الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار وقف الموظف عن العمل

الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار وقف الموظف عن العمل

 أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقف الموظف عن العمل بمناسبة إحالته الى التحقيق الإداري و ذلك بقرار يختص بإصداره كل من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية و ذلك بالنسبة للموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة لولاية النيابة الإدارية و هى وزارات الحكومة ووحدات الادارة المحلية ( المحافظات و المدن و القري و المراكز و الاحياء ) و الهيئات العامة و الاجهزة المستقلة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية . و كذلك يختص بإصدار قرار الوقف الاحتياطي كل من الوزراء و المحافظين و رؤساء الهيئات العامة كل فيما يخص الموظفين التابعين لهم . فما هى الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار الوقف عن العمل ، و هذه الآثار سوف نتناولها بالشرح فيما يلي :

اولاً .. منع الموظف الموقوف من ممارسة اعمال وظيفته بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور أو لحين انتهاء التحقيق معه ، و يجوز بقرار من المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لثلاثة شهور إضافية بعد إنتهاء مدة الثلاثة شهور الأولى .

ثانياً .. يخضع الموظف الموقوف لواجبات وظيفته في فترة الوقف و لا يتحلل إلا من واجب أداء العمل الوظيفى ، فيسأل تأديبياً عن أية أفعال يرتكبها خلال الوقف تؤثر على كرامة الوظيفة العامة أو الاحترام الواجب لها .

ثالثاً .. عدم جواز إشغال وظيفة الموقوف بموظف أخر سواء بالتعيين او الترقية بيد ان ذلك لا يمنع من تكليف موظف اخر بالقيام بأعباء هذه الوظيفة عن طريق التكليف او الانتداب حتى لا يتعطل العمل الوظيفي.

رابعاً .. بطلان كافة الأعمال الوظيفية التى يباشرها الموظف الموقوف بعد صدور قرار الوقف لصدورها من شخص لا ولاية له بمباشرة ذلك العمل وقت القيام به .

خامساً .. وقف صرف نصف أجر الموظف ابتداءً من تاريخ الوقف ، و تعرض النيابة الإدارية الامر خلال عشرة ايام من صدور القرار على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره .

سادساً .. لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل ، و لا تقبل إستقالة الموظف الموقوف الذى جاوز سنه الخمسين طوال مدة الوقف عن العمل .

سابعاً .. لا يجوز ان يصدر قرار الوقف الاحتياطي عن العمل من جهة الإدارة بعد اتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة و بدء التحقيق فيها بمعرفة النيابة ، إذ بتولى النيابة التحقيق تكون الواقعة فى حوزة النيابة الإدارية وحدها فلا يجوز لجهة الإدارة ان تصدر اى قرار فيها ، فالمشرع غل يد جهة الإدارة عن التصرف فى الوقائع التى اتصل علم النيابة الإدارية بها و هو حظر يشمل اصدار قرارات الوقف الإحتياطى عن العمل ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار .

المستشار الدكتور
إسلام إحسان
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *