أحكام عقود التجارة الدولية بالنسبة لإختصاص التحكيم

أحكام عقود التجارة الدولية بالنسبة لإختصاص التحكيم.

فى البداية فإنه يجب التنويه إلى أن، عقود التجارة الدولية هى عقود تتميز بسيادة مبدأ سلطان الإرادة أكثر من غيرها من العقود الداخلية، حيث يسرى على أطراف النزاع قواعد القانون الذى يقومون باختياره بمحض إرادتهم واتفاقهم.

وهذا يدفع المتعاملين في عقود التجارة الدولية لتحرير عقودهم بشكل تفصيلى لتكون بمثابة قانون مستقل لهم. إلا أن ذلك لايسرى على كافة جوانب العقد بصورة مطلقة لأن هذا الشرط مقيد باحترام القواعد الآمرة والنظام العام في القوانين الداخلية والخارجية.

بالإضافة لذلك فإنه، هناك عدة مراحل لصياغة وإبرام عقود التجارة الدولية. وفى ذلك فهى مثلها مثل أى عقود أخرى في هذه المراحل والتى تتمثل في الآتى:

1- مرحلة المفاوضات والمناقشات:

وهى مرحلة تعتبر بمثابة إيجاب مشترك للطرفين يتم إنتهائها بصياغة مشروع العقد، الذى يلتزم كلا الطرفين بما تم إدراجه فية بالكتابه. لأن كل ما جاء في ذلك العقد كان تعبير عن إرادتهما.

2- مرحلة الإبرام:

وهي تلاقي الإرادتين وإبرام العقد بحيث يلتزم أطراف التعاقد بالاشتراطات العقدية التي تعتبر في العقود الدوليّة هي القانون الذي يحكم العقد ، دون أن يخضع لأي قانون آخر إذا لم ينص العقد نفسه على قانون معين عند اللجوء للتحكيم،

حيث أن العقد شريعة المتعاقدين في هذه العقود الدوليّة و هكذا ،فإن إبرام العقد لا يتوقف على مشيئة أحد المتعاقدين وحده،إذ أن الإيجاب يكون ملزماً عندما يرتبط بالقبول ،شأن العقد في ذلك شأن بقية العقود ،فلا ينعقد بإرادة طرف واحد ،سواء أن كان هذا الطرف صاحب الإيجاب أو صاحب القبول.

3- انقضاءالعقد:

قد يكون العقد محدد المدة،و في هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته،

وقد يكون العقد لغرض معين فينتهي بانتهاء ذلك الغرض ،مثل عقد فتح الاعتماد المستندي حيث ينتهي عند تنفيذ التزامات الاعتماد .

وفضلاً عن النوعين المذكورين ،هنا كالعقود الدولية غير محددة المدة ،وهنا يختلف انتهاء العقد حسب طبيعته ، مثل عقد التوريد المستمر ،حيث ينتهي باتفاق الأطراف على إنهائه.

وبعد التعرض لطبيعة عقود التجارة الدولية ومراحل إبرامها، فإنه من الجدير بالذكر الحديث الآن عن التحكيم في المنازعات التى تنشأ عن هذه العقود، وفى ذلك يمكن القول بإن، عقود التجارة الدولية تتميز بأنها تتضمن بنداً حول كيفية حل المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود ،

ومن أكثر ما ينص عليه هذا البند هو إحالة الخلاف الى التحكيم التجاري الدولي ،حيث يعتبر من المصادر المهمة لقانون التجارة الدولية، وأحياناً يتبع المتعاقدون الصياغة المرنة عند تحرير هذا الشرط، آما لوجاء على النحو الاتي

” يخضع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية ” . إن مثل هذه الصياغة ،تعني أن المُتَعَاقِدين قررا ترك كافة التفاصيل إلى ما هو منصوص عليه في نظام هذه الغرفة مثل :عدد المحكمين ،وتحديد قانون  الإجراءات  و القانون الموضوعي الذي يسري على العقد موضوع التحكيم و مكان إجراء التحكيم،وتفويض المحكم بالصلح

وفيما يتعلق بالتحكيم لاشك أن التحكيم يُستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقودالتجارية، لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية وتخفيض النفقات،

إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطيئاً ومكلفاً بالمقارنةمع التحكيم الالكتروني الذي يُعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة الإلكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذلك العالم الافتراضي،فهو يُلغي التعاملبالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع أوالمحكمين

بالإضافة لذلك فإن هذه الوسائل لها مزايا عديده من حيث السرعة والاقتصاد في الوقت والنفقات. معالعلم أن هذا الأمر لم يقتصرعلى الوسائل البديلة لحلّ المنازعات بل أُفسح المجال كذلك لإنشاء محاكم إلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *