وقف الدعوى المدنية او الرد عليها وفقاً لقانون دولة الامارات
الرد على الدعوى المدنية
1- على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه ونسخاً عن مستنداته موقعةً منه، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
2- ويكون ميعاد الحضور أمام المحكمة 10 أيام، ويجوز خفض هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة.
3- أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو 24 ساعة، ويجوز خفضه إلى ساعة واحدة في حالة الضرورة، بشرط إعلان الخصوم بذلك.
المثول أمام المحكمة
1- في اليوم المقرر للنظر في القضية، يلزم الطرفين بالمثول أمام المحكمة شخصياً أو عن طريق المحامي. وتجري المرافعة في الجلسة الأولى، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه عند رفع الدعوى، يجوز للمحكمة أن تقبل منه ذلك، إذا لم يترتب على ذلك تأجيل الجلسة.
2- أما إذا ترتب على ذلك تأجيل الدعوى، تقرر المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فرض غرامة مالية.
3- إذا تغيب المدعي أو المدعى عليه عن الجلسة، تفصل المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو تقرر شطبها، وإذا لم يتقدم أحد الخصوم بعد انقضاء 60 يوماً بطلب للسير في القضية أو لم يحضرا بعد السير فيها، اعتبرت الدعوى غير قائمة.
4- إذا تغيب المدعى عليه وحده عن حضور الجلسة بعد الإعلان لشخصه بالدعوى المقامة ضده، تحكم المحكمة في الدعوى، وإذا لم يكن قد أعلن لشخصه، تقوم المحكمة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، بتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة التالية.
5- لا يجوز للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الأطراف، إلا لعذر مقبول، بشرط ألا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين.
6- إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في القضية، تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم المحكمة إعلان الخصوم بذلك
وقف الدعوى المدنية
وفقا للمادة 101 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز وقف الدعوى المدنية إذا اتفق الطرفان على عدم المضي بها، ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال هذه الفترة إلا بموافقة الطرف الآخر.