أحقية العامل في الحصول على تصريح عمل جديد دون موافقة الكفيل – الامارات

أحقية العامل في الحصول على تصريح عمل جديد دون موافقة الكفيل – الامارات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين – رداً على تساؤلات عدد من زوّار صفحتها على «فيس بوك» – أحقية العامل في الحصول على تصريح عمل جديد في الدولة، دون اشتراط موافقة كفيله على إنهاء علاقة العمل بينهما، وفقاً لأربع حالات قانونية سوف نذكرها فيما يلي :

أولاها : إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً (مثل عدم سداد الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً).

والثانية : وجود شكوى مرفوعة من العامل ضد المنشأة التي يعمل فيها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق المنشأة، مشترطة وجود تقرير من قطاع التفتيش في الوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة نشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.

وعن الحالة الثالثة :، أفادت الوزارة بأنه يجوز كذلك حصول العامل على تصريح عمل جديد دون موافقة صاحب عمله الأول على الاستقالة، في حال عدم التمكن من إنهاء النزاع العمالي ودياً، وإحالة شكوى العامل من الوزارة للمحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيته في رواتب شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألّا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقرّه القانون، أو حرمانه مكافأة نهاية الخدمة.

وشرحت الوزارة أن تقديم الاستقالة يأتي بغرض إعلام صاحب العمل بالرغبة في إنهاء علاقة العمل، لكن على العامل أن يثبت إخطاره بالاستقالة، سواء بحصوله على توقيعه على رسالة الاستقالة أو إرسالها له بالفاكس أو البريد. أما في حال استقال دون إتمام مدة تعاقده (إذا كان عقده محدد المدة) فيتعرّض للحرمان من العمل في الدولة لمدة سنة. وإذا كان تعاقده غير محدد المدة، فعليه إنذار صاحب العمل والاستمرار في دوامه خلال مدة الإنذار المتفق عليها.

وذكرت أن الحالة الرابعة : تتمثل في قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل، ودون تقديم استقالة من العامل، مشددة على أن تصريح العمل الجديد يُلغى إذا تبيّن أن البيانات التي منح بناءً عليها غير صحيحة.

وأكدت الوزارة جواز منحها تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، للانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل، لافتة إلى وجود شرطين لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد، الأول انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد في المستويات المهارية (الأول، أو الثاني، أو الثالث)، بشرط ألّا يقل راتبه الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7000 درهم في المستوى المهاري الثاني، و5000 درهم في المستوى المهاري الثالث.

كما يستثنى العامل من شرط التقيد بالعمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *