التنفيذ المباشر وأهم النصائح التي يجب أن يعرفها المحامي

التنفيذ المباشر وأهم النصائح التي يجب أن يعرفها المحامي

 

1) الاصل في التنفيذ انه ارادي ولا يعمل نظام التنفيذ إلا في حالة التنفيذ الجبري عند رفض المحكوم عليه التنفيذ الارادي.
2) لا يطبق نظام التنفيذ علي تنفيذ حقوق الدوله حيث انها تستعمل التنفيذ المباشر.
3) طبيعة قواعد التنفيذ انها قواعد اجرائية تتضمن الوسائل القانونية والأدوات الفنيه التى تحمي والحقوق والمراكز القانونية.
4) يترتب علي اجرائية قواعد التنفيذ انها لا تتم إلا وفقا لما تقرره قواعد المرافعات الشرعية.
5) هناك فرق بين الحق في التنفيذ والحق الموضوعي فالحق في التنفيذ وسيله اما الحق الموضوعي هدف مصدره العقد او الخطأ.
6) الحق في التنفيذ والحق في الدعوي يتشابهان في انهما وسائل اجرائية.
7) يختلف الحق في التنفيذ عن الحق في الدعوي ان الاولي هدفه اقتضاء الحق اما الثانيه هدفها الحصول علي حكم.
8) ليس هناك تلازم بين الحق في التنفيذ والحق في الدعوي فلا يشترط في التنفيذ المرور بالدعوي لان ليس كل سندات التنفيذ حكم.
9) هناك قواعد تنفيذ خاصة هدفها حماية الدائن او طالب التنفيذ وهذه لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق علي مخالفتها.
10) وهناك قواعد تنفيذ متعلقة بالنظام العام مثل الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وهذه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
11) السند التنفيذي هو السبب المباشر للحق في التنفيذ فبلا سند تنفيذي لا يوجد حق في التنفيذ.
12) اما الحق الموضوعي هو السبب غير المباشر في التنفيذ.
13) لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود محدد المقدار حال الاداء مع العلم ان المادة 9 لم تنص على محقق الوجود.
14) الوثيقة التى تتضمن السند التنفيذي ويوضع عليها صيغه معينه هي الصورة التنفيذية اما الصيغة تسمي الصيغة التنفيذية.
15) التنفيذ القضائي هو اقتضاء جبري لحق معين ولذلك فان جوهر السند التنفيذي هو تأكيد وجود هذا الحق.
16) وجود الحق الموضوعي ليس شرطا في التنفيذ الجبري فالسند التنفيذي له قوه ذاتيه مستقلة عن الحق الموضوعي.
17) لابد ان يدل السند التنفيذي بذاته على توافر شروط التنفيذ من اقتضاء الحق المحدد المقدار الحال الاداء.
18) يجوز تكملة السند التنفيذ بسند تنفيذي اخر يكمل شروطه اذا لم تكن مكتملة في السند الاول.
19) لا يجوز صدور اكثر من صورة تنفيذية.
20) النوع الاول من السندات التنفيذية هي الاحكام والقرارات والأوامر والصادرة من المحاكم ونفصل فيها الاتي.
21) الشرط الاول لصلاحية الحكم للتنفيذ ان يكون غير قابل بحسب الاصل للاستئناف.
22) الشرط الموضوعي لصلاحية الحكم للتنفيذ ان يكون حكم الزام وليس مجرد حكم كاشف او منشئ.
23) الحكم المقرر(الكاشف) هو الذي يتضمن تأكيدا يتناول حق او مركز قانوني معينا في وجوده ومداه دون الزام احد الاطراف بأداء.
24) الحكم المنشئ (المعدل) هو الذي يتضمن تعديلا لمركز قانوني سابق بعد تأكيده في الحق في التعديل .
25) حكم الالزام هو الذي يستند الي تأكيد لوجود التزام علي عاتق طرف في مواجهة طرف اخر ويلزمه بأداء هذا الالتزام.
26) الحكم القابل للتنفيذ هو الحكم بالإلزام بعمل او الامتناع عن عمل او الاداء.
27) لكي ينفذ الحكم لابد ان يكون حائز علي قوة الامر المقضي وليست حجية الامر المقضي.
28) كل حكم حائز علي حجية الامر المقضي يكون حائز علي قوة الامر المقضي ولكن ليس كل حكم حائز القوه حائز علي الحجية .
29) حجية الامر المقضي هي ان الحكم اصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز طرح موضوعه علي القضاء مرة اخرى.
30) قوة الامر المقضي هي صلاحية الحكم للتنفيذ بالقوة الجبرية.
31) التنفيذ المعجل يقتضي ان يحصل الحكم على قوة الامر المقضي قبل حصوله علي حجية الامر المقضي.
32) اذا كان السند التنفيذي مخالف للشرع كله او بعضه لا ينفذ الجزء المخالف طبعا اذا امكن التجزئة.
33) لا يصدر القاضي قرارا بعدم تنفيذ الحكم المخالف للشرع إلا بناء على طلب صاحب الشأن المادة 9 فقرة 1 من لائحة نظام التنفيذ.
34) النفاذ المعجل اما ان يكون قانوني اي بنص القانون اما النفاذ المعجل القضائي يكون بحكم من القاضي.
35) الغاء الحكم بعد تنفيذه اثره اعادة الحال الي ما كان عليه قبل التنفيذ.
36) اي ان الحق في التنفيذ هو حق معلق علي شرط فاسخ.
37) اذا استحال اعادة الحال بعد الغاء الحكم المنفذ يلتزم الطرف طالب التنفيذ بالتعويض.
38) التنفيذ بالرد اي اعادة الحال علي ما كان عليه بعد الغاء الحم المنفذ يسمي التنفيذ العكسي.
39) التعويض في حالة استحالة اعادة الحال على ما كان عليه عند الغاء الحكم المنفذ يكون بناء علي المسئولية التقصيرية .
40) القرارات والأوامر الصادرة من القضاء والتي جائزة للتنفيذ هي العمل الولائي للقضاء.
41) دور قاضي التنفيذ يقتصر على التحقق من صلاحية السند التنفيذي.
42) لا يحق لقاضي التنفيذ التعرض لموضوع الحكم حتى لا ينال من حجية الامر المقضي.
43) الامر القضائي كسند تنفيذي هو الشكل الإجرائي لأعمال الحماية القضائية على أعمال القضاء الخالية من فكرة الخصومة.
44) اي ان الأمر القضائي لا يصدر في نهاية الخصومة القضائية مثل الحكم القضائي.
45) فالأوامر الواردة بالمادة 9 تنفيذ هي شكل لأعمال الحماية القضائية التى لا تتضمن فضا لنزاع او فصلا في خصومه.
46) فالأوامر التى تصلح كسند تنفيذي هي اعمال القضاء الولائي حيث لا يوجد نزاع او خصم.
47) اما القرارات الواردة في نص المادة 9 تنفيذ هي شكل العمل القضائي الغير منهي للخصومة مثل قرارات الحيازة المؤقتة.
48) كذلك قرارات القضاء المستعجل تصلح كسند تنفيذي.
49) حكم التحكيم كسند تنفيذي هو القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع حسما لهذا النزاع.
50) حكم التحكيم التمهيدي -مثل حكم تعيين الخبير- لا يصلح ان يكون سند تنفيذي.
51) يشترط في حكم التحكيم لكي يصلح كسند تنفيذي الشروط الآتيه:
52) الشرط الأول : يجب أن يصدر الحكم بعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين دون غيرهم.
53) الشرط الثاني : يجب أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
54) الشرط الثالث : يجب أن يكون الحكم شاملا ً لكل جوانب النزاع.
55) الشرط الرابع : يجب أن يصدر حكم التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف.
56) الشرط الخامس : يجب أن يكون الحكم مكتوباً.
57) الشرط السادس : يجب أن يكون الحكم موقعاً من المحكمين.
58) الشرط السابع : تسبيب حكم التحكيم.
59) الشرط الثامن : يجب أن يتضمن حكم التحكيم بيانات معينه مثل اسماء المحكمين والأطراف وصفاتهم وتاريخ ومكان الحكم وغيرها.
60) الشرط التاسع : منطوق الحكم وهو الفقرة التي تتضمن على سبيل الإلزام رد طلبات الاطراف او قبولها كلياً أو جزئياً.
61) لكي يصلح حكم التحكيم كسند تنفيذي لابد ان يكون مذيل بالصيغة التنفيذية.
62) حكم التحكيم بلا صيغة تنفيذية هو والعدم سواء بسواء هكذا قررت محكمة التمييز البحرينية.
63) محاضر الصلح التى تصلح كسند تنفيذي هي المحررات الموثقة التى تثبت انتهاء النزاع صلحا بلا حكم او قرار أو أمر.
64) لابد ان كون هذه المحاضر موثقه أي مثبته أمام جهة حكومية مختصة مثل كاتب العدل او أمام القضاء.
65) التسوية التي تحدث امام هيئات التحكيم لا تسمي محاضر صلح بل تأخذ ذات القوة التنفيذية لأحكام التحكيم المادة 45 تحكيم.
66) محاضر الصلح الغير موثقة امام الجهات المختصة هي اوراق عادية لها حجية الاثبات وليس لها القوة التنفيذية.
67) الاوراق التجارية التى تصلح كسند تنفيذي هي الشيك والكمبيالة والسند لأمر.
68) الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو =
69) المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لأمره او لحامل الشيك وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.
70) الكمبيالة : أمر مكتوب بأوضاع محدده يتوجه بها الساحب إلى المسحوب عليه طالبا دفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعين.
71) السند لأمر ورقه يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين.
72) الاوراق التجارية لا تحتاج لتوثيق كمحاضر الصلح لكي تصبح سندات تنفيذية.
73) جعل الشيك سند تنفيذي يفقده الحماية الجنائية.
74) طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 1431 يعفي من عقوبة الشيك او يوقف تنفيذها في حالة السداد او التنازل =
75) والتنفيذ بموجب الشيك هو صورة من صور الوفاء فيخضع الساحب لقرار 75 ويوقف بشأنه العقوبة وبذلك يفقد الشيك حمايته الجنائي.
76) لكي تكون العقود والمحررات سند تنفيذي لابد ان توثق من الجهة المختصة بالتوثيق وهي كتابات العدل والمحاكم.
77) أحكام القضاء وأحكام التحكيم والأوامر الأجنبية لكي تنفيذ في المملكة لابد من توافر فيها عدة شروط هي:
78) الشرط الأول : أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية في موضوع النزاع في المملكة.
79) الشرط الثاني : أنه لا يتضمن ما يخالف الشريعة والنظام العام بالمملكة وإذا أمكن تجزئة الحكم جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
80) الشرط الثالث : أنه قد تم إبلاغ المحكوم عليه إبلاغا صحيحا ، والمقصود بالإبلاغ أثناء الدعوى والإبلاغ بالحكم.
81) الشرط الرابع : مع التقييد بما تقضي به المعاهدات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الاجنبي إلا علي اساس المعامله بالمثل.
82) انتهت قواعد السند التنفيذي ونتحدث عن اشخاص التنفيذ.
83) اطراف اجراءات التنفيذ هم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وقاضي التنفيذ
84) طالب التنفيذ هو الطرف الايجابي وهو المحكوم له ولابد ان يتوافر فيه الصفة والأهلية
85) الصفة في التنفيذ تعني أنه لا يثبت الحق في مباشرة اجراءات التنفيذ إلا للدائن أو لمن ينوب عنه قانونا كالولي والوصي.
86) المحامي لا ينوب عن الدائن في التنفيذ فوكالة المحامي مجرد تمثيل اجرائي وليست نيابة.
87) لذلك يبدئ المحامي اجراءات التنفيذ عن النائب بصفة وكيلا عنه في الاجراءات وليس بصفته نائبا عن الدائن مثل الوصي والولي.
88) إذا انتقلت الصفة لخلف الدائن ينتقل معه الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ.
89) مثلا إذا توفي الدائن بعد صدور الحكم يحل محله خلفه العام وهو الورثة في اتخاذ إجراءات التنفيذ.
90) إذا أحال الدائن الحق الى المحال إليه بعد الحكم يباشر المحال إليه إجراءات التنفيذ بصفته خلف خاص للدائن.
91) من حق المدين المنفذ ضده أن يتوثق من صفة الدائن المنفذ أو من صفته خلفه ويتحقق من صحة الخلافة لكي يتأكد من إبراء ذمته.
92) يحق للخلف الحلول في إجراءات التنفيذ التى سبق وأن اتخذها الدائن أي أن الخلف لا يبدأ الإجراءات من البداية.
93) لكي يكمل الخلف إجراءات التنفيذ عليه أن يعلن المنفذ ضده بالخلافة وإلا سقط حقه في استكمال الإجراءات وبدأ من البداية.
94) اذا كان الاجراء المتخذ في التنفيذ من اعمال الادارة فتكفي اهلية الادارة مثل القاصر المأذون له بالإدارة.
95) إذا كان الإجراء المتخذ في التنفيذ يستلزم اللجوء للقضاء فلابد من توافر أهلية التقاضي.
96) إذا كان الاجراء المتخذ في التنفيذ تصرفا فلا بد من توافر أهلية التصرف.
97) الطرف السلبي في التنفيذ هو المدين أو المنفذ ضده.
98) الأصل أن يوجه التنفيذ ضد المدين في رابطة الالتزام الأصلية فهو المسئول الشخصي عن الدين والطرف السلبي في سند التنفيذ.
99) إذا كان الأصل أن يتم التنفيذ ضد المدين فإنه في بعض الأحيان يوجه التنفيذ الى الغير.
100) الكفيل الشخصي يعد في حكم المدين في التنفيذ و يأخذ كافة شروطه ويتم التنفيذ ضده كأنه المدين تماما.
101) لا يجوز التنفيذ على المدينين المتضامنين إذا لم يذكروا في الحكم لذلك على المحامي اختصام المدينين المتضامنين.
102) يمكن التنفيذ ضد الكفيل العيني للمدين ويكون التنفيذ في هذه الحالة صحيحا.
103) الكفيل العيني هو الشخص الذي يرهن عقارا يملكه ضمانا لدين المدين.
104) الكفيل العيني قد يجد نفسه في مواجهة إجراءات التنفيذ رغم عدم مسئوليته الشخصية عن الدين.
105) يجوز التنفيذ أيضا ضد حائز العقار الذي انتقلت إليه ملكية العقار بحق رهن أو امتياز قبل اتخاذ اجراءات التنفيذ.
106) لذلك لابد من أن تتأكد قبل شراء العقار أنه غير مخل بأي حقوق عينيه وهذه مهمة المحامي.
107) التنفيذ لا يتم ضد البعثات الدبلوماسية والرؤساء الأجانب إلا في الديون الشخصية المستقلة عن العمل الدبلوماسي.
108) الشخص الطبيعي المنفذ ضده مباشرة لابد ان يكون كامل الاهلية.
109) يحظر مباشرة التنفيذ ضد ناقص الاهلية وعديمها قبل تعيين من يمثلهم.
110) مخالفة الإجراء السابق يترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ.
111) يعتبر من عوارض التنفيذ وفاة المدين أو فقده للأهلية أو زوال صفه من يمثله وهنا وجب الإعلان للخلف.
112) لابد من توجيه إجراءات التنفيذ ضد الورثة جميعا.
113) إفلاس المدين يترتب عليه تغيير في إجراءات التنفيذ واجبة التطبيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *