اعتراض على توجيه اجراءات التنفيذ الجبري ضد شخص غير الصادر ضده الحكم المنفذ به

اعتراض على توجيه اجراءات التنفيذ الجبري ضد شخص غير الصادر ضده الحكم المنفذ به

كتاب لمدير إدارة التنفيذ بشأن اعتراض على توجيه إجراءات التنفيذ الجبري ضد شخص غير الصادر ضده الحكم المنفذ به – في ملف التنفيذ رقم (………) ……..

الكويت فـي: …./…../2019م
السيد المستشار/ مـديــــر إدارة تنفيــــذ ……… المحتــــرم
تحية طيبة، وبعد:

مقدمـه لكـم ……. السادة/ شركة ……. (المنفذ ضدها بغير وجه حق).
ونتشرف بعرض الآتي:

الموضــوع: اعتراض على توجيه إجراءات التنفيذ الجبري ضد شخص غير الصادر ضده الحكم المنفذ به – في ملف التنفيذ رقم (………) الفروانية

إيماءً إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، ولما كان السادة/ شركة ………………….. (طالبة التنفيذ) قد استصدرت لصالحها الحكم الابتدائي رقم ……… لسنة 2014 تجاري كلي /18، والمعدل استئنافياً بالاستئناف رقم ………. لسنة 2017 تجاري/3، الصادر بجلسة …./…./2017م، والمودع بملف التنفيذ رقم: (……….) الفروانية/ قسم التنفيذ، قاضياً في منطوقه بإلزام السادة/ شركة ………… بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره ……….. .
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومن مستخرجات وزارة التجارة والصناعة (المرفقة صورتها طي هذا الكتاب) أن الشركة الطالبة (وهي شركة/ ………………………. ) غير الشركة الصادر ضدها الحكم المستشكل في تنفيذه (وهي/ شركة………………)، وإن كان هناك تشابهاً في أجزاء اسم كل منهما.

ولما كان لكل شركة من الشركتين سالفتي الذكر (الطالبة، والصادر ضدها الحكم المذكور) شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة تماماً عن الأخرى، وشركاء مختلفون، ومقرات مختلفة، ومديرون مختلفون، وممثلون قانونيون لهما مختلفون، فضلاً عن أن لكل شركة منهما شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيهما، لذا فما كان للشركة طالبة التنفيذ ولا لإدارة التنفيذ مُباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة الطالبة، وهي غير الشركة الصادر ضدها الحكم المنفذ به، إذ إن ذلك يخالف جميع القواعد القانونية المستقرة في التنفيذ الجبري، والتي تقضي بألا توجه إجراءات التنفيذ الجبري إلا ضد المدين الصادر ضده الحكم المنفذ بموجبه.

لا سيما وأنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: “مفاد المادة 189 من قانون المرافعات أن القانون وضع عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام، ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه، ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية، وتعتبر إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قامت بالتنفيذ بالحجز على عقارات الطاعن بالحكم الصادر لصالحها على مدين لها تشابه اسمه مع اسم الطاعن دون أن تتحرى الدقة والحذر اللازمين في هذا التنفيذ، وقد ثبت من الأوراق اختلاف الرقم المدني للطاعن عن رقم المدين وكذا اختلاف محل إقامة كل منهما من واقع ما قدمته المطعون ضدها، يضاف إلى ذلك عودة الأخيرة إلى طلب إيقاف التنفيذ عن الطاعن بعد تبينها خطئها في التنفيذ، وإذ كان كل ذلك قد أضر به وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه وجرى في قضائه على رفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من أضرار فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 25 لسنة 2009 تجاري/2 – جلسة 25/10/2009م ]]
لذا، فإن موكلتنا (السادة/ شركة …………………. ) تعترض على توجيه إجراءات التنفيذ الجبري ضدها (في ملف التنفيذ رقم ………….. )، لكونها لها شخصية قانونية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة تماماً عن الشركة المدينة الصادر ضدها الحكم المنفذ بموجبه (وهي شركة …………….. ).

= لــذلـــك =
تلتمس موكلتنا (السادة/ شركة …………….. ) التكرُّم بإصدار موافقتكم الكريمة على طلبها برفع كافة إجراءات التنفيذ ضدها بموجب الحكم المودع في ملف التنفيذ رقم ……………. ، لكونها ليست هي المدينة الصادر ضدها الحكم المنفذ بموجبه (لكونه صادراً ضد شركة ……………… ، وليس ضد الشركة الطالبة/ شركة ………………. .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المرفقات:
· عدد (2) مستخرج من وزارة التجارة والصناعة يبين أن لكل من الشركة الطالبة ……………… والشركة المدينة الصادر ضدها الحكم (شركة ………………) شخصية قانونية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة تماماً عن الأخرى، بما لا يجوز معه تنفيذ الحكم الصادر ضد إحداهما على الأخرى بالمخالفة للقانون ولجميع القواعد المستقرة في شأن تنفيذ الأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *