احكام الشيك في قانون التجارة المصري

احكام الشيك في قانون التجارة المصري

الشيـــــــك في القانون المصري
أحكام الشيك طبقا لما ورد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 99 وتعديلاته:-

مادة ( 473 ) يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ – كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام .
ج – أسم البنك المسحوب عليه .
د – مكان الوفاء .
هـ تاريخ ومكان إصدار الشيك . و أسم وتوقيع من أصدر الشيك .
تعليق علي المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 99
ملحوظة هامة جدا:
ويقصد هنا بكلمة متن الشيك أي صلب الشيك ولايكفي ان تكون كلمة شيك مجرد عنوان للصك.
وتحديدا يجب ان يشتمل الصك صيغة الامر مثال( بموجب هذا الشيك ادفعوا لامر) حيث يجب ذكر كلمة شيك عند الامر بالدفع.

مادة ( 474 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيك إلا فى الحالات الآتية :

أ – إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .

ب – إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .

مادة ( 475 ) الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك .
والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا .

مادة ( 476 ) إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف يكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .

مادة ( 477 )

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط .
ب – حامل الشيك .
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة ” أو لحامله ” ، أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 – الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .
4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
مادة ( 478 )
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
مادة ( 479 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .
مادة ( 480 ) إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
مادة( 481)
1 – يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .
مادة ( 482 )
1- لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .
2 – ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .
3-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحه الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
5- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير علي الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.
مادة ( 483 ) يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.
مادة ( 484 ) يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.
مادة ( 485 ) يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
مادة ( 486 )
1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3-الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للآمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
مادة ( 487 ) 1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2-يكون التظهير الجزئى باطلا .
مادة(488) يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ” التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.
مادة(488) يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ” التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك .
مادة ( 489 )
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه .
2- إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
أ – أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو أسم شخص أخر.
ب – أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص أخر .
ج – أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .
مادة ( 490 )
1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2- بجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة ( 491 ) يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض .
مادة ( 492 ) التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيك لأمر.
مادة ( 493 ) إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول علله خطأ جسيما وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة 491 من هذا القانون.
مادة ( 494 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين .

مادة ( 495 )

1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة ،للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل -التوكيل .
2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر 3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
مادة ( 496 )
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة ألحق المنصوص عليها فى القانون المدنى.
2 – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فإذا حصل عد تزويرا .
مادة ( 497 )

1 – على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .
2 – ومع مراعاة حكم المادة 553من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
* تعديلات علي بعض نصوص احكام الشيك:-
القانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (503)من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1999، النص الآتى:
مادة (503) بند (2):
“وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة “ستة أشهر” بعبارة “ثلاثة أشهر” الواردة فى البند (1)، وعبارة “ثمانية أشهر” بعبارة “أربعة أشهر” الواردة فى البند (2) من المادة (504) من قانون التجارة المشار إليه.
وتستبدل كلمة “سنة” بكل من عبارتى “ستة أشهر” الواردة فى كل من البندين (1) و(3) من المادة (531) من القانون ذاته.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (537) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (537) بند (1) “إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها”.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص البند (3) من المادة (544) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:

مادة (544) بند (3) “يمسك مكتب السجل التجارى دفترًا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *