أحكام فصل الموظف السعودى في نطاق القطاع الخاص 

أحكام فصل الموظف السعودى في نطاق القطاع الخاص 

 

الفصل من العمل
إنّ عقد العمل من العقود المؤقتة، أي ينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المحددة بالعقد، لكن في بعض الحالات قد يتم إنهاء هذا العقد قبل المدة المحدّدة له في العقد، وقد يكون هذا الإنهاء إما من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل، فقد يلجأ صاحب العمل إلى فصل العامل من عمله إمّا لأسبابٍ مشروعة، أو أسباب غير مشروعة كالفصل التعسفي، وبناءً على ما تقدم لا بدَّ من توضيح حقوق وواجبات العامل، وشروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص، وأحكام الفصل التعسفي.

حقوق وواجبات العامل
إنّ طبيعة العمل مهما كان نوعه قد تفرض حقوقًا وواجبات يجب على كل طرف من أطراف العقد التقيّد بها، أمّا بالنسبة للعامل فيتعين عليه أن يُحب عمله؛ لأن حب الشَخص لعمله يجعله يُبدع فيه ويُتقنه، قَالَ الرَّسول -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-: “إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه”[١]، حيث أنَّ إتقان العمل هو أحد مقومات نجاحه، فينبغي على العامل أن يأتي إلى عمله في الموعد المحدد ولا يتأخر عنه إلا إذا دعت الحاجة المُلحة لذلك، كما يجب عليه أن يُحافظ على أدوات العمل كأنها أدواته الشخصية، وأن يحترم جميع زملائه في العمل كبيرًا وصغيرًا.[٢] وفي مُقابل مطالبة العامل بإتقان عمله على قدر ما يستطيع، لا يجوز لصاحب العمل أن يتعسف بأي حقٍ من حقوق العامل، أو أن ينقص من قيمة أجره الذي يستحقه لقاء عمله[٢]، قال الله سبحانه وتعالى: “وَلا تَبخَسُوا النَّاسَ أَشيَاءَهُم وَلا تَعثَوا في الأَرضِ مُفسِدِينَ”[٣].

شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص
أجازَ المشرع في النظام السعودي وذلك في حالاتٍ معينة فصل العامل من العمل، وإجراء الفصل الذي يقوم به صاحب العمل عبارة عن جزاء يوقعه صاحب العمل على العامل، وبنفس الوقت يؤدي إلى إنهاء عقد العمل إنهاءً مشروعًا، وسواء أكان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة، حيث من الممكن له فصل العامل في العقد محددة المدة قبل انتهاء مدته، وفي العقد غير محدد المدة دون الحاجة إلى توجيه إنذار، ومن شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص:[٤] إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو مديره المسؤول عنه أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إذا لم يقم العامل بتنفذ التزاماته المنصوص عليها في عقد العمل. إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره في العمل، أو قدّم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب منفعة لنفسه. إذا ارتكب العامل عملًا مخلًا بالشرف والآداب العامة. إذا أوقع العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من علمه به. إذا تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل.

أحكام الفصل التعسفي
بعد الحديث عن شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص، لا بُدّ من بيان أحكام الفصل التعسفي، الأصل العام أنه يقع عبء إثبات التعسف طبقًا للقواعد العامة على عاتق من يدعيه ، فالأصل أن صاحب الحق يستعمله استعمالًا مشروعًا، وهو غير ملزم بإثبات مشروعية هذا الاستعمال، إلا انه إذا وقع التعسف من قبل صاحب العمل على العامل، يُلزم صاحب العمل بتقديم جميع مبرراته لهذا الإنهاء أمام المحكمة المختصة، وإن لم يستطع صاحب العمل إثبات ذلك عليه أن يقوم بتعويض رب العمل عمّا لحق به من ضرر.[٥]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-↑ رواه البوصيري، في إتحاف الخيرة المهرة، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 3/382، إسناده ضعيف.
2-^ أ ب “العمل والعمال: حقوق وواجبات”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 04-09-2019. بتصرّف.
3-↑ سورة الشعراء، آية: 183.
4-↑ جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 172-176. بتصرّف.
5-↑ محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 372-374. بتصرّف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *