أحكام قوة الأمر المقضي للحكم

أحكام قوة الأمر المقضي للحكم.

– اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها

– القضاء بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري مما لا تشمله ولايتها. أثره. امتناع عودة الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد

– حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا ما فصل فيه الحكم سواءُ في المنطوق أو ما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل أو يرد في الأسباب زائداً عن حاجة الدعوى. لا يحوز الحجية.

 

1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها

2- لما كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى التي كان الطاعن قد أقامها بذات الطلبات قد حسم النزاع بين الخصوم، وقضى بحكم بات بعدم الاختصاص بالفصل فيه لتعلقه بقرار إداري مما لا تشمله ولايته، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة ويمتنع على الخصوم التنازع فيها بدعوى تالية، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء وطلب التعويض عنها،

إذ أنه طبقاً للأصل المقرر فإن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فإن سبيل الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت في تاريخ سابق على العمل بذلك القانون في 1/10/2007 وطلب التعويض عنها يبقى موصداً دون من صدر القرار لغير صالحه مادام أن القرار قد ولد من بادئ الأمر محصناً غير قابل للطعن عليه باعتباره صادراً قبل إنشاء قضاء الإلغاء والتعويض، فالعبرة هي بالتاريخ الذي صدر فيه القرار المطلوب إلغاءه أو التعويض عنه، ولا مندوحة في كون الدعوى الماثلة متعلقة بقرار صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007.

متى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي بكافة مناحيه غير سديد

3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلى منطوق الحكم، ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل أو يرد في اسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى، لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضي.

الطعن رقم 52 لسنة 2009 تمييز مدني قطري جلسة 9 من يونيو سنة 2009

إنه و إن كان الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام .

الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312 بتاريخ 28-01-1980

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى … … … … بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-01-1980

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.

من المقرر – وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات – أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك.

الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027بتاريخ 03-04-1980

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *