اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية – اجتهادات قضائية مصرية

اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية – اجتهادات قضائية مصرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/3/2015
في الدعوي رقم 39904 لسنة 65 ق

المقامة من:-
حسام الدين عطية ” بصفته رئيس مجلس ادارة شركة نبق سيناء للفنادق “
ضــد:-
1-رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ” بصفته “
2- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” بصفته “
3- رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ” بصفته “

الوقـائع
بتاريخ 18/6/2011 أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهما الأول والثاني بالإمتناع عن الموافقة على تداول أسهم الشركة التى تطرح بالإكتتاب العام بالبورصة لمستثمرين مصريين وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أن الشركة التى يمثلها المدعي هى شركة تعمل بمنطقة نبق بجنوب سيناء و تخضع لأحكام القانون رقم 159 /1981 بشأن الشركات وتم إنشاء الشركة عام 1996 بغرض إقامة وامتلاك وتأجير وإدارة الفنادق والقرى والمطاعم السياحية و يبلغ رأس مالها المصدر 30 مليون جنيه موزعة على 15 مليون سهم لمساهمين مصريين , وقد قامت الشركة بحفظ صكوك أسهم رأسمالها بشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى كخطوة مبدئية نحو القيد بالبورصة المصرية وطلبت الموافقة على تداول 25% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للأستثمار بخطابها المؤرخ 3/6/2010على طرح 25 %من أسهمها طرح عام لغير قدامى المساهمين ووفقا للقواعد المعمول بها لدى هيئة الرقابة المالية , فأشترطت ادارة البورصة بخطابها المؤرخ 15/10/2010الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل تنفيذ أى عملية تداول للاسهم بالبورصة , بأعتبار أن الشركة تعمل بمحافظة سيناء وذلك عملا بنص المادة 17 من القانون سالف البيان وقد سبق ان ورد الى الشركة خطاب هيئة الاستثمار رقم 8080/م بتاريخ 23/8/2010 بأن تعليمات مجلس الوزراء أجازت تداول أسهم تلك الشركات العاملة بسيناء دون العرض على مجلس الوزراء أو موافقة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة سنتان وأن تكون الاراضى المخصصة لها أن وجدت بحق الانتفاع وأن تكون قد حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة , كما أنه توجد شركات مماثلة تعمل فى سيناء ويتم تداول أسهمها بالبورصة المصرية , وأنه رغم أن الشركة المدعية توافر فى شأنها الشروط الخاصة بتداول الاسهم بأستثناء أن الأرض مملوكة لها منذ تاريخ تخصيصها الاأن كل من المدعى عليهما الاول و الثانى امتنع عن الموافقة على تداول أسهم الشركة بالبورصة استنادا الى المادة 17 من قانون الشركات والتى علقت تداول أسهم الشركات العاملة بسيناء على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهو استناد فى غير موضعه أذ تبنت جهة الأدارة تفسيرا خاطئا لنص المادة المذكورة وأعتبرته قيدا على التداول فى حين أنه يعد تنظيما لنقل الملكية0
وأختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ،وبجلسة8/10/2011قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها،وعليه أحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة ولدى تحضيرها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وأودع الحاضر عن البورصة المصرية حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعها وأودع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ثم أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى رأت فى ختامه الحكم: بعدم قبول الدعوى شكلا لأنتفاء القرار الأدارى وإلزام االمدعى المصروفات0 .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن المدعى صحيفة بأدخال المدعى عليه الثالث بصفته،وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الثانية حافظة مستندات و مذكرة بدفاعها،ثم قررت المحكمةبجلسة 17/1/2015 النطق بالحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وأنقضى الآجل دون تقديم مذكرات،وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً0
ومن حيث إن المدعى يطلب بدعواه الحكم بقبولها شكلاً،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن الموافقة على تداول أسهم الشركة التى يمثلها والتى يتم طرحها للإكتتاب العام لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار ، فقد ورد على غير سند من القانون لما للهيئة من دور في الموافقة على تداول الأسهم وفقاً لحكم المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981المعدلة بالقانون رقم 94 لسنــة 2005، وما حوته أوراق الدعوى من دور للهيئة في هذا الشأن ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من البورصة المصرية بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المدعي بصفته للطريق الذي رسمه القانون ، فقد ورد بغير سند من صحيح حكم القانون ذلك أن الدعوى الماثلة قد اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم لا تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.
وتكتفي المحكمة بعرض هذين الدفعين بأسباب الحكم عوضاً عن المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المستقر عليه أن الطعن فى القرارات السلبية المستمرة لا يتقيد بميعاد إذ أنه حالة قانونية قائمة يظل باب الطعن عليها مفتوحا مادامت حالة الإمتناع قائمة،وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا-ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا0
ومن حيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها الأمر الذى يغنى بحسب الأصل عن نظرالشق العاجل منها.
وحيث إنه عن الموضوع :- فإن الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981المعدلة بالقانون رقم 94 لسنــة 2005 تنص على أنه : ( وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري )
ونصت المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن ” لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83 و92 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها.
وقد صدرالقانون رقم 94 لسنة 2005 بتعديل كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ونص فى المادة الرابعة منه ، على أن : يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 النص التالى: ” ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة ، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها” .
ونص فى المادة (6) منه على أن ( يلغى العمل بالفقرة الأولى من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بالنسبة للشركات والمنشآت والمشروعات التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.. ).
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة الذكر أن المشرع قد نظم اكتساب الشركات للشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة ، واستثناء من ذلك وبموجب أحكام القانون رقم 94 لسنة2005 فقد خص الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء بأحكام خاصة مراعاة لاعتبارات الأمن القومي فجعلها لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يُجز إتمام أي إجراء أي تعديل في النظام الأساسي لتلك الشركات أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها ، ولم يُخضع المشرع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83 و92 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ثم جاءت المادة (6) من القانون رقم 94 لسنة 2005 بتعديل كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لتلغى العمل بالفقرة الأولى من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بالنسبة للشركات والمنشآت والمشروعات التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وعلى ذلك متى كانت الشركة أو المنشأة تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء ومؤسسة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 فإنها لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا يجوز لها أن تتم أي إجراء أو تعديل في نظامها الأساسي أو أن يتم تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن ثم لايسرى هذا الحكم على الشركات القائمة قبل العمل به والتى تظل خاضعة لنص المادة 17 من قانون الشركات ونص المادة 14 من قانون الأستثمار قبل التعديل المشار اليه0
وحيث إن المادة (12) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 2005 قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها “.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 350 لسنة 2007 ونص في مادته الأولى على أنه ” مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية والثالثة ”
وقد نصت المادة الثانية من القرار المشار إليه على أنه ” لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الآتية:
• المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991.
• المناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية:
(أ)…………………………………………………………
(ب)……………………………………………………….
(ج)………………………………………………………..
• الجزر الواقعة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط.
• المحميات الطبيعية.
• حرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه.
• الطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه)
ونصت المادة الثالثة من القرار سالف الذكر على أنه ” لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أي أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد)
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أنه ” فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية:
(1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.
(2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من “وزارة الدفاع-وزارة الداخلية – هيئة الأمن القومي -المحافظة المختصة “.
(3) تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض)
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أطلق الحرية للشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء المساهمين فيها أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأراضي والعقارات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 350 لسنة 2007 متضمنا بعض القيود على حق الشركات في تملك أو الانتفاع بالأراضي الواقعة ببعض المناطق الجغرافية بالبلاد . فحظر القرار على جميع الشركات والمنشآت تملك أو الحصول على حق انتفاع على الأراضي المحددة بمادته الثانية، كما حظر عليها، في مادته الثالثة، تملك أي أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما في ذلك الأراضي الواقعة بها والداخلة في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأجاز للشركات والمنشآت استغلال أراضى وعقارات شبه جزيرة سيناء عن طريق الحصول على حق انتفاع لمدة تبدأ من سنة ولا تجاوز تسعة وتسعين عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة موافقة الجهات الآتية ” وزارة الدفاع -وزارة الداخلية – هيئة الأمن القومي – المحافظة المختصة ” على هذا الانتفاع، وأن تؤول المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض إلى الجهة المالكة لها بعد انتهاء مدة الانتفاع.
وحيث إنه إعمالا لقاعدة الأثر المباشر لنفاذ القوانين والقرارات وعدم سريانها بأثر رجعى على الوقائع السابقة على صدورها، فقد حرص المشرع على استثناء التصرفات التي أجرتها الشركات والمنشآت قبل بدء العمل بأحكام القانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه من القيود التي تقررت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 على التملك والانتفاع بالأراضي المحددة بهذا القرار، وذلك بالنص على عدم إخلال الأحكام الواردة بالمادة (12) من القانون رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 2005 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بهذه التصرفات، وبذلك تظل هذه التصرفات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها حتى ولو تضمنت نقلا لملكية أراض أو عقارات من الأراضي والعقارات التي حددتها المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 أو تقرير لحق انتفاع عليها، أو نقلا لملكية أراض أو عقارات من تلك الواقعة داخل النطاق الجغرافي لشبه جزيرة سيناء، ويكون على الجهات الإدارية المختصة احترام هذه التصرفات والاعتداد بها حتى ولو لم تكن مسجلة أو ثابتة التاريخ متى لم يشترط المشرع ذلك لاستثناء هذه التصرفات من القيود الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك ما لم يثبت صورية هذه التصرفات أو بطلانها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تباشر نشاطها داخل النطاق الجغرافي لشبه جزيرة سيناء ، وتم إنشاؤها قبل العمل بأحكام القانون رقم 94 لسنة 2005 سالف البيان ، وقد طلبت السماح لها بتداول 25 % من أسهمها فى البورصة المصرية ، إلا أن الهيئة العامة للأستثمار لم توافق على منح الشركة المدعية موافقة صريحة فى هذا الخصوص وأصرت إدارة البورصة المصرية على صدور الموافقة قبيل قيد الشركة بالبورصة ، فى الوقت الذى كشفت الأوراق أن سبب عدم صدور الموافقة من جانب هيئة الأستثمار هو أن الأرض المخصصة للشركة بطريق الملكية وليس بطريق الإنتفاع إعمالاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الخصوص الصادرة تنفيذا للقانون رقم 94 لسنة 2005 سالف البيان
ومن حيث انه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به ، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه ، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لاجناح عليها فى ان تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان ، إعمالا لنص المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنــة 2005، وكذا إعمالا لنص المادة 14 من قانون الاستثمار قبل إجراء هذا التعديل عليه ، وإذ ثبت امتناع كل من الهيئة العامة للإستثمار وإدارة البورصة المصرية عن الموافقة على طلب الشركة المدعية على السماح لها بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين بالبورصة ، وبغير مبرر من القانون ، مما تقضى معه المحكمة بالغاء القرار السلبى المطعون فيه
ومايترتب عليه من آثار
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه،ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *