إيضاحات حول أوراق المحضرين وكيفية إعلانها

إيضاحات حول أوراق المحضرين وكيفية إعلانها.

ماهية أوراق المرافعات :

أوراق المحضرين هى الأوراق التى يقوم المحضرين بإعلانها وتنفيذها كصحف الدعاوى والطعون والإعلانات القضائية وأوراق التنفيذ كمحاضر الحجز ومحاضر البيع .

بيانات أوراق المحضرين :

طبقاً لما أورده المشرع فإن أوراق المحضرين يجب أن تحتوى على عدة بيانات هى : تاريخ الإعلان ـ اسم طالب الإعلان ـ أسم المحضر الذى يجرى الإعلان ـ اسم المعلن إليه ـ اسم مستلم الإعلان ويلاحظ بالنسبة لهذه البيانات ما يلى :

أن تحرير هذه البيانات يتم بواسطة الخصوم أو وكلاؤهم مع ترك البيانات التى لا يمكن معرفتها وقت تحرير الورقة كاسم المحضر وتاريخ الإعلان …… لكى يقوم المحضر بتحريرها وقت اجراء الإعلان .

أن هذه البيانات هى البيانات العامة أى التى تشترك فيها كافة أوراق المحضرين , وبالإضافة اليها يجب توافر عدة بيانات خاصة بكل نوع من أوراق المحضرين .

أعمالاً لمبدأ مرونة الشكل فإن هذه البيانات لا يشترط ورودها بترتيب معين أو تحريرها بالفاظ معينة .

تحرير أوراق المحضرين :

كما سبق الاشارة فإن أوراق المحضرين يتم تحريرها بواسطة الخصوم أو وكلاؤهم مع ترك بعض البيانات ليحررها المحضر وقت اجراء الإعلان .وتحرر هذه الأوراق من أصل وعدة صور تقدر بعدد المطلوب إعلانهم زائد صورة يم حفظها بملف القضية .

ويجب أن تكون الصورة مطابقة للأصل فإذا حدث اختلاف بينها فإن الاساس هو اعتبار الصورة أصلاً بالنسبة للمعلن اليه , إذ يجوز للمعلن إليه التمسك بالبيانات الواردة في الصورة ولو كانت مخالفة للأصل دون امكان الاحتجاج عليه بما ورد في الأصل , وإذا كان هناك عيب في الأصل فإن المعلن إليه لا يمكنه التمسك بهذا العيب طالما أنه غير موجود في الصورة .

المقصود بالإعلان القضائي :

يقصد بالإعلان القضائي أخبار المعلن إليه بواقعة أو بأمر ثابت في الورقة المعلنة على يد محضر أو بأى طريقة أخرى يحددها القانون .

بهذا فإن الإعلان يعد الوسيلة القانونية لتمكين الخصوم من العلم بأمر معين ولهذا يعد ضرورياً أعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم , على أن المقصود بالعلم هنا العلم الحكمي أو المفترض إذ يكفي لتحققه أن يتم إجراء الإعلان بالطريقة الصحيحة حتى ولو لم يعلم الخصم بالواقعة حقيقة .

ويتم الإعلان بواسطة موظف رسمي هو المحضر , فالمحضرون وحدهم هم الذين خصهم القانون باجراء الإعلان دون غيرهم من سائر موظفي الدولة .

بيانات ورقة الإعلان :

يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات العامة لأوراق المحضرين , بالإضافة إلى عدة بيانات خاصة هى : موضوع الإعلان , بيان جميع الخطوات التى اتبعها المحضر في سبيل إجراء الإعلان , توقيع مستلم ورقة الإعلان وتوقيع المحضر الذى أجرى الإعلان .
ويكون شكل ورقة الإعلان كما يلي :

أنه في يوم ……….الموافق / / 20 م في تمام الساعة ……. ( تاريخ الإعلان )
بناء على طلب ( اسم طالب الإعلان ) ومقيم في………………. ( بيانات طالب الاعلان)
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………..الكائن…………….. ( المحل المختار لطالب الاعلان)
أنا ( أسم المحضر ) محضر محكمة……………………….. ( بيانات المحضر والمحكمة)
انتقلت إلى ( اسم المعلن إليه ) المقيم في…………………..
مخاطباً مع / ( اسم من استلم الإعلان )
الموضوع
…………………………………………………….
ولأجل العلم

قواعد الإعلان :

1- الوقت الذى يجوز فيه إجراء الإعلان :

أوجب المشرع ضرورة إجراء الإعلان في أيام العمل الرسمية فيما بين الساعة السابعة صباحاً والثامنة مساءاً , فلا يجوز أجراء الإعلان في يوم عطلة رسمية أو في يوم عمل قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة الثامنة مساءاً .
ولكن يجوز بإذن من قاضى الأمور الوقتية الإعلان في غير هذه المواعيد ويصدر هذا الأذن بناء على طلب صاحب المصلحة .

2- تسليم صورة الإعلان :

عنى المشرع بوضع قواعد محددة لتسليم صورة الإعلان حتى يضمن وصول هذه الصورة إلى المعلن إليه , وتختلف هذه القواعد تبعاً لما إذا كان المعلن إليه شخصاً طبيعياً أم كان شخصاً اعتبارياً .

طرق إعلان الشخص الطبيعي :

حدد المشرع ثلاث طرق لإعلان الشخص الطبيعي هي :

الإعلان لشخص المعلن إليه .
الإعلان في موطن المعلن إليه .
تسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين خولهم القانون استلامها.

الإعلان لشخص المعلن إليه :

ويتم هذا الإعلان بتسليم المحضر صورة الإعلان إلى المعلن إليه شخصياً في أى مكان يجده فيه .

وييحقق هذا الإعلان ميزة العلم الفعلي الذى يتحقق للمعلن إليه بالوقعة التى يتضمنها الإعلان , ولكن يعيبه أن المحضر يجب أن يكون عارفاً لشخص المعلن إليه لأنه يتحمل نتيجة الخطأ في معرفته ولهذا لا يميل المحضرون إلى إجراء الإعلان بهذا الطريق ما لم ينص القانون أجراءه به كما هو الشأن بالنسبة للإعلان في الدعاوى المستعجلة التى أنقص فيها ميعاد الحضور عدا الدعاوى البحرية ( م66/3) .

الإعلان في موطن المعلن إليه :

وهو الطريق الغالب لإجراء الإعلان إذ يحصل الإعلان بتسليم الصورة في موطن المعلن إليه لأحد الأشخاص الذين خولهم القانون استلامها فيه , وعلى هذا فإنه يشترط لصحة هذا الإعلان أن يتم تسليم صورته في موطن المعلن إليه , وأن يكون تسلمها شخص يخوله القانون استلامها .

وجوب تسليم صورة الإعلان في موطن المعلن إليه :

فلا يكون هذا الإعلان صحيحاً إذا تم تسليم صورته لغير المعلن إليه في أى مكان أخر غير موطنه .

والموطن الذى يجوز فيه الإعلان قد يكون عاماً أو خاصاً أو مختاراً .

1- الموطن العام ( الأصلى ) : ويقصد به المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة , أي يجب أن يتوافر فيه عنصري الإقامة والاستقرار , ويجوز الإعلان في هذا الموطن في جميع الحالات , وإذا كان للشخص أكثر من موطن جاز إعلان في أحدها .

2- الموطن الخاص : ويقتصر جواز الإعلان في هذا الموطن على ما يتعلق بالتجارة أو الحرفة , فلا يجوز الإعلان فيه بأي أمر أخر غير متعلق بها

3- الموطن المختار : وهو المكان الذى يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانونى معين ـ كمكتب محام مثلاً ـ ويجوز الإعلان في هذا الموطن بكل ما يتعلق بالعمل القانون الذى اختير لتنفيذه فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *