الجريمة البيئية وعقوبتها في ضوء القانون المصري

الجريمة البيئية وعقوبتها في ضوء القانون المصري.

لقد أصبح موضوع حماية البيئة من أكبر التحديات التى تواجهها البشرية جمعاء، والهاجس الذي يؤرق المختصين هو إيجاد حلول لذلك.

ولهذا حاليا يتداول هذا الموضوع بشكل الفت على المستوى العلمي والأكاديمي عبر محاور عديدة، ومن بينها المحور القانوني.

حيث يحاول رجال القانون فى هذا الجانب وضع منظومة تشريعية وآليات تطبيق كفيلة بالحد من التدهور البيئي الذي يعتبر الإنسان المتسبب الأول فيه. فقد أصبح التقدم الحقيقي مرتبط بمعيار حماية الإنسان للبيئة

والموارد الطبيعية، والكل أصبح معين بمعالجة هذا الامر ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي.

لكن موضوع حماية البيئة ليس بالأمر الهين، فهو يعتبر من أعقد القضايا التي تستحوذ على اهتمام المختصين نظرا لكونه يصطدم باعتبارات تنموية واقتصادية واجتماعية لها علاقة وثيقة بالبيئة وعناصرها المختلفة.

لكن أنانية الانسان وقصر نظره جعله يستغل البيئة بطريقة غير عقلانية فى سبيل تلبية حاجاته التنموية، ليكون في الأخير هو المعتدي والضحية فى نفس الوقت.

لأن آثار التدهور البيئي والأضرار البيئية تنعكس مباشرة على حياة و صحة الإنسان، وتمتد إلى تدمير عناصر البيئة الحية والغير الحية. وهو ما يهدد شروط الحياة مستقبلا التى يجب أن تتوفر لها مقومات الاستدامة للأجيال المقبلة.

لكن رغم تدخل القانون وبالأخص القانون الإداري أجل حماية البيئة باستعمال مختلف وسائله وآلياته، إلا أن ذلك لم يكن كفيل بتحقيق هذه الغاية.

لذاك كان لا بد من زيادة جرعة الحماية عن طريق الردع القانونى إلى جانب الفروع القانونية الأخرى، من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الحماية القانونية للبيئة.

وبالتالى ظهر القانون الجنائي البيئي كوسيلة لابد منها للتصدي للاعتداءات على البيئة، والحيلولة دون التمادي فى ارتكاب مثل هذه السلوكيات.

و بلا شك فإن دور القانون الجنائي يعتمد على أهم عنصر فيه وهو التجريم الذي يعد جوهر موضوعه. وبما أن القانون الجنائي البيئي حديث النشأة و متميز بموضوعه، فذلك حتما يثري إشكالات قانونية عديدة تخص الجريمة البيئية بأركانها الثلاثة،

ولاسيما الركن المادي منها الذي يعد العمود الفقري فى أي جريمة. وتوصيفه وتحديدهومحاولة ايجاد حلول قانونية تسهم فى تفعيل الحماية الجنائية للبيئة.

المقصود بحماية البيئة

المحافظة علي مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية، و المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.

تعريف البيئة

هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.

تلوث البيئة

هو أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.

جرائم تلويث البيئة

يحظر قانون حماية البيئة أعمال صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناءا على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

طبيعة جرائم تلويث البيئة

نستشف من نصوص التجريم المنوه عنها أن جريمة تلويث البيئة هي جريمة شكلية اختلقها القانون خلقاً بحظر نشاط هو في الأصل كان عملاً مباحاً، وقيد ممارسة هذا النشاط بالحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بحيث يلقي المشرع على هذه الجهات التأكد من معالجة الصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في المجاري المائية.

ويلقي على المخاطب بأحكام القانون عبء إثبات أنه لم يرتكب الجرم المعاقب عليه بإظهار الترخيص وتقديم العينات التي تثبت التزامه بتنفيذ اشتراطات الترخيص.

فإذا تخلف الترخيص كان ذلك دليل قاطع على ارتكاب الفعل المؤثم، واستحقاق العقوبة، وكلما استمر الجاني في النشاط، كلما ظلت الجريمة قائمة ولها صفة الاستمرار، ويحرر محضر مخالفة أو جنحة عن فعل متكرر ولا يعد الاستمرار جريمة واحدة.

العقوبة

يعاقب القانون الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الظرف المشدد للعقوبة

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

وتكون العقوبات التبعية كالتالى

1- إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري.

2- لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

3- للوزارة الحق في إلغاء الترخيص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *