أحكام وقف تنفيذ الحكم وتأخيره

أحكام وقف تنفيذ الحكم وتأخيره.

من المتفق عليه فقهاً (1).  أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به تنفذ فور صدورها مباشرةً ، وذلك احتراماً لأوامرِ القضاءِ وأحكامه 0وللموازنة بين حق المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته (2).

وبين حق المحكوم عليه في الطعن تمييزاً بالحكمِ دونَ أن تفوتَ عليه الفائدة العملية من توفير فرصة تدقيق الحكم واحتمالِ نقضه ، ولان مصلحة الأول قد لا تتناسب أحياناً مع الضرر الذي يصيب المحكوم عليه من جراء هذا التنفيذ؛ لذا فقد راعى المشرع ذلك مبتكراً فكرة وقف التنفيذ أو تأخيره مخففا بذلك من أثر القاعدة العامة أعلاه ، ومخولا محكمة الطعن سلطة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موقتاً لحين استنفاذ طريق الطعن بصدور قرار أو حكم محكمة الطعن بما قدمه الطاعن من طعن، أو فوَات مدة الطعن من دون ممارسته كدليل على تنازل المحكوم عليه عن حقه في الطعن ،ومن ضمنه التنازل عن وقف التنفيذ أو تأخيره موقتاً (3).

وابتداءً نود أن نوضح ما أختلف عليه الفقه بخصوص طبيعة وقف التنفيذ أو تأخيره ،من حيث اعتباره آثراً للطعن من عدمه ، فقد ذهب جانب من الفقه (4). إلى القول أن وقف التنفيذ هنا لا يعتبر من أثارِ الطعن التمييزي ؛ لأنه يتم بناء على تقديمِ طلب منفصل يرجو فيه الطاعن ذلك بعد أن يذكر لمحكمة الطعن ما ستلحقه من أضرار جسيمة بسبب تنفيذ الحكم ؛ ومن ثم تمارس المحكمة دورها لا بصفتها محكمة طعن تراقب تطبيق القانون بل بصفتها القضائية التي توازن بها بين مصالح الخصوم مرجحة المصلحة الجديرة بالحماية بعد أن تكون قد استقرأت ذلك في أسباب طلب وقف التنفيذ، وأسباب الطعن نفسه، ووجدت أن من الملائم أن تقبل وقف التنفيذ ،أو أن ترفضه؛ وبناء على ما يتولد لديها من قناعة0 فهو هنا وقف قضائي يصدر بصورة حكم لا وقف قانوني يترتب على مجرد الطعن بطريق النقض، بل ويعتبر جانب من الفقه المصري (5).

الوقف هنا ؛من أحد السلطات التقديرية لمحكمة النقض المصرية0ويستند في ذلك إلى أن الطعن بالنقض في فرنسا ليس له أثر موقف للتنفيذ باستثناء مسائل الطلاق والتفرقة الجسدية والتي نص عليها المشرع الفرنسي في المادة 50 من قانون المرافعات الفرنسي لعام 1975م (6). وكذلك إلى ما ذهب إليه جانب الفقه الإيطالي من أرا(7). بل وهذا ما ذهب إليه الاتجاه التشريعي المصري في المادة(251م0م0مصري) والتي تنص على “لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم 000″، وهو ما ذهب إليه  بعض القضاء المصري إذ جاء في أحد قرارات محكمة النقض “الطعن بالنقض لا يبنى عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام والقرارات المطعون فيها كأثر من أثار الطعن (8). أما عن الرأي الراجح فقهاً (9). وما سار عليه بعض القضاء المصري (10).

فانه يرى أن وقف التنفيذ أثر من أثار الطعن بالنقض ومضمون هذا الرأي :-هو أن الطاعن بالنقض يطلب وقف التنفيذ تبعا لطعنه في الحكم ، فهو في حقيقته يطلب شقين مختلفين الأول هو وقف التنفيذ الجبري موقتاٌ ،والثاني هو نقض الحكم المطعون فيه . فالطلب الأول يغلب عليه الاستعجال لان الهدف منه هو درء خطر التنفيذ الجبري ، والطلب الثاني هو مهاجمة الحكم المطعون فيه وهذا يستغرق بعض الوقت لذا سمي طلب وقف التنفيذ طلبا موقتاٌ يتحدد مصيره بنتيجة الحكم الفاصل في الطعن من الناحية الموضوعية ،ونحن إذ نؤيد هذا الرأي فأننا نورد عليه بعض الملاحظات لنصل منها إلى أن وقف التنفيذ يعتبر وفق القانون المصري أثراً غير مباشر للطعن بالنقض ،ونبدأ قبل ذلك ببعض الملاحظات على الرأي الأول :- لا يجوز للطاعن (المحكوم عليه)طلب وقف تنفيذ الحكم كطلب مستقل دون أن يطعن فيه بالنقض ولا يجوز له إذا طعن بالنقض ولم يطلب في صحيفته وقف التنفيذ أن يطالب بذلك كطلب مستقل(11).

أما بخصوص ما قيل عن الطلب المنفصل والحكم فيه ؛ فما هو إلا نوع من الأوامر على العرائض والتي تعتبر هنا كأداة فنية استعان بها المشرع ليعلم باقي الأطراف بما طلب بمضمونه ،ولتعلن فيه المحكمة عن أمرها المتولد عن قناعة فيما عرض عليها من طلب ، وهو بذلك حافظ على حقوق الدفاع من جهة ،وحقق الفائدة العملية من اللجوء إلى وقف التنفيذ وصفته الوقتية بلجوئه إلى الأوامر الولائية على العرائض ،إذ تفوت الفائدة المرجوة من وقف التنفيذ لو انتظر الطاعن صدور الحكم في الطعن والذي يتضمن رد المحكمة على طلبه بوقف التنفيذ ،أضافه إلى أن المقصود بالأوامر على العرائض ما يصدره القضاء من قرارات بغير طريق الخصومة القضائية (12). فتقديم الطلب هنا هو لإعلان قرار محكمة  الطعن في طلب وقف التنفيذ ،وليس لإصدار حكمٍ في الطعن المقدم إليها 0 ونحن إذ نؤيد ما قيل بخصوص السلطة التقديرية لمحكمة الطعن (13).

فيجب أن نلاحظ فيها أنها لا تأتي مراعاة للعدالة والموازنة بين مصالح الخصوم ، بل تأتي من فكرة احتمال قبول الطعن أو عدم قبوله وفقا لمنطق وقوة الواقع المعروض وخاصة أن لا طريق أمام المتضرر من هذا الأمر سوى بالتظلم منه لدى المحكمة نفسها وملاحظة أن قرارها هنا لا يقبل الطعن أبداً (14).

أما عن الرأي الثاني :- فيجب أن نذكر ابتداءً أن الطعن في الحكم لا يوقف التنفيذ ولا يمنعه كون الحكم مما يجوز الطعن فيه أو قد طعن فيه أصلا (15).ونعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يكون إلا بأسباب معينة، ولحالات خاصة ،ولأحكام بعينها في القانون المصري وذلك وفق ما جاء في المادة( 248م0م0م)، ومن جهة أخرى لا يمكن أن نهمل صراحة النص المصري في المادة(251م0م0مصري) والتي تنص على (000ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم موقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه …) إذ إنها منحت محكمة الطعن سلطة تقديرية في إيقاع الطعن من عدمه مع ملاحظة دور وأرادت الطاعن في ذلك الطلب وضرورة قيامه بتوفير شروطه ومستلزماته ؛ لذا فأننا نقول أن وقف التنفيذ في القانون المصري يعتبر من الآثار غير المباشرة للطعن يعتمد فيه على تقديم الطاعن لطلبه وتقدير محكمة الطعن للأمور المتعلقة فيه 0 أما بخصوص الموضوع نفسه عندنا في العراق (16).

فأننا يجب أن نميز ابتداء بين ما إذا كان الحكم متعلقا بعقار أو حق عيني عقاري، وبين ما إذا ما كان الحكم متعلقاً بحقٍ أخر (17). إذ يعتبر المشرع (18). والشراح (19). تأخير التنفيذ اثر قانونيا ملزم يترتب بقوة القانون وبمجرد تقديم الطاعن استشهاداً يؤيد وقوع الطعن ، أما فيما عدا ذلك من حالات فقد أجاز القانون للطاعن أن يطلب تأخير التنفيذ في عريضة الطعن أو بعدها وذلك بشروط معينة وعن طريق تقديم ضمانات خاصة (20). ومن ثم يترك الموضوع لتقدير محكمة الطعن لتصدر امرأٌ بتأخير التنفيذ من عدمه ؛وهو نوع من الأوامر الولائية على العرائض والتي يجوز التظلم منها لدى نفس المحكمة ولا يجوز الطعن بالقرار الصادر بالتظلم مثل باقي القرارات ،وبالتالي لا معقب على قرار محكمة الطعن بهذا الخصوص0ونخلص من ذلك إلى القول بان الحالة الأولى والتي أشارت إليها المادة 208/1م0م0ع تعتبر أثراً مباشراً للطعن التمييزي ؛

أما عن الحالة الثانية من المادة 208/1م0م0ع …. تمثل أثراً غير مباشر للطعن التمييزي .ونرتب على ذلك أن الأصل عندنا هو وقف التنفيذ وتأخيره سواء كان بقوة القانون أو بناءً على تقديم عريضة الطعن وإذا كنا نؤيد الاتجاه العراقي ؛ إلا أننا نوجه ملاحظاتنا حول ما أتخذه المشرع العراقي من معيار للتمييز بين العقارات والمنقولات لترتيب الأثر المباشر وغير المباشر فمن المعروف أن العقارات أكثر ثباتا وقابلية للتتبع والاستعادة واحتمالية حصول الضرر فيها أقل مما يحصل في المنقولات والتي تعتمد على قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية “فطبيعة المنقولات وسرعة تداولها تفرض علينا توفير ضمانات لحمايتها أكثر من العقارات وليس العكس .

وعموما فقد استطاع المشرع العراقي وبصياغة فنية قانونية دقيقة التغلب على الإشكاليات الفنية والإجرائية التي أثارها الفقه الإجرائي المصري نتيجة لقصور التشريع المصري نفسه في الوصول إلى لب الموضوع ؛فوقف التنفيذ كغيره من القرارات والأحكام القضائية يولد أثاراً معينة يجب التعامل معها بدقة حسبما نرى إلا أن مولد تلك الآثار (ونقصد به قرار وقف التنفيذ أو تأخيره) حالة وقتية واستثنائية وعموما فقد اختلف الفقه الإجرائي المصري بصدد الأثر المترتب على وقف التنفيذ بين لحظة تقديم الطلب وبين لحظة الفصل فيه0 فذهب رأي فقهي (21). إلى القول أن تقديم الطلب لا يوقف التنفيذ ولا يمنع المحكوم له من السير فيه إلا إذا كان المشرع قد نص صراحة على ذلك كما فعل في الأشكال الأول للتنفيذ (المادة 480م0م0مصري) بل ذهب هذا الرأي(22). إلى القول بأنه إذا تم التنفيذ في تلك الفترة فيمتنع الحكم أصلا بوقف التنفيذ بعد تمامه وذلك لان مثل ذلك الحكم سيتضمن قضاءٌ صريحاً أو ضمنياً ببطلان ما تم تنفيذه وهو ما لا تملكه لان القانون أجاز لها وقف  التنفيذ ولم  يجز  أبطال أو بطلان الأعمال السابقة على الوقف.

  أما الرأي الثاني (23). والذي  اخذ به المشرع المصري  في  قانون المرافعات الحالي  فيقول انه مادام  التنفيذ لم يتم قبل تقديم طلب الوقف فانه يمكن الأمر به حتى لو تبينت  المحكمة أن التنفيذ مما قد تم  في تلك الفترة. وهو  تطبيقا لنص المادة 251 م0م0مصري  ” … ينسحب الأمر  الصادر بوقف التنفيذ  على إجراءات التنفيذ التي اتخذها  المحكوم له بناء  على  الحكم  المطعون فيه من تاريخ طلب الوقف 000″ ويعد هذا تطبيقا للقاعدة  العامة التي  تقول أن المحكمة تنظر طلبات الخصوم من حيث صحتها  وقبولها باعتبار  يوم رفعها. بحيث  يتعين الفصل في ذلك الطلب  بشكله  ووصفه وحالته وقت الإدلاء به  فحقوق الطالب  يجب أن لا تتأثر بمشاكسة  خصمه له وسط إجراءات  التقاضي (24).

والحقيقة  حسبما  نعتقد أن طلب وقف التنفيذ أو تأخيره وفق القانون المصري أو ما يتعلق بالحالة الثانية من القانون العراقي تتم عن طريق الأوامر على العرائض وبصدورها تنشأ حالة قانونية جديدة دون أن تقرر حالة قانونية قائمة ومن ثم لا ينسحب الحكم فيها إلى يوم الإدلاء بالطلب استناداً للقاعدة القائلة أن الأحكام والقرارات يسري أثرها من يوم صدورها لذا نعتقد أن المشرع العراقي كان أوفق في عدم النص على الأثر الرجعي لتلك الأوامر0أما بخصوص الحالة الأولى من القانون العراقي ( الآثار المباشرة ) فأن بعض مديريات التنفيذ تكتفي بالوصل الذي يؤيد دفع رسم التمييز وذلك لتأخير التنفيذ وهي طريقة عملية مبتكرة نؤيد اللجوء إليها للاقتصاد بإلاجراءات والنفقات(25).  أما عن الأثر غير المباشر ، فهو يؤدي إلى نفس تلك الإشكاليات على أن أثره يظهر من تاريخ إعلان وتبليغ أمر المحكمة(26).

ومن أهم الآثار الأخرى في القانون المصري هو إلزام المحكمة بتعين جلسة للنظر في الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز الستة أشهر لنظر الحكم الذي أوقف تنفيذه(27).   أما في العراق فمحكمة الطعن ملزمة بنظر الطعن خلال فترة زمنية معينة (28). وبغض النظر عن صدور قرار بتأخير التنفيذ من عدمه 0 ومن الجدير بالملاحظة الإشارة إلى ما أشترطه المشرع المصري من ضرورة توفر الضرر الجسيم لإعمال اثر هذه المادة0 والذي يعرفه الفقه(29). بأنه الضرر الذي يقع من جراء التنفيذ على مال ذي قيمة مالية خاصة أو استثنائية ، مما يؤدي إلى التأثير على الحالة المادية أو المالية أو الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة ، وقد أختلف الرأي في إيطاليا  حول جسامة الضرر حيث يوجد نص مماثل لنص المصري (30). فقد ذهب جانب من الفقه المصري والإيطالي(31).

إلى أن معيار الضرر الجسيم هو معيار شخصي وليس معياراً موضوعياً  إلا أن محكمة النقض الإيطالية تذهب إلى خلاف ذلك (32). حيث ترى أن جسامة الضرر تتأثر بالظروف الاقتصادية في زمن معين وهو معيار موضوعي ، إذ تقول ” يعتبر الضرر جسيماً إذا كان غير متكافئ مع الفائدة التي تعود على المحكوم له من تنفيذ الحكم” (33).  ونورد ملاحظتنا حول الاتجاه المصري والإيطالي من حيث أشترطه للضرر ، لنقول بأن المحكوم له معه حكم حائز لقوة الأمر المقضي به، وهو بهذا له حق التنفيذ، وهذا بطبيعته يؤدي إلى الأضرار بالمحكوم عليه وإعطاء فائدة للمحكوم له ، ولما كان وقف التنفيذ استثناءً على القوة التنفيذية للحكم (34).

فأن هذا الضرر العادي الذي ينتج عن التنفيذ بالمقارنة مع الفائدة التي تعود على المحكوم له منه ، لا يجوز أن تكون أساساً للوقف في كل الأحوال وعلى هذا سار القضاء المصري فرغم توفر شروط الوقف ومنها الضرر فأنه لا يحكم به إلا استثناءً (35).وسنترك تفاصيل ،وقف التنفيذ ،وشروطه، وإجراءاته إلى مكانها ضمن كتب وبحوث التنفيذ لان ذلك يخرج من نطاق دراستنا (36). مع ملاحظة أن آثار الوقف ،أو التأخير لا تبقى طويلاً ، فإذا زال المانع الذي أدى إلى ذلك يمكن عندئذ استئناف السير في المعاملة التنفيذية وذلك بإيداع الحكم المتحصل بنتيجة الطعن الذي سبب الوقف أو التأخير إلى مديرية التنفيذ وفق الأصول .. (37).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر  سعدون  ناجي القشطيني – المرجع  السابق –ص460 بند  14، أدم وهيب النداوي – أحكام  قانون التنفيذ – ط 1  جامعة بغداد –1984 ص38 ، نبيل إسماعيل–النظرية-المرجع السابق- ص378، احمد أبو ألوفا-التعليق-المرجع  السابق-ص569 ، أمنية النمر – أصول  التنفيذ الجبري- الدار الجامعية- بيروت 1985 – ص42 ، فتحي والي – التنفيذ الجبري في  القانون اللبناني  ط أولى- دار النهضة العربية للطباعة والنشر –1969– ص54،55 بند27، فتحي والي –التنفيذ الجبري – القاهرة -طبع الدار الجامعية – نشر دار النهضة ا لعربية   – 1989 ص45 بند 24،عبد المنعم حسين – طرق الطعن – المرجع  السابق  ص 673 0

2 –  انظر الحق في التنفيذي الجبري – فتحي والي – التنفيذ الجبري –  المرجع   نفسه  – ص 16، ص49 0  وانظر في الموازنة –  احمد أبو ألوفا – المرجع  نفسه  – ص 566 0

3 –  استحدث المشرع المصري  نظام  وقف التنفيذ من محكمة النقض لأول  مرة  في مجموعة المرافعات  الملغاة والصادرة  بالقانون  77  لسنة 1940  في المادة 427 / 2 منه ومن ثم نص عليه في  القانون  رقم 40 لسنة 1955  ومن ثم فصلها عن المرافعات ووضعها  في القانون  رقم 57  لسنة 1959 الخاص بحالات  وإجراءات الطعن بالنقض المادة 4 منه ومن ثم في المادة  251 م0م0مصري  الحالي والتي تنص على “لا يترتب على الطعن بطريق التمييز وقف تنفيذ الحكم 0ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم موقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة 0 ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته 0وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر واحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها 0″0  وتسير على ذلك  بعض التشريعات  العربية  مثل قانون  التنظيم  القضائي  اللبناني  المادة 75 منه  مع بعض  التحوير ” الطعن  بالتمييز  لا يوقف  التنفيذ  إلا انه لا يحق للمحكوم  له أن ينفذ  الحكم  المطلوب  نقضه ما لم يقدم كفالة 0 يقدرها  رئيس  دائرة الإجراء أما بخصوص  القانون العراقي  فسنتكلم عنه بعد  قليل 0 وتعطي بعض التشريعات  هذه  السلطة للمحكمة  التي أصدرت الحكم المطعون  فيه بالنقض  انظر المادة 373 م0م0 إيطالي 0

4 -انظر في ذلك أمينة النمر – قوانين المرافعات – الكتاب الثالث التنفيذ –منشاة المعارف بالإسكندرية –ص198بند 28

5 -انظر فتحي والي – التنفيذ الجبري –المرجع نفسه –ص51 0

6 -انظر نص المادة 50 في دالوز لعام 1977 تحت بند   Cod de Procedure Civil ص247 0

7- -Andrioli (Virigllo):Commento al Codice di Procedura Civile –V.3 –Napoli ،1956،p.223.

وقارنه مع محمد عبد الخالق عمر –مبادئ التنفيذ-ط3-القاهرة1977بند273ص271 0

8- -انظر الطعن رقم 247 في جلسة 13/11/1963 مجموعة أحكام النقض لسنة 39ق ص1039 0

9 – نبيل إسماعيل عمر – النظرية – المرجع  السابق – ص 280 ، وإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية –مصدر سابق- ص149 ، عبد الحميد الشواربي – طرق الطعن – المرجع  السابق – ص 443 ، وهو اتجاه القانون العراقي في المادة 208 م0م0ع والتي تنص على “1-الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلاً مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه ، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها أمانة في دائرة التنفيذ ،أو كانت أمواله محجوزة بطلب الخصم أو وضعت تحت الحجز بطلبه 0 2- إذا نقض الحكم ألغيت إجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة 0″0 والفقه العراقي أنظر ضياء شيت خطاب – الوجيز – المرجع  السابق – ص356 بند 398 سعدون القشطيني – المرجع  السابق – ص461 وأدم وهيب – المرافعات – المرجع  السابق ص 390 0  

0 – انظر الاتجاه القديم في  نقض مدني 13 نوفمبر 1936 – مجموعة النقض المصرية لسنة 14 – ص1039 بند 147 والاتجاه الحديث نقض 15/3/1992 الطعن رقم 3499 لسنة 61 ق وجلسة 9/82 ، 1991 بالطعن رقم 3160 لسنة 59 ق من مجموعة أحكام النقض المصرية 0 

1 – فتحي والي – التنفيذ الجبري – المرجع  السابق – ص 46 ، أحمد أبو ألوفا – التعليق – المرجع  السابق – ص572 0

2 -أنظر الباب العاشر من قانون المرافعات المصري المواد 194 – 200 الأوامر على العرائض وأنظر الفصل الثاني من الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات العراقي المواد 151 –153 القضاء الولائي . وأنظر في تعريف الأوامر – وجدي راغب – المبادئ – المرجع  السابق – ص699   0

Duni(mario ) : I potere discrezionale della carte dicassazione in tema disospensione della esecazione della sentenza

مقالة منشورة في مجلة المرافعات الأيطاليه- العدد الثاني – لعام 1946 ص 19 0

3 – أنظر النقد الموجه إلى هذا النظام في أدم وهيب النداوي – أحكام التنفيذ – المرجع  السابق ص 129 0 

4 – عبد الحميد الشواربي – طرق الطعن – المرجع  السابق – ص 443 0

5 – لقد وجد هذا التمييز بين العقارات والمنقولات في العراق منذ قانون أصول المحكمات الحقوقية بالمادة 224 ” أن التمييز إذا كان واقعاً على حكم بمال غير منقول فمجرد تقديم استدعائه يؤخر تنفيذ الحكم ولا يحتاج في تأخير التنفيذ إلى قرار تصدره الحكمة . ولكن إذا كان التمييز واقعاً على حكم بنقود أو أموال منقولة0 فلا يؤخر إجراء الحكم ألا بأحد 000 الخ ” أنظر في شرح تلك المادة عبد الكريم جواد – المرجع  السابق – ص 151 ونص عليه كذلك من بعد في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 ومن ثم في القانون الحالي رقم 83 لسنة 1969  المادة 208 منه 0

6 – أنظر في تعريف العقار والمنقول المادة 62 مدني عراقي وتعداد الحقوق العينية العقارية المادة 68 مدني عراقي 0

7-أنظر في التمييز بين وقف التنفيذ وتأخيره . أدم وهيب النداوي – الأحوال الطارئة على التنفيذ ، مقالة منشورة في مجلة القضاء العراقية العدد ( 3-4 ) السنة 35 عام 1980 ص 197 ، وما بعدها 0  ويقابل وقف  التنفيذ في  مصر تأخير التنفيذ  في العراق  من حيث  الأسباب والطبيعة  والآثار 0  انظر آدم وهيب  النداوي – أحكام  التنفيذ – المرجع  السابق ص 123 0

8-اشترط القانون  العراقي والمصري  تقديم كفالة أو كفيل  أو الإيداع 000 الخ  في المواد 208 م0م0ع و 251 م0م0مصري  انظر أدم  وهيب النداوي-أحكام التنفيذ- مصدر سابق-ص125، ضياء شيت خطاب-الوجيز المرجع السابق ص357، سعدون القشطيني – المرجع  السابق – ص461، وفي مصر-أمينة النمر- قوانين المرافعات- المصدر السابق- ص 200 بند130،  فتحي والي – التنفيذ الجبري – المرجع  السابق – ص52، رمزي سيف- قواعد تنفيذ الأحكام-ط 8 -مصر 1969– ص25بند18 0

9 -أدم وهيب النداوي – المرجع   نفسه  – ص 129 0

20 – أحمد أبو ألوفا – التعليق – – المرجع  السابق – ص 566 0

2 – أحمد أبو ألوفا – إجراءات التنفيذ – ط4 القاهرة 1964 – ص 36 الهامش  0

22 –  عبد  الباسط  جميعي – التنفيذ – ط 1961 القاهرة – ص 260 بند  256، فتحي والي-التنفيذ الجبري- المرجع السابق- ص47، أمنيه النمر – قوانين المرافعات – المصر السابق – ص 203 0

23 –  ويعتبر  هذا المبدأ من المبادئ  الأساسية  في قانون المرافعات  انظر فيه

Morel : traite  elementaire  de procedure  civile .  1999 .p.46.n-24

 فتحي والي – الوسيط – المرجع  السابق ص 504 بند 262 ويسمى الأثر الحافظ لحقوق الخصوم 0

24-وهو ما ورثه التشريع العراقي  من قانون الأجراء المادة 23 منه ” أن تقديم علم و خبر  بخصوص تميز الحكم  يكفي وحده لتأخير الأجراء  فيما يتعلق بنفس العقار  ولكن في القضايا الأخرى لا يجوز تأخير الأجراء من دون استحصال قرار يتضمن التأخير من محكمة التمييز” انظر في ذلك  داود سمرة- شرح قانون الأجراء- ط2 بغداد 1941 مطبعة الأهالي- ص 58،وانظر المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العراقي عبد الكريم جواد-المرجع السابق- ص151 0

25-  لذا فإذا كان المدين بالنفقة محبوسا فان اثر وقف التنفيذ هو إطلاق سراحه ، وإذا كان الدين يتحصل  باستقطاعه من راتب المدين  فيستمر الاستقطاع لكن لا يسلم إلى  الدائن بل  يبقى كأمانة  لدى مديرية التنفيذ انظر القرار  رقم 121 / تنفيذ في 24/ 5/ 1970  النشرة القضائية العراقية العدد الثاني السنة الأولى 1971 ص 196- 197 والقرار 6-  استثنائية بصفتها التمييزية – 1979 في 20 / 5 / 1979 الوقائع  العدلية العدد 2 تموز  1979 ص 27 0  وإذا كانت ألا موال  سريعة التلف  فإنها تطلب من المدين  تضمن الوفاء بالدين والاتباع  المواد  وبحفظ ثمنها كأمانة لدى  مديرية التنفيذ إلا بعد زوال الوقف، انظر  علي حافظ  – شرح التنفيذ – المرجع  السابق – ص 100 0

26-المادة 251 م0م0مصري “0000وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر واحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها 000″0وقد أضيفت هذه الفقرة الأخيرة التي توجب على المحكمة تحديد الميعاد خلال ستة اشهر بموجب القانون رقم 65 لسنة 1977 والمنشورة في الوقائع المصرية ( الجريدة الرسمية ) بالعدد48 في أول ديسمبر 1977 0

27 – أنظر التعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى أمام المحاكم بالعدد 4 لسنة 1987 والمنشورة في الوقائع العراقية العدد 3181 في 31/12/1987 في أولاً –2 وثالثاً من تلك التعليمات 0

28 – أمينة النمر – قوانين المرافعات – المرجع  السابق – ص 201 بند 132 ، فتحي والي – التنفيذ الجبري – المرجع  السابق ص50 عبد المنعم حسني – المرجع  السابق – ص674 وتعريف الأستاذ كارنيلوني للضرر في مقالته وتعليقه على حكم لمحكمة النقض الإيطالية  أنظر

 Carnelutti : saspensione dell. Esecuzione della sentema impugnata in cassazion    مقالة منشورة في مجلة المرافعات الإيطالية العدد 2- 1943 ص 46 0 

29 – المادة 373 م0م0 إيطالي  0 

30- نبيل إسماعيل – النظرية – المرجع  السابق – ص 380 ، فتحي والي – التنفيذ الجبري – المرجع  نفسه  – ص50

Duni : I poter discrezionale … OP. Cit . P. 14 انظر في المعيار الموضوعي عبد الرزاق السنهوري –القانون العربي –المقالة –مصدر سابق-ص14 -15

3-نقض مدني إيطالي – الدوائر المجتمعة – 21 يونيو 1943 – منشور في مجلة المرافعات الإيطالية العدد 2 .1943 – ص46 ونقض إيطالي 23 فبراير 1946 – مجلة المرافعات الإيطالية 1946 – عدد 2 ص 9 0 

32 – كارنيلوني – المقالة – المرجع   نفسه  – ص 47 والأحكام السابق ذكرها 0

33 – أنظر عباس حكمت – القوة التنفيذية – رسالة –المرجع السابق- ص18 0

34 – أحمد أبو ألوفا – التعليق – المرجع  السابق – ص569، ومناقشات لجنة مشروع المرافعات – الجلسة 94 في 1963 بدار القضاء العالي المشار إليها في نفس المصدر 0

35 -أنظر محمود محمد إبراهيم – أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي – مصر 1983 منشأة المعارف بالإسكندرية، نبيل إسماعيل– إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – مصر 1979 منشأة المعارف بالإسكندرية ، عزمي عبد الفتاح – التنفيذ الجبري القضائي 1983 ، أمينة النمر – أحكام التنفيذ الجبري وطرقه – ط2 1971،يونس ثابت – أشكالات التنفيذ في الأحكام والعقود الرسمية-مطبعة عالم الكتاب-القاهرة1961 – ص13 بند 4 0 

36- تنص المادة الرابعة من القانون المدني العراقي في أولاً : إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع والمقتضي هنا هو اقتضاء الدين والمانع ما يؤخره ويوقف اقتضاءه ، وفي ثانياً : إذا زال المانع عاد الممنوع ولكن الساقط لا يعود فهنا يزول مانع التنفيذ ولذا تستمر المعاملة التنفيذية من حيث ما وقفت ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *