الآثار اللاحقة للرهن الحيازي في القانون القطري

الآثار اللاحقة للرهن الحيازي في القانون القطري

1134 المادة

1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن، أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

1135 المادة

إذا رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان لسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

1136 المادة

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

1137 المادة

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين (1076) و(1077) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.

1138 المادة

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي. وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

1139 المادة

1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته، وذلك ما لم يتفق على غيره.
3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع، وما استفاده من استعمال الشيء، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم ما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.

1140 المادة

1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي. وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن. ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
2- فإذا أساء استعمال هذا الحق، أو أدار الشيء إدارة سيئة، أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

1141 المادة

يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

1142 المادة

تسري على الرهن الحيازي أحكام البند (1) من المادة (1079) المتعلق بمسئولية الراهن غير المدين، وأحكام المادة (1080) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات.

1143 المادة

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

1144 المادة

1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة.

1145 المادة

لا يقتصر الرهن على ضمان أصل الحق، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة:
1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
2- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
3- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين، ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء، والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *