إعلان الأشخاص الإعتبارية العامة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام

إعلان الأشخاص الإعتبارية العامة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام.

“إذ نص المشرع في المادة 13 من قانون المرافعات بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة ، ومصالحها المختلفة ، والأشخاص العامة ، والشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل في مصر ، وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج :يكون تسليم صور الإعلان بحسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو في المركز المعين أو الجهة المعينة فيها ،

فقد خص كلاً من تلك الحالات بإجراءات خاصة أوجب إتباعها دون غيرها بحيث لا يصح الإعلان إلا إذا سُلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة لكل حالة بحسب المبين في كل فقرة ، وكان مؤدى الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة أنه فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة تسلم صور الإعلان الوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة في مقرها الرئيسى بالقاهرة أو أن تسلم إلى أحد فروعها أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى هيئة قضايا الدولة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها هذه الهيئة “.

“إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إعلان هيئة التأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة ـ الطاعنة ـ بالحكم المستأنف قد سُلمت صورته إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة ،

ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى هيئة قضايا الدولة، فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الهيئة الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه “.

شرط وجوب إعادة إعلان الشخص الاعتبارى :

“المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة ،

لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ـ ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه ،

ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتبارىأو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *