الإحتجاج بطلب تفسير الحكم أمام المحكمة

الإحتجاج بطلب تفسير الحكم أمام المحكمة.

قد يحتج أمام محكمة ما بحكم صادر من محكمة أخرى، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفسر الحكم فتأخذ بما تراه مقصوداً منه، بشرط أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها شأنها في ذلك شأن تفسير سائر المستندات والعقود والأوراق التي تقدم إليها.

(“نقض 24/11/1932، الطعن رقم 54 سنة 2 ق، ونقض 9/6/1938 الطعن رقم 3 لسنة 8 ق، ونقض 1/12/1932 الطعن رقم 49 لسنة 2 ق”)

سلطة قاضي الموضوع في تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات في الدعوى هى كسلطته في تفسير العقود والأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبة فيها محكمة النقض.

فله أن يفسرها على وجه تحتمله ألفاظها وألا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم. مادام أنه يبني تفسيره على اعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذر رأه هو مقصوداً منها.

(“نقض 25/12/1958 السنة 9 ص 793، ونقض 1/12/1932 الطعن رقم 49 لسنة 2 ق-مشار إليهما في الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات-د/احمد المليجي-ط 8 نادي القضاة-2010-ج 3 -ص940”)

ويلاحظ أن الخصم صاحب المصلحة قد يرى الالتجاء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ليطلب منها تفسيره، وفي هذه الحالة للمحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية المتقدم فيها الحكم المطلوب تفسيره كمستند.

وإذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على التفسير أن توقفها عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات، ولا توقف المحكمة الدعوى ولا تمتنع عن التفسير إلا إذا وجد بالحكم غموض، أما إذا كانت دلالته واضحه فلا محل لوقف الدعوى، وهى من ناحية أخرى تملك التفسير ولو بوجود نزاع بصدده.

(“نقض 1/5/1958 طلب رقم 403 لسنة 27 ق”)

ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملاً للحكم الذي فسره، ولهذا فإنه إذا كان يجب تدخل النيابة العامة في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم محل التفسير يجب تدخلها عند تفسير الحكم.

(“نقض 21/6/1962 لسنة 13 ص 837”)

ميعاد استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى مزاد يكون هو الميعاد المقرر لإستئناف هذا الحكم الاخير وهو خمسة أيام.

(“نقض جلسة 16/3/1976 الطعن رقم 742 لسنة 41 ق”)

الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التي يطعن بها في الحكم محل التفسير فهو يكون قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك وفقاً للقواعد التي تحكم الحكم المطلوب تفسيره، فمثلاً إذا كان الحكم المطلوب تفسيره يجوز استئنافه، كان الحكم الصادر في طلب التفسير جائز استئنافه أيضاً،

فيسري على الحكم الصادر بالتفسير ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، سواء أكان قد مس الحكم الأخير بنقص أو زيادة أو تعديل أو اكتفى بتوضيح ما غمض منه.

(“نقض 26/10/1933-مجموعد القواعد بند 138 ص 252- مشار إليه في في الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات-د/احمد المليجي-ط 8 نادي القضاة-2010-ج 3 -ص940”)

إذا نقض الحكم المطلوب تفسيره فإنه يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير إعمالاً للمادة 271 مرافعات.

(“نقض 15/5/1986- الطعون أرقام 161، 649 ، 678 ،2174 لسنة 52 ق”)

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في دعوى التفسير يبدأ من تاريخ صدور الحكم التفسيري أو اعلانه وفقاً للقواعد العامة في الطعن.

رفع دعوى التفسير لا يؤثر في قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه.

(“نقض 15/11/1982-الطعن رقم 1811 لسنة 47 ق”)

إذا فصلت محكمة الإستئناف في النزاع بشأن تفسير الحكم بوقف التنفيذ الصادر من محكمة النقض، فإن الإدلاء بطلب تفسير ذات الحكم إلىى محكمة النقض بعد ذلك يستوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

(“نقض 2/2/1976- الطعن رقم 1059 لسنة 45 ق”)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *