التأمين الإجباري على حوادث السيارات وتحديد المستحقين للتعويض

التأمين الإجباري على حوادث السيارات وتحديد المستحقين للتعويض.

إفادة عمال السيارة النقل وورثتهم من التأمين وفقاً للقانون 72 لسنة 2007 :
” البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأميناً إجباريا لصالح الغير ـ وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون،

وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هـذا التأميـن كمـا أن وثيقـة التأمـين المطابقـة للنموذج الملحـق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين بأى حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري ـ بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجبارى على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون “.

” إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهى الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/9/2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجبارى على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة ،وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجبارى على السيارات بموجب القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 والذى كان يحدد الحالات التى تغطى فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثـار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه ـ ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لـم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تبّاعاً على السيارة ، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة آداه الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3160 / 81 بتاريخ 6-6-2012 “
 

المستحقين للتعويض :

” أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ “.” إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ،

رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 – الواجب التطبيق – على الدعوى ، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى …… ، أن ميراثه الشرعى انحصر في كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 5002 / 80 بتاريخ 19-11-2012 “

 

حلول شركة مصر للتأمين محل شركة التامين الأهلية :
” إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرراها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 – المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2/1/2011 ـ بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التامين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين ـ الطاعنة ـ , وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها.
وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التامين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التامين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات ـ والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الاجبارى طبقاً للقانونين رقمى 652 لسنة 1955 , 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلى وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير – , وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 1/7/2009

وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3496 / 82 بتاريخ 10-11-2012 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *