إختصاصات قاضي التنفيذ توضيح رائع للمادة الثانية من نظام التنفيذ السعودي

إختصاصات قاضي التنفيذ توضيح رائع للمادة الثانية من نظام التنفيذ السعودي

 

المادة الثانية

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية ، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ، ويعاونه في ذلك من يكفى من مأموري التنفيذ ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

الشرح :

جاءت هذه المادة مجلية للاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ ، ومقسمة للتنفيذ بالنسبة لموقف المنفذ ضده من الاستجابة للتنفيذ ، فالتنفيذ بحسب ذلك ينقسم إلى قسمين :

التنفيذ الرضائي :وهو قيام المدين من تلقاء نفسه بتنفيذ ما حكم عليه به .

والتنفيذ الجبري :هو :”التنفيذ الذي تجريه السلطة تحت إشراف القضاء ، ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه ([1])”.

وهذا النوع هو الذي يختص به قاضي التنفيذ بصفته صاحب سلطة وإلزام ، فيعمل الإجراءات والأوامر والقرارات التنفيذية بحق الممتنع عن التنفيذ ويجبره على الامتثال لتنفيذ الحكم القضائي ولو أدى ذلك لاستخدام القوة والجبر .

كما أشارت هذه المادة إلى اختصاص قاضي التنفيذ بأنواع معينة من الأحكام القضائية الأربعة يعمل إجراءاته لتنفيذها ، إذ الأحكام القضائية حسب نوعها وطبيعتها أربعة أقسام :

الأحكام الإدارية :وهي ما تكون جهة الإدارة ” الدولة أو أحد أجهزتها ” طرفا فيها وهي ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ كدعاوى التعويض والإلغاء للقرارات الإدارية المتعلقة بالحقوق المقرر للموظف العام أو الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية .

الأحكام الجنائية :وهي الأحكام الصادرة بشأن العقوبات الحدية والتعزيرية في الحق العام أو الخاص .

الأحكام المدنية :وهي الأحكام الصادرة بين الأفراد بصفتهم العادية ويشمل ذلك مسائل الأحوال الشخصية .

الأحكام التجارية :وهي الأحكام الصادرة بين التجار بصفتهم التجارية ، وهي الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ” النظام التجاري ” .

فالنوعان الأولان الإدارية والجنائية لا يختص بتنفيذهما قاضي التنفيذ ، فالأحكام الإدارية تقوم الجهات الإدارية التي تكون طرفا في النزاع بتنفيذ الحكم القضائي بالتنسيق مع وزارة المالية وفقل للأمر السامي رقم (9624/م ب) وتاريخ 22/11/1430هـ وأما الأحكام الجنائية فتقوم الجهات الإدارية ممثلة بإمارات المناطق بتنفيذ تلك الأحكام وفقا للمادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه :” يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه· وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً ” ، وإذا كان الحكم الجنائي يتضمن حقا ماليا خاصا فيلحق بالأحكام المدنية التي يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ .

أما الأحكام المدنية والتجارية فهي من اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لهذه المادة فيختص بتنفيذها بإعمال الأوامر والقرارات التنفيذية ولو باستخدام القوة والإجبار، ويشرف على إتمام تنفيذ الحكم القضائي ، وبطبيعة الحال فإن جملة من الأحكام القضائية تستوجب تظافر الجهود ، وبذل المعونة فيعاون قاضي التنفيذ على ذلك معاونون أكفاء سواء كانوا تابعين لوزارة العدل كمأمور التنفيذ وأمين الصندوق ومعد محاضر الحجز والتنفيذ ، أو غيرهم كوكيل البيع والمقوم والخازن القضائي والحارس القضائي .

وقد بينت هذه المادة قاعدة مهمة في بيان أحكام هذا النظام حيث جعلت أحكام هذا النظام بمثابة الأحكام الناسخة لما يقابلها في الأنظمة الأخرى كنظام المرافعات الشرعية ، وبطبيعة الحال فالتنفيذ القضائي يتطلب أحكاما عدة قد لا يكون نظام التنفيذ قد نص عليها كلها ، وحينئذ فيكون الحكم فيها تبعا لما جاء به نظام المرافعات الشرعية لكونه النظام الأساس للعملية القضائية في المملكة العربية السعودية وذلك كأحكام التبليغ والإحضار وطلب التنحي ، والإدخال والتدخل ، وغير ذلك مما لم يرد به نص نظامي في نظام التنفيذ ، فيكون خاضعا لنظام المرافعات الشرعية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *