وضع قائمة المنقولات في دعوى الخلع بين الواقع والفقه الإسلامي

وضع قائمة المنقولات في دعوى الخلع بين الواقع والفقه الإسلامي

 

قائمة المنقولات تعد مهرا ويجب ألا تسمع دعوى الخلع إلا بتسليمها للزوج
جرى العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه اى ان الاصل فى تشريعها هو احكام العرف المصرى وليس الشرع و هو ان المرأة تقوم بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية والعرف محكم كما يقول الاصولويين
بالرغم من ان ماورد فى مذهب الامام ابو حنيفه هو ” تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .”

وبعد ما سبق ذكره عن طريق فتوى مفتى الجمهورية الرسميه الصادره عن دار الافتاء والتى تؤاكد على العرف الان بمصر يحق للزوج ان يطالب ام برد المهر ان كان قد دفعه نقدا او عينا فى صورة منقولات ووجود قائمه منقولات زوجيه تعد قرينه فى صفه وليست ضده فهى تؤاكد قيامه بدفع مهر غير الثابت بوثيقة الزواج سوء ان كان نقدا او عينا ولا ينقصه الا شى واحد فقط باذن الله وهو سماع الشهود

كما انه من غير المقبول قانوناً و عرفاً وشرعاً وعقلاً ومنطقاً ان يكون مؤاخر صداق الزوجة 2000 جنيه وقائمة المنقولات الزوجية التى قام الزوج بتحريرها للزوجة بقيمة 100000 جنيه اى ان اجمالى ما هو ثابت بذمة الزوج للزوجة بسبب قيام العلاقة الزوجية هو 120000 جنيه بينما مقدم المهر المقدم من الزواج هو 100 جنيهات اى ان اجمالى ما هو ثابت بذمة الزوجة للزوج فى حالة فسخ العلاقة الزوجية عن طريق الخلع هو 100 جنيهات فكيف يستقيم ذلك, و ما بالنا نسمع ونقراء عن ارتفاع نسبه العنوسة بمصر و ان السبب الرئيسى هو ارتفاع تكاليف الزواج و المغالاة فى المهر والشبكة عند/ رائفة عثمان
وهذا هو نص الفتوى

حكم الشرع في قائمة العفش
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 797 لسنة 2004 م المتضمن:-
السؤال عن حكم الشرع في قائمة العفش التي يطلق عليها قائمة المنقولات الزوجية حيث تردد أنها بدعة لا أصل لها في الإسلام وأنه يجب الإقلاع عنها ؟
الـجـــواب
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث ولها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ، قال تعالى في شأن الصداق أي المهر : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئا ً) (النساء:4) وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) . وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية ( قائمة العفش ) لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الأمة على ذلك .
والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح ” رواه أحمد والقائمة ليست أمرًا قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها .
والله سبحانه وتعالى أعلم

وكذا جاءت حكم قائمة المنقولات عنوان الفتوى
محمد بكر إسماعيل اســـــم المـفـــتــى
إن كتابة القائمة من سنن العادات، وسنن العادات لا تدخل تحت البدع؛ لأن البدعة طريقة في الدين مُخترَعة تُضاهي الطريقةَ الشرعية بقصد المبالغة في التعبد، وهذا ما قاله الشاطبي في كتاب الاعتصام، فأي طريقة من طرق العادات لا تدخل في البدعة ما دام الشرع لا يَنهى عنها، فإن نهى عنها فهي معصية وليست بدعة.

وفي القديم كان من الواجب أن تقبض المرأة مهرها من الزوج قبل الدخول بها أو بعده، وتجعله خاصًّا بها، وعلى الزوج أن يقوم بإعداد بيت الزوجية من ماله الخاص لا من مهرها، ولكن العُرْف مُحَكَّم كما يقول الأصوليون، فهي تضع مهرَها في تأسيس بيت الزوجية من باب التعاون مع زوجها، فلا أقل من أن يكتب لها زوجها قائمة بكل ما دخل بيت الزوجية من منقولات إرضاءً لها، وتطييبًا لنفسها، ومبالغة في إعطائها الثقة في ضمان حقها” أهـ

وقد جرى العُرْف في بعض الدول بأن المرأة لا تقبض مهرها من زوجها مُعَجَّلًا، ولكنها تجعل بعضَه مُؤَجَّلًا، وتأخذ المُعَجَّل منه في صورة مشتريات خاصة بتأسيس بيت الزوجية، وتُسهِم معه في هذه المشتريات بقدر وسعها أو وسع أهلها، فتصبح هذه المشتريات كلها من حقها؛ لأنها مهر لها، وحينئذٍ يجب أن يُكتب ذلك كله في وثيقة ضمان يكتبها الزوج على نفسه، بحيث لو مات لا تدخل هذه المشتريات في الميراث، وبحيث لو طلقها يكون لها الحق أن تسترد هذه المنقولات المُسَجَّلة في القائمة، فهذه المنقولات تكون أمانة عند الزوج ودَيْنًا عليه، فلابد أن تُكتب بها وثيقة تضمن لها حقها كاملًا.
يقول الله عز وجل: {ولا تَسْأمُوا أنْ تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجلِه ذَلِكُم أقسطُ عندَ اللهِ وأقومُ للشهادةِ وأدنى ألا تَرْتابوا} فكيف يُقال: إن القائمة بدعة وهي واجب بنص الشرع؟ وكيف يُقال: إن كتابتها تعبير عن عدم الثقة؟ إن العكس هو الصحيح.
وإني أوصي كلَّ زوج أن يضمن لزوجته حقَّها مكتوبًا، وأن يوصيَ الوَرَثَة ألا يَحرِموها من هذا الحق.

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى السابق 
لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.

وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
إذن إذا كانت هذه المنقولات هي جزء من مهر زوجتك، فلا بأس إطلاقا أن يطلب أهلها وثيقة تضمن لها حقها وهذا هو أغلب الظن أما إذا كانت المرآة قد قبضت مهرها كاملا. والمنقولات هي من خالص مالك فليس لهم الحق بكتابة قائمة بها لأنها والحالة هذه حق لك أنت لا للزوجة، ولا تلق بالا لكون أن أحدا من أهلك لم يفعل ذلك؛ لأن لكل حالة ظروفها الخاصة

اذا كانت قائمة المنقولات المؤثمة فى قانون العقوبات دون غيرها ؟ فى دعوى الأحوال الشخصية
وهى كما جاء فى فتوى دار الإفتاء المصرية جزء من المهر او كل المهر كما سلفا ذكره باعتبار ان العرف الذى جرى عليه الزواج ان الزوج يقوم بتجهيز مسكن الزوجية منفردان أو مناصفه مع الزوجه فما يقدمه الزوج من منقولات سابته فى قائمة المنقولات هو المهر

وحيث أن النص الشرعي الذي حدد الخلع وعليه صدر القانون الذى يحدد طرقه الاجرائيه هو
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (البقرة 229). :
فى الآية الكريمة الأحكام التالية :

تفسير القرطبى :-
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا} أي على أن لا يقيما. {حُدُودَ اللّهِ} أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكماً. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها, وسوء طاعتها إياه¹ قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه¹ إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمراً, ولا أغتسل لك من جنابة, ولا أبرّ لك قسماً, حل الخلع. وقال الشعبيّ: «ألاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ» ألاّ يطيعا الله¹ وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك ولا أحبك, ونحو هذا {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . روى البخاريّ من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردّين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. وأخرجه ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. أن جميلة بنت سَلُول أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دِين ولا خُلق ولكني أكره الكفر في الإسلام, لا أطيقه بغضاً! فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أتردّين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال: إنها كانت تبغضه أشدّ البغض, وكان يحبها أشدّ الحبّ¹ ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخُلع¹ فكان أوّل خُلع في الإسلام.

روى عكرمة عن ابن عباس قال:
وأنه شرط في الخلع, وعضد هذا بما رواه أبو دواد عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شَمّاس فضربها فكسر نُغْضَها¹ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه¹ فدعا النبيّ صلى الله عليه وسلم ثابتاً فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها¹ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «خذهما وفارقها» فأخذهما وفارقها. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاءِ ضررٍ¹ كما دل عليه حديث البخاريّ وغيره. وأما الاَية فلا حجة فيها¹ لأن الله عزّ وجلّ لم يذكرها على جهة الشرط,

{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا¹ فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه, كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. وروي هذا عن عثمان بنِ عفان وابنِ عمر وقبيصة والنخعي. واحتج قبيصة بقوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق, ولم أر أحداً من أهل العلم يكره ذلك. وروى الدراقطنيّ عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: كانت اُختي تحت رجل من الأنصار تزوّجها على حديقة, فكان بينهما كلام, فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلقك»؟ قالت: نعم, وأزيده. قال: «رُدّي عليه حديقته وزيديه».

وفي حديث ابن عباسٍ:
(1226) «وإن شاء زدتُه ولم ينكر». وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها¹ كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعيّ¹ قال الأوزاعيّ: كان القضاة لا يُجيزون أن يأخذ إلاّ ما ساق إليها¹ وبه قال أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أن ثابت بن قيس بن شَمّاس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن اُبيّ بن سَلُول, وكان أصدقها حديقة فكرهته¹ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته», فقالت: نعم. فأخذها له وخلّى سبيلها, فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم¹ سمعه أبو الزبير من غير واحد¹ أخرجه الدارقطنيّ. وروي عن عطاء مرسلاً أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها».

فإذا كان هذا هو تفسير القرطبى لأية الخلع وكانت كل الامثله والوقائع التي وردت عن النبي (ص) تؤكد على إن المر أه تفتدى نفسها خشية أن تقيم حدود الله عز وجل أما عن التراضي بينهما على ما يتفقا عليه سواء زيادة عن ما دفعه الزوج أو اقل وعند عدم الاتفاق تذهب إلى القاضي ليقضى لها وتقوم برد مقدم الصداق (مهرها ) الوارد في قسيمة الزواج ولا ترد عليه المنقولات التي اشتراها وبحكم الفتاوى الشرعية هي مهرا

وإذا كان القانون في صريح نصه إذا لم تقم الزوجة برد مهرها المدفوع تكون الدعوى غير مقبولة ولا يستطيع القاضي أن يخلع الزوجة

لاذا يجب على الزوجة في حالة طلب الخلع إن ترد إلى زوجها كل ما تقدم من الزوج إليها من شبكه وقائمة منقولات وألا كان الخلع باطل لعدم اكتمال الشكل وهو رد المهر للزوج (ردى عليه حديقته )وكانت الحديقة هي كل ما امهرها بها زوجه

لذا من شروط صحة الخلع طبقا لرأى الفقهاء والشرع ان ترد الزوجة كل ما قام به الزوج بدفعه ومن تأسيس مسكن الزوجية (قائمة المنقولات ) والشبكة وألا كان الخلع باطل ولا يقع الخلع

وتعتبر فى حالة زواجها بآخر جامعه بين زوجين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *