الإعفاء الضريبى للأشخاص ذوى الإعاقة ومن يرعاهم طبقاً للقانون المصري

الإعفاء الضريبى للأشخاص ذوى الإعاقة ومن يرعاهم طبقاً للقانون المصري

 

طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2018 فان هناك زيادة فى نسبة الاعفاء الشخصي لكل شخص من ذوى الاعاقة او من يرعي شخصا من ذوى الاعاقة ولصاحب العمل الذى يوظف اشخاصا من ذوى الاعاقة يزيدون على نسبة ال5% المقررة قانونا وذلك على النحو التالى :-

بالنسبة للاعفاء الشخصي لذوى الاعاقة او لمن يرعي شخصا ذوى اعاقة المنصوص عليه بالمادة 23 بند 1 من قانون 10 لسنة 2018

تنص المادة 23 من قانون رقم 10 لسنة 2018 بند 1 على {يزداد مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه فى المادة 13/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 بنسبة(50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الاعاقة ، او لمن يرعي فعليا شخصا من ذوى الاعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك}

وبالرجوع للائحة التنفيذية فى تطبيق البند رقم (1) من المادة 23 حددت شروط لاستحقاق زيادة الاعفاء وهى:-

1- ان يكون العامل من الاشخاص ذوى الاعاقة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية

2- ان يكون العامل المعاق ممن يعمل بالمنشاة بصفة دائمة ويثبت ذلك بمستند رسمى صادر او صادر من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية وان يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله ، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع اجر المثل فى هذا المجال

3- بالنسبة للشخص القائم برعاية المعاق لكى يستفيد من زيادة الاعفاء يجب ان يكون قائم برعاية معاق فعليا ولايجوز له تكرار الاعفاء في حالة تكرار الصفة (رعاية اكثر من معاق)

4- يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الضريبة على الدخل ان يقدم إقرارا ربع سنوى بذات الاجراءات المقررة بالمادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل مضافا اليه البيانات الموضحة بالبنود الثلاثة السابقة.

بالنسبة للاعفاء الشخصي لصاحب العمل المنصوص عليه بالمادة 23 بند 2 من قانون 10 لسنة 2018

 تنص المادة 23  بند 2 من القانون 10 لسنة 2018 على {لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الاعاقة يزيدون على نسبة ال5% المشار اليها فى المادة 22 من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقرر فى البند (1) من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الاشخاص ذوى الاعاقة}

وعليه فقد أعطى القانون لصاحب العمل زيادة فى الاعفاء الشخصي بنسبة 5 % من مبلغ الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 13/1 من قانون الضريبة على الدخل على كل عامل يزيد عن نسبة ال5% المقررة قانونا ولايستفيد رب العمل  الذى يلتزم بالنسبة القانونيه لتعيين المعاقين او يقل عنها من الاعفاء المقرر بنص المادة 23 من قانون 10 لسنة 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *