اجراءات طلب عقد زواج داخل دائرة القضاء – الإمارات

اجراءات طلب عقد زواج داخل دائرة القضاء – الإمارات

إجراءات تقديم الخدمة

-تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
-توقيع الأطراف على الوثائق المطلوبة
-دفع الرسوم المقررة
-استلام عقد الزواج من نسختين للزوج والزوجة في وقت لاحق

المستندات المطلوبة

-أصل وصورة بطاقة هوية الخاطب والمخطوبة والولي أو وكيل عن أي منهم
-أصل وصورة خلاصة قيد للمواطن
-أصل وصورة جواز السفر لغير المواطن
-أصل وصورة بطاقات هوية للشهود
-أصل فحص طبي للخاطبين خاص بالزواج (صادر من اللجنة الطبية المعتمدة)

الرسوم المطلوبة

300 درهم

شروط عامة لبعض الحالات الخاصة

شروط عامة:
• إذا كان الحاضر وكيلاً عن الخاطب أو المخطوبة أو الولي عليه تقديم وكالة خاصة بالزواج (الأصل للحفظ).
• إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة عليها تقديم مستند رسمي يفيد ذلك (الأصل للاطلاع وصورة للحفظ).
• إذا كان الطلاق رجعياً فلا بد من تقديم إقرار بعدم المراجعة الزوجية(الأصل للحفظ)
• إذا صدر حكم قضائي بالتطليق أو التفريق أو بالفسخ أو بطلان العقد أو الحكم بموت المفقود فلا تبدأ العدة إلا من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً.
• إذا كان المستند المقدم صادر من خارج الدولة أو من أحد السفارات داخل الدولة يجب تصديقه من وزارة الخارجية، وإذا كان بغير اللغة العربية يجب ترجمته للعربية وتصديق الترجمة من وزارة العدل (الأصل للحفظ).
• الولي في الزواج هو الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم مع ملاحظة عدم انتقال الولاية إلا بسبب كالوفاة أو الفقدان أو الغيبة مع تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.

شـروط خاصـة:
1. زواج المرأة الإماراتية من غير الإماراتي يشترط الآتي:

• أن لا تكون المرأة الإماراتية الراغبة بالزواج قد حصلت على جنسية الدولة بالتبعية.
• أن يحمل الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية جنسية دولة ما (أن لا يكون عديم الجنسية).
• أن يكون الشخص المتقدم للزواج من الإماراتية مقيماً بالدولة بصفة مشروعة.
• أن يقدم الشخص المتقدم للزواج من الإماراتية شهادة بحث الحالة الجنائية.

2.المرأة التي ليس لها ولي عليها تقديم ما يفيد ذلك مثل (حصر الإرث أو إعلام وراثة).

3.لا يتم إجراء عقد الزواج لمن هي دون 18 سنة هجرية إلا بعد عرضها على القاضي المختص واللجنة المختصة للإذن بذلك.

4. منتسبو القوات المسلحة من المواطنين (رجل أو امرأة) الراغبين في الزواج ممن لا يحملون جنسية الدولة عليهم تقديم الإذن الخاص بذلك من القوات المسلحة.

5. موظفو وزارة الخارجية الراغبون بالزواج من غير الإماراتية عليهم تقدم موافقة من وزارة الخارجية.

6. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (رجل أو امرأة) الراغبون في الزواج من غير دول المجلس عليهم تقديم ما يفيد موافقة دولهم وتصديق الموافقة من وزارة الخارجية الإماراتية.

7.المرأة اليمنية التي ترغب بالزواج من غير جنسيتها عليها تقديم موافقة دولتها وتصديق الموافقة من وزارة الخارجية الإماراتية.

8.المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من إمارة عجمان، ويرغب بالزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي عليه تقديم ما يفيد موافقة محكمة عجمان الشرعية.

9.مواطنو المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين (رجل أو امرأة) الراغبون بالزواج من غير جنسيتهم عليهم تقديم ما يفيد موافقة دولهم وتصديق الموافقة من وزارة الخارجية الإماراتية.

10.حالات تحتاج إلى موافقة القاضي:
• إذا كان سن الخاطبين أو أحدهما أقل من 18 سنة هجرية أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر.
• الزواج بين غير المسلمين.
• إذا كان كلا الزوجين أو أحدهما لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته أو لا يحمل إقامة سارية المفعول في الدولة.
المرأة التي ليس لها ولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *