أحكام عرفية بشأن الأوامر والمحاكم العسكرية

أحكام عرفية بشأن الأوامر والمحاكم العسكرية.

مؤدي المواد الأولي والثانية والسادسة عشرة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الاجراءات التي سرت أو تسري ضد – المعتقلين والمراقبين – ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقا للأحكام المقررة في القانون ، ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشرة انما أريد بها مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة .

اذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له ما يبرره وفي السوابق التشريعية المماثلة ـ الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية المكملة لهاـ بالنسبة للرعايا الايطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة في ظروف مشابهة ما ينفيه . واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد علي أنها رفعت في أول يونية سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن الي الحارس العام في 16 فبراير سنة ومؤدي ذلك أنه أجري ميعاد سقوط الحق في رفع الدعوي من تاريخ اعلان قرار اللجنة للحارس ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق جلسة 1965/3/3 س 16 ص 239 مدني )

الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره مادام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع ،

وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونية سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 3 فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر فى 3 فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى.

(الطعن رقم 789 لسنة 28 ق جلسة 1958/9/23 س 9 ص 688)

الأمر الصادر من وكيل نيابة الصف بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10 الصادر فى 31 من يناير سنة 1952 ، هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ، ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع ،

وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 من يونية سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية . و 1 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 .

( الطعن رقم 1154 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 س 7 ص 100)
( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/23 س 9 ص 688 )

الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره مادام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع

وذلك طبقاً لأحكام المادة 7 من القانون 15 الصادر فى 1923/6/26 بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 من فبراير 1952 وقرار النائب العام الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى .

( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/23 س 9 ص 688)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *