الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة

الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة.

مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابها
١ – تعـد هيئـة الرئاسـة، حالمـا يتـم انتخاـا، قائمـة بالمرشـحين الذيـــن يســتوفون الشــروط الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٤٣ ،وتحيل هذه القائمـة إلى جمعيـة الـدول الأطـراف مـع طلـب بتقديم أية توصيات.
٢ – وعنـد تلقـي أيـة توصيـات مـن جمعيـة الـدول الأطـراف، يحيـل الرئيـس، بـدون تأخــير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.
٣ – تنتخـب المحكمـة المنعقـدة في جلسـة عامـة، في أقـرب وقـت ممكـن، المســجل بالأغلبيــة المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٤٣ ،آخذة في الاعتبار أية توصيـات تقدمـها جمعيـة الـدول الأطـراف. وإذا لم يحصـل أي مرشـح علـى الأغلبيـة المطلقـة في الاقــتراع الأول، تجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.
٤ – إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجــوز للمسـجل أن يقـدم توصيـة بهـذا الشـأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هـذا الموضـوع. وإذا قـررت المحكمـة، المنعقـدة في جلسـة عامـة، بالأغلبيـة المطلقـة انتخـاب نـائب مسـجل، يقـدم المسـجل قائمـــة بالمرشــحين إلى المحكمة.
٥ – تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقـة ذاتهـا الـتي ينتخـب بها المسجل

مهام المسجل
١ – يكـون المسـجل بمثابـة قنـاة الاتصـال بالنسـبة للمحكمـة، وذلـك دون المسـاس بســـلطة مكتـب المدعـي العـام بموجـب النظـام الأساسـي المتمثلـة في تلقـي المعلومـات والحصـــول عليــها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.
٢ – يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسـة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.

سير عمل قلم المحكمة
١ – يضـع المسـجل، في إطـار النـهوض بمسـؤوليته في تنظيـم قلــم المحكمــة وإدارتــه، لوائــح تحكم ســير عمـل قلـم المحكمـة. ويتشـاور المسـجل، لـدى إعـداد هـذه اللوائـح أو تعديلـها، مـع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافـق هيئـة الرئاسـة على اللوائح.
٢ – تنص اللوائح على تمكين محامي الدفـاع مـن الحصـول علـى المسـاعدة الإداريـة المناسـبة والمعقولة من قلم المحكمة.

السجلات
١ – يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كـل القضايـا المعروضـة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينـص علـى عـدم الكشـف عـن أيـة وثيقـة أو معلومة، ورهنا أيضا بحمايـة البيانـات الشـخصية الحساسـة، وتكـون المعلومـات الـتي تحتـوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.
٢ – يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *