إجراءات الإثبات وسلطة المحكمة في العدول عن أثرها

إجراءات الإثبات وسلطة المحكمة في العدول عن أثرها.

المقصود بالعدول هو تغيير رأي المحكمة.

ويجوز للمحكمة أن تعدل عن إجراءات الإثبات التي أمرت بإتخاذها، بشرط أن تبين أسباب العدول، كما يجوز للمحكمة ألا تأخذ بالنتيجة التي أسفر عنها إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

هذا المبدأ رددته المادة التاسعة من قانون الإثبات، ويناقش مسالتين هما:

1ـ حق المحكمة تقدير جدوى الإستمرار في إجراء الإثبات الذي أمرت بإتخاذه.

2ـ حق المحكمة في تقدير النتيجة التي يسفر عنها أي إجراءا من إجراءات الإثبات.

وللمحكمة سلطة تقديرية في إلغاء ما أمرت به سابقاً من أجراءات إثبات إذا وجدت في اوراق الدعوى ما يغني عن إتخاذ هذها الإجراء.

(مثال أن تقضي المحكمة بإستجواب احد الخصوم، ثم يتبين لها عدم لزوم الإستجواب لوجود مستند يحمل الإجابة عن أسئلة الإستجواب)

كما ان لها عدم الأخذ بالنتيجة التي يسفر عنها أي إجراءا من إجراءات الإثبات إذا تبين لها وجود قرائن أو أدلة اخرى بالدعوى يظهر منها نتيجة مخالفة للنتيجة التي تولدت عن إجراء الإثبات.

(مثال أن تكون نتيجة تقرير الخبرة هي أحقية المدعي في طلباته، بينما يظهر من أوراق الدعوى أدلة أخرى على عدم أحقيته وبراءة ذمة المدعي عليه)

وفي كلتا الحالتين فإن هذه السلطة التقديرية مقيدة بقيد واحد هو ((أن تبين المحكمة سبب العدول عن الإجراء أو سبب عدم الأخذ بنتيجة الإجراء))

وبالنسبة للعدول عن إجراء الإثبات فيجب التفرقة بين امرين:

1ـ إذا كانت المحكمة هي من أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من نفسها، فيجوز لها العدول عن الإجراء دون ذكر أسباب العدول في حكمها المنهي للخصومة.

2ـ إذا كان إجراء الإثبات قد تم إتخاذه بناء على طلب أحد الخصوم، فيجب على المحكمة ذكر سبب العدول في محضر الجلسة أو في الحكم المنهي للخصومة، وإلا فإن حكمها يكون مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

أحكام النقض:

حق المحكمة في العدول عما امرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج وأم ما استجد في الدعوى بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها، إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع

(نقض 30/3/1967 ـ المكتب الفني ـ السنة 18ق ـ صـ 751)

إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له

(طعن رقم 144لسنة45ق ـ جلسة 6/12/1978)

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى

(طعن رقم 13لسنة31ق ـ جلسة 2/11/1965)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *