إجراءات القيام بالإدعاء المباشر في القانون المصري

إجراءات القيام بالإدعاء المباشر في القانون المصري.

أولاً: تحريك الجنحة المباشرة:

يتم تحريك الجنحة المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح من قبل المدعي بالحقوق المدنية.

وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر قانونً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية ـ في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ـ يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام الحكمة تكليفاً صحيحاً.

(طعن رقم 569 سنه 53 ق جلسة 14/6/1983)

ثانياً: إعلان الخصوم:

جاء في المادة ـ 232 من قانون الإجراءات الجنائية:

“تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرضه المشورة أن بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية”

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو أستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ثانياً: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ـ 123 من قانون العقوبات.

ثالثاً: تكليف الخصوم بالحضور وميعاده:

نصت المادة ـ 233 من قانون الإجراءات الجنائية على:

” يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور، التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي”

رابعاً: إعلان ورقة التكليف بالحضور.

نصت المادة ـ 243 من قانون الإجراءات الجنائية على:

” تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابعة لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

خامساً: إعلان المحبوسين:

تنص المادة ـ 235 من قانون الإجراءات الجنائية على:

” يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر المدنيين في خدمة الجيش في إدارة الجيش.

وعلي من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيها، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً”

تعليمات النيابة العامة في إعلان المحبوسين:

ضماناً لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة للفصل في القضايا يتبع ما يلي:

أولاً: يعد بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين ـ كلما كان ذلك ممكناً ـ أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل، ويتولي الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها، وذلك حتى يعاد أصل الورقة مؤشراً عليه بما تم نحو إعلانها.

ثانياً: يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:

1- اسم المعلن إليه بالكامل.

2- الرتبة بالنسبة للضباط، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى ـ الصف ضباط والجنود ـ كلما كان ذلك ممكناً والوظيفة بالنسبة للمدنيين.

3- القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعن إليه، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادات القوات البحرية ـ قيادة القوات الجوية ـ قيادة قوات الدفاع الجوي ـ قيادة قوات حرس الحدود، ويقصد بإدارة السلاح: إدارة المشاة ـ إدارة المدفعية ـ إدارة الإشارة…. الخ.

ثالثاً: ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولي إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات.

رابعاً: يراعي إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد ـ ستة أسابيع على الأقل ـ وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محدده…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *