إنتقال تبعية الوحدة التي يعمل لديها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي

إنتقال تبعية الوحدة التي يعمل لديها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي.

المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إنتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة في خلال اجل نظر المحكمة للطعن التأديبي يقتضي أن يختصم الطاعن للجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم -إبتداء الدفع بذلك يكون علي المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذي الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة .

“الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق مكتب فني 33 صفحة رقم 759 بتاريخ 30/1/1988 “

النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عنه رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات و في الفقرة الثانية من المادة 115 مرافعات على أنه إذارأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليها قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة يدل على أنه و إن كان إختصام الغير في الدعوى على مقتضى ما تقضي به المادة 117 المشار إليها يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع الصحيفة قلم الكتاب

إلا أنه تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي يجب إختصامه فيها إبتداء يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات التي إستحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي.

” نقض مدني الفقرة 1 من الطعن رقم 949 لسنة 53 قضائية تاريخ الجلسة 22/12/1987 مكتب فني 38 ص 1159 “

1- المقرر – أن الشرط والأجل وإن كان كل منهما وصفاً للالتزام، فإنهما مع ذلك يختلفان في مقوماتهما اختلافاً كبيراً ينعكس على الالتزام الموصوف، فبينما الشرط وفقاً لنص المادتين (124) و(125) من القانون المدني السابق – المنطبق على الواقعة هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله، بحيث إن تحقق وجد الالتزام، وإن لم يتحقق لم يخرج إلى الوجود، فإن الأجل – حسبما أوضحته المادة (128) من ذات القانون – هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه، فالحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما نفاذه يكون مترتباً على حلول الأجل.

الطعن رقم 67 لسنة 2008 تمييز مدني قطري جلسة 17 من يونيو سنة 2008

أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 / 2 مدنى

القاعدة: أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيد الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1507 لسنة 52 ق – جلسة 1989/2/5 س 40 حـ 1 ص 390 )

أتعاب المحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل خاضع لتقدير المحكمة . الفوائد تسرى من تاريخ الحكم النهائى .

القاعدة: لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثانية على أنه ” إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة ” . وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملا بالمادة المذكورة .

ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، بل من تاريخ الحكم النهائى .

( الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة 1974/2/5 س 25 ص )

( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *