التجديد من الشطب وأهم الشروط والملاحظات وفقا للقانون المصري

التجديد من الشطب وأهم الشروط والملاحظات وفقا للقانون المصري 

ملحوظات هامة عن التجديد من الشطب
1- وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما
2- الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد :
أ – لا عبرة بتاريخ التقدم بالتجديد الى قلم الكتاب المهم الاعلان فى خلال 60 يوم
ب – لا عبرة بتاريخ تقدبم الاعلان لقلم المحضرين العبرة بتمام الاعلان فى خلال الـ 60 يوم
3- ميعاد الستين يوما تبدأ من اليوم التالى لقرار الشطب وينتهى باخر يوم منه ويحسب ميعاد المسافة ان كان له وجه
4- الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلى وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه
5- الدفع باعتبر الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به
6- اعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لشطب الدعوى او الاستئناف مرتين تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
7- اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع

التعليق والشرح
وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما
تنص المادة 82 مرافعات على إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها،وإلا قررت شطبها، فإذا أتقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه
وتنص المادة 5 مرافعات على إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

وقضت محكمة النقض أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه المادة 82 مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل
نقض 31/1/1989 الطعن رقم 2361 لسنة 52 ق
والمقرر في قضاء محكمة النقض إن شطب الدعوى ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلانه في الميعاد الذي حدده القانون . المادة 5 مرافعات
نقض 29/3/1992 الطعن رقم 1824 لسنة 54 ق
وان تجديد الدعوى من الشطب مقتضاه . وجوب اتخاذ إجراءين جوهريين أولهما تحديد جلسة لنظرها ، وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل انقضاء ستين يوما
نقض 20/11/1988 طعن رقم 2072 لسنة 56 ق

والمستقر عليه فقها وقضاء أن تجديد الدعوى من الشطب يتطلب ثلاث شروط:
1- تحديد جلسة
2- الإعلان بالجلسة إعلانا صحيحا
3- أن يتم هذا الإعلان الصحيح خلال الميعاد الذي حددته المادة وهو ستون يوم من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لحكم المادة 15 مرافعات من اليوم التالي لصدور قرار الشطب
الطعن رقم 1505 لسنة 54 ق جلسة 19/4/1988

الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد

وقضى ان إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم فى الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها هي المكلفة أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 /1 من قانون المرافعات إذا طلبه خصمها
نقض 19/11/1981 طعن رقم 1136 س 44 ق س 32 ص 2058
د. أحمد مليجى – التعليق على م 82 مرافعات . ص 619 ، 620 . الجزء 2. طبعة 2010 نادي القضاة

والمقرر قضاء بمحكمة النقض من انه يجب لإنقاذ الدعوى من اعتبارها كأن لم تكن أن يتم تعجيلها في خلال الستين يوما اى أن يتم خلال هذا الميعاد الناقص إعلان الخصم بالجلسة الجديدة المحددة لنظر الدعوى ولا عبرة أن تقع هذه الجلسة بعد الستين يوما وإنما المهم أن يتم إعلان الخصم بالتعجيل في خلال الستين يوما من تاريخ الشطب وانه لا يعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلاله
نقض 27/5/1974 س 25 ص 952 ، نقض 19/11/1981 رقم 1136 س 48 ق
د. أحمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 2 – ص 617 – طبعة نادي القضاة 2010

اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع

وانه إذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 70 ، 82 مرافعات فانه يمتنع عليها الخوض في الموضوع
نقض 5/1/1997 طعن رقم 1040 لسنة 60 ق

الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلى وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه
الدفع باعتبر الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به

مفاد الشق الاول من الفقرة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( المادتان 82 ، 108 مرافعات )
الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *