرعه فى ذلك بنفوذ مزعوم فقد قرر الشارع أن الجانى حين يتجر بالنفوذ على أسس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب عنه حين يتجر به على أسس من الواقع ، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش ـ أو الاحتيال ـ والإضرار بالثقة الواجبة فى السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها . والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية . ولم يفرق الشارع ـ فى صدر تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة ـ بين الفائدة التى يحصل عليها الجانى لنفسه والفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره ، فإن كان الجانى موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 عقوبات.
(الطعن 1078 لسنة 53 ق ـ جلسة 30/5/1983 س 34 ص 700).

لما كان يكفى لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكررا من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعوما ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ، فإن كان الجانى موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن ـ وهو موظف عام ـ من طلب نقود من المجنى عليه بزعم العمل على استصدار حكم لصالحه محققا لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد.
(الطعن 3843 لسنة 56 ق ـ جلسة 20/11/1986 س 37 ص 932).

إن الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكررا من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزيه ما من أية سلطة عامة ـ وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوما والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية . فإن كان الجانى موظفا عموميا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركنا فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن 209 لسنة 58 ق ـ جلسة 6/12/1988س39 ص 1227).

عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ. كما أن المقصود بلفظ النفوذ وهو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رياسية أو اجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.
(الطعن 3286 لسنة 54 ق جلسة 21/11/1985 س36ص 1035).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *