أدلة اثبات جريمة الزنا وفقاً لاحكام القانون المصري

أدلة اثبات جريمة الزنا وفقاً لاحكام القانون المصري

أولاً : المقصود باثبات جريمة الزنا

يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على أنه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التى حددها القانون، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم “

ثانياً : أدلة اثبات جريمة الزنا

أولا : التلبس
ثانيا : الاعتراف
ثالثا : الأوراق المكتوبة
رابعا : وجوده فى المحل المخصص للحريم.
فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.

-حالات وقف تنفيذ عقوبة الزنا
1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية، وفى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.
2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها.

 ثالثاً : جريمة الزنا بين القانون المصرى والشريعة الإسلامية

تناول قانون العقوبات جريمة الزنا فى عدة نصوص بداية من المادة 273 وحتى المادة 276

وسنحاول بشرح مبسط أن نتناول هذه النصوص كالآتى:

أولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة
——
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمه من إمرأه متزوجه أو من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه أو فى غيره أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به أى أن مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته كأن يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه

ثانيا : إجراءات رفع الدعوى
——————–
لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه إلا بشكوى من الزوج ،فإذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ، وإذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ، أي أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منذ وقت العلم بالجريمه ومرتكبها.
ولا يتوقف االأمر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه أن يتنازل عن الدعوى فى أى حاله تكون عليها الدعوى وله أيضا أن يوقف تنفيذ العقوبه فى أى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه.

ثالثا: أدله الثبوت التى تقبل أمام المحكمه اثناء نظر الدعوى
————————-
ذكرت الماده 276 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى

* القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك).

– اعتراف المتهم بالجريمة

أن يكون الاعتراف أمام القضاء:
فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك فى زنا الزوجة أمام القضاء ، أى أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى لتفصل فى الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التى تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لآن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى.

– وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه من المتهم بالزنا أو موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الأمر

رابعا: العقوبة
————-
فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0

الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته إذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح

—————————–
جريمه الزنا فى الشريعة الاسلامية :
————————————–

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور آيه””2

تعريف : الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه.

أولا : العقوبة
————
مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه أحد اثنين إما غير متزوج أى غير محصن أو متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل
وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب أى النفى عند الجمهور ماعدا أبى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الإمام ان شاء فعل أو لم يفعل

ثانيا : الاجراءات
—————-
لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

أولا : أن يقر الزانى بإرتكابه الزنا

ثانيا : أن يشهد على الزانى أربعة شهود عدول

ثالثا: أن توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

– الإقرار
———–
لابد أن يقر الزانى بجريمته أربعه مرات أنه قد فعل وللإمام أن يعرض عنه ويدع له الفرصه أن يرجع فى إقراره وله أن يعرض له بعدم تكميل الإقرار فإذا أصر على إقراره استوثق الإمام منه عن كيفية إرتكابه للزنا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فإذا أقر أقيم عليه الحد

– شهاده الشهود
——————-
تعامل الإسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت أسره ولربما شردت أبناء ولو انتشرت لافتتن الناس وضاع إيمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسباأيضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع أن يشهد على من ياتى الزنا أربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجريمه قد وقعت وأن المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو أكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط
وبمقارنه أحكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد أن القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج إلا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه

أما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا أو غير احصانا فخففت العقوبه إلى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين .
أما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه .
القانون اشترط أدلة اثبات أخف وأسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا أن تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كأن يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا.

-أما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم أربعه شهود عدول اثناء إرتكابه لهذا الفعل.

-القانون ربط إيقاع العقوبه بشكوى أحد الزوجين.

-أما الشرع فلم يجعل يد الإمام مغلوله عن إيقاع الحد إذا توافرت شرائطه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *