أحكام متعلقة بالآثار والإتجار فيها في القانون المصري

أحكام متعلقة بالآثار والإتجار فيها في القانون المصري.

إذا كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه ” تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها …. “

ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .

[ الطعن رقم 9877 ، لسنة 59 ق جلسة 15/01/1990 ]

مناط التأثيم فى جريمة الاتجار فى الآثار طبقا للمادتين 24 ، 30/ 7 من القانون رقم 315 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الاتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص . ولما كان ما أثاره الطاعن من منازعه فى الاتجار فى الآثار استنادا إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

[ الطعن رقم 121 لسنة 39 ق جلسة 31/03/1969 ]

إذا تناول الحكم دفاع المتهم- بجريمة التعدى على أرض أثرية – ورد عليه بما ذكره من انه ( لا يجدى المتهم قوله انه يدفع إيجارا إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته) فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة . ما دام القدر الذى ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر مازال داخلا فى المنطقة الأثرية والتعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب .

[ الطعن رقم 574 لسنة 29 ق جلسة 27/04/1959 ]

إذا تناول الحكم دفاع المتهم- بجريمة التعدى على أرض أثرية – ورد عليه بما ذكره من انه ( لا يجدى المتهم قوله انه يدفع إيجارا إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته) فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة . ما دام القدر الذى ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر مازال داخلا فى المنطقة الأثرية والتعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب .

[ الطعن رقم 574 لسنة 29 ق جلسة 27/04/1959 ]

إذا تناول الحكم دفاع المتهم – بجريمة التعدى على أرض أثرية – ورد عليه بما ذكره من أنه ” لا يجدى المتهم قوله إنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته ” فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون و كاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة ، ما دام القدر الذى ثبت تعديله عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر ما زال داخلاً فى المنطقة الأثرية والتعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب .

[ الطعن رقم 574 ، لسنة 29 ق جلسة 27/04/1959 ]

جريمة التعدى على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التى لا يبدأ سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية فيها إلا عند انتهاء حالة الاستمرار .

[ الطعن رقم 800 ، لسنة 26 ق جلسة 15/10/1956 ]

إذا كان المتهم بالاعتداء على أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلل وجودها فى وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفى وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لإثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس على انتقاء نية الغصب لديه ولم تشر إليه فى حكمها ولم تبد رأيها فيه مع انه دفاع جوهرى لو صح لامكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

[ الطعن رقم 1341 ، لسنة 25 ق جلسة 14/02/1956 ]

إن القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . وإذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من لمحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً فى منطقة الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات .

[ الطعن رقم 1133 ، لسنة 18 ق جلسة 14/06/1948 ]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *