الجريمة المنظمة و أساس التجريم غير المباشر في ضوء القانون المصري

الجريمة المنظمة و أساس التجريم غير المباشر في ضوء القانون المصري 

 

لم يتضمن التشريع المصري نصوصا خاصة بالتجريم في مجال الجريمة المنظمة، لكن بالرجوع إلى قانون العقوبات المصري فإن هناك نصوصا قانونية يمكن تأسيس عليها تجريم هذا النوع من الإجرام، إذا تعلق بمجال معين، من ذلك المادة 86 مكرر 1 التي جرمت فعل إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، إذا كان الغرض منها ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة. ولا يعتد بأفعال الانتماء إلى تشكيل إجرامي في نظر قانون العقوبات المصري، إلا إذا كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي(1) لكن ما يلاحظ على هذا النص أنه قد ضيق من نطاق التجريم في مجال تكوين العصابة الإجرامي، وبالتالي فهو ليس نصا عاما يستمد منه التجريم في مجال الجريمة المنظمة، لكن يعتد به متى كان الهدف من الاتفاق ارتكاب واحدة من الجرائم المبينة في نص المادة.

والمادة 48 من قانون العقوبات المصري التي تم القضاء بعدم دستوريتها، كانت تتضمن تجريم الاتفاقات الجزائية، والتي كان يمكن القول أنها نصا عاما للتجريم في مجال الجريمة المنظمة لو لم يحكم بذلك.

وما تجب الإشارة إليه أن المادة 48 من قانون العقوبات المصري المحكوم بعد دستوريتها جاء في المذكرة الإيضاحية لها أنه ” أظهرت الحوادث عدم موافقة فقدان كل نص تعاقب بمقتضاه الجمعيات أو الاتفاقات المقصود بها ارتكاب الجنايات أو الجنح. وقد لاحظت الحكومة في وضعها نصوص مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة، أن لا تمس حرية الاجتماعات، ولكنها أرادت أن تضرب على يد الاجتماعات والاتفاقات التي يكون العبث بالأنفس أو الأموال أو الهيئة الاجتماعية غرضا من أغراضها أو وسيلة من وسائل تحقيق الغرض المذكور” (2)

عليه يمكن القول أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تجريما خاصا بها، يساهم في تحديد ركنها الشرعي عن طريق تحديد النموذج القانوني المتعلق بها، باشتماله على جميع الخصائص المميزة لهذه الجريمة، لاسيما التنظيم والاستمرار، وهو ما من شأنه أن يضمن مكافحة فعالة لهذه الجريمة من جهة، وتحقيق الأمن القانوني من جهة أخرى، عن طريق ضمان الحقوق والحريات الأساسية، كل ذلك من أجل الوصول إلى سياسة جزائية تصب في مجال الشرعية القانونية.

____________

1- أنظر المادة 86 مكرر 1 من ق.ع. م.
2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005. ص18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *