أسباب إبطال المفروض للصغير

أسباب إبطال المفروض للصغير.

مبطلات نفقة الصغار بأنواعها : –

۱- بلوغ الصغير سن الخامسة عشر وقادرا علي الكسب او زواج الابنه او يكون لها عملا مشروعا تكسب منه.
۲- ضم الصغير أو الصغيره.
۳- وفاة الاب او الصغير حكما أو حقيقة.
٤- ان يمرض الاب بمرض يعجزه عن الكسب والانفاق علي نفسه.
– ومايؤكد ذلك ماتواترت عليه احكام النقض ” وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

(الطعن ۱۵ لسنة ۵٦ ق)

دعوى إبطال المفروض للصغير

ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى :

۱ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .

۲ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .

۳ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا.

٤ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.

۵ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

٦ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .

۷ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها .

أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض

أـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : –

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

– وقضت محكمة النقض : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

[نقض ۲۸/٦/۱۹۸۸ الطعن ۱۵ لسنة ۵٦ ق].

ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : –

ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ۲۵/۱۹۲۰ نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۰ ـ س۱۱ ـ صـ۵٤۰ مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *