أوجه التمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل

أوجه التمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل

 

للتمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل أهمية كبيرة . وتظهر هذه الأهمية في : ضرورة الأجر في عقد العمل وعدم ضرورته في عقد الوكالة وخضوع أجر الوكيل إن وجد لتقدير القاضي ، وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابة الوكيل عن الموكل إن كان يعمل باسمه ، وعدم انتهاء عقد العمل بموت رب العمل وانتهاء الوكالة بموت الموكل وإن كان كل من العقدين ينتهي بموت العامل أو موت الوكيل ، ولزوم عقد العمل وعدم لزوم عقد الوكالة .

وقد يلتبس عقد الوكالة بعقد العمل . ويقع ذلك عادة في شأن الطوافين ( placiers ) والمثلين التجاريين ( représentants ) والجوابين voyageurs de commerce ومندوبي التأمين ( agents d’assurance ) ، فهؤلاء يقومون بأعمال مادية وبصفات قانونية مع العملاء لحساب مخدوميه فيعقدون الصفقات ويبرمون عقود التأمين.

عقد الوكالة وعقد العمل:
ويتميز عقد الوكالة عن عقد العمل ، كما يتميز عن عقد المقاولة ، بأن محله تصرف قانوني لا عمل مادي ([1]). ويزيد في تمييز عقد الوكالة عن عقد العمل أن العمل أن العالم أو المستخدم في عقد العمل يعمل دائمًا تحت إشراف رب العمل وتوجيهه فعلاقته به هي علاقة التابع بالمتبوع ، أما الوكيل فلا يعمل حتما تحت إشراف الموكل فليس من الضروري أن تقوم بينهما علاقة التبعية ([2]). وللتمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل نفس الأهمية التي للتمييز بين عقد الوكالة وعقد المقاولة . وتظهر في نفس الوجوه : ضرورة الأجر في عقد العمل وعدم ضرورته في عقد الوكالة وخضوع أجر الوكيل إن وجد لتقدير القاضي ، وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابة الوكيل عن الموكل إن كان يعمل باسمه ، وعدم انتهاء عقد العمل بموت رب العمل وانتهاء الوكالة بموت الموكل وإن كان كل من العقدين ينتهي بموت العامل أو موت الوكيل ([3])، ولزوم عقد العمل وعدم لزوم عقد الوكالة ([4]) .

وقد يلتبس عقد الوكالة بعقد العمل:
ويقع ذلك عادة في شأن الطوافين ( placiers ) والمثلين التجاريين ( représentants ) والجوابين voyageurs de commerce ومندوبي التأمين ( agents d’assurance ) ، فهؤلاء يقومون بأعمال مادية وبصفات قانونية مع العملاء لحساب مخدوميه فيعقدون الصفقات ويبرمون عقود التأمين . وقد انقسم القضاء الفرنسي فيما يتعلق بمندوبي التأمين ، فذهبت بعض الأحكام إلى أن العقد الذي يربط مندوب التأمين بالشركة هو عقد وكالة ، وذهبت أحكام أخرى إلى أنه عقد عمل ([5]). ولكن القانون الفرنسي الصادر في 16ديسمبر سنة 1927 قضى بأن مندوب التأمين ينتفع بأحكام المادة 1780 من التقنين المدني الفرنسي المتعلقة بعقد العمل فرجح كفة عقد العمل على كفة عقد التأمين ، وبهذا قضت أخيراً محكمة النقض الفرنسية ([6]). أما فيما يتعلق بالطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ، فقد صدر في فرنسا قانون 18يويه سنة 1937 يجعل هؤلاء جميعًا يرتبطون بمخدوميهم بموجب عقد علم لا بموجب عقد وكالة إذا توافرت شروط معينة ، وذلك حتى يتكمنوا من الانتفاع بالتشريعات العمالية ويستظلوا بحمايتها ([7]). وفي مصر ورد نص صريح يقضى بسريان أحكام عقد العمل على العلاقة فيما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين ، فنصت الفقرة الأولى من المادة676 مدني على أن “تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم” .

ويعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة وكيلا عن هذا المجلس ، أما المدير الفني للشركة فيعتبر موظفًا فيها يرتبط معها بعقد عمل لا بعقد وكالة ([8]) .
وكثيرًا ما يختلط عقد الوكالة بعقد العمل . فيعهد السيد إلى الخادم بالقيام بالمشتريات المنزلية من طعام وشراب وغير ذلك ([9]) . ويعهد صاحب المتجر إلى مستخدمة بعقد الصفقات مع العملاء أو بقبض الديون منهم ([10]) . ويعهد صاحب الأرض الزراعية لناظر زراعته بأن يمضى عقود الإيجار مع المستأجرين . ويعهد صاحب السيارة إلى الساق بتشحيم السيارة وتزييتها . ويعهد صاحب العمارة إلى البواب بقبض الأجرة من السكان ([11]) . وفي هذه الأحوال تسرى في الأصل أحكام عقدالعمل ، وتسرى في الوقت ذاته أحكام عقد الوكالة فيما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يقوم بها هؤلاء المستخدمون . ومن ثم ينتفعون بالتشريعات العمالية وبما تضفيه عليهم من الحماية ، ويكونون تابعين لرب العمل فيكون هذا مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن التابع . أما التصرفات القانونية التي يقومون بها فيمثلون فيها مخدومهم ، وتنصرف آثارها مباشرة إلى المخدوم . وإذا تعارضت أحكام عقد العمل مع أحكام عقد الوكالة ، غلب عنصر عقد العمل فتسرى أحكامه وتستبعد أحكام عقد الوكالة . ومن ثم لا يجوز فصل المستخدم دون إخطار أو فصلا تعسفيًا تطبيقًا لأحكام عقد العمل وهي هنا تعتبر من النظام العام ، وكانت أحكام الوكالة تقضى بجواز عزل الوكيل في أي وقت ([12]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ استئناف مختلط 24يونيه سنة1908 م20 ص302 .

[2] ^ بودرى وفال في الوكالة فقرة377 وما بعدها – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1430 – بلانيول وريبير ورواست11 فقرة774 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير2 فقرة1349 – أنسيكلوبيدي داللوز3 لفظMandat فقرة20 – وقارن أكثم أمين الخولي فقرة154 ص195 .

[3] ^ أوبرى ورو وإسمان5 فقرة410 ص198 هامش7 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير2 فقرة1428 – محمد كامل مرسي فقرة155 ص206 – محمد علي عرفة ص301 – ص302 – أكثم أمين الخولي فقرة154 ص195 .
[4] ^ وقد قضى بأن المحامي الذي يؤجر عن طريق مبلغ دوري يدفع له عن كل شهر أو عن كل سنة يبقى وكيلا لا أجيراً ، ومن ثم يجوز عزله عن الوكالة طبقًا للقواعد المقررة في عقد الوكالة دون القواعد المقررة في عقد العمل ( اشتئناف مختلط 29أبريل سنة1947 م59 ص206 ) .

[5] ^ نقض فرنسي 29يونيه سنة 1903 داللوز 1903 – 1 – 440 – 16أبريل سنة1907 داللوز 1907 – 1 – 445 – السين 5ديسمبر سنة1925 داللوز 1926 – 2 – 141 .

[6] ^ نقض فرنسي 23ديسمبر سنة 1952 Droit Social 1953 – 283 – وانظر في هذه المسألة بودرى وفال في الوكالة فقرة392 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1432 ص860 – ص861 – بلانيول وريبير ورواست11 فقرة775 .

[7] ^ بلانيول وريبير ورواست11 فقرة776 .

[8] ^) نقض فرنسي 16نوفمبر سنة 1886 سيريه88 – 1 – 421 – 12ديسمبر سنة 1892 داللوز 93 – 1 – 164 – 29مارس سنة 1926 جازيت دي باليه1926 – 2 – 597 – ومع ذلك انظر نقض فرنسي 19يويه سنة 1951 داللوز 1952 – 1مع تعليق ريبير .
وانظر في الجمع ما بين رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها الفني : بودرى وفال في الوكالة فقرة393 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1432 ص861 – ص862 – بلانيول وريبير رواست11 فقرة775 ص20 – نقض فرنسي 12ديسمبر سنة 1892 داللوز93 – 1 – 164 – 21مارس سنة 1940 سيريه1913 – 1 – 297 – 22ديسمبر سنة 1913 سيريه1920 – 1 – 102 – 16يناير سنة 1920 سيريه1920 – 1 – 272 – 9يناير سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1928 – 153 – 3أغسطس سنة 1935 داللوز 1935 – 523 – 13يونيه سنة 1936 داللوز1938 – 1 – 93 – 13أبريل سنة 1945 داللوز1946 – 65 – 20يويه سنة 1949 داللوز1953 – 33 – 19يوليه سنة 1951 داللوز 1952 – 1 – 21يوليه سنة 1951 Droit social 1951 – 613 .
[9] ^ السين 20مايو سنة 1893 La Loi 20يوليه سنة 1893 – 6مارس سنة1923 داللوز 1923 – 5 – 10 .

[10] ^ نقض فرنسي 10يونيه سنة 1868 داللوز69 – 2 – 318 – 4أغسطس سنة 1874 داللوز75 – 1 – 105 – 24يوليه سنة 1900 داللوز 1905 – 1 – 269 – 28أكتوبر سنة 1907 داللوز 1908 – 1 – 481 – باريس 21نوفمبر سنة 1917 داللوز 1917 – 2 – 132 – وقارن بودرى وفال في الوكالة فقرة390 .

[11] ^ وانظر في قبطان السفينة وقيامه بتصرفات قانونية نقض فرنسي 17يناير سنة 1884 سيريه86 – 1 – 461 – ريبير في القانون البحري الطبعة الثالثة1 فقرة806 وما بعدها – بودرى وفال في الوكالة فقرة395 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1432 ص862 .

[12] ^ انظر آنفًا فقرة209 – نقض فرنسي 18يوليه سنة 1892 داللوز92 – 1 – 585 – 12ديسمبر سنة 1892 داللوز 93 – 1 – 164 – 6أبريلة سنة 1907 داللوز 1907 – 1 – 445 – 31مارس سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1931 – 332 – 19يوليه سنة 1951 داللوز 1952 – 1 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1431 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *