الحركات العمالية وقضايا حقوق العمال

الحركات العمالية وقضايا حقوق العمال.

علاوة على الحق في التنظيم و التشاور، شنت الحركات العمالية عددا من الحملات في قضايا مختلفة أخرى متعلقة بحقوق العمال. العديد من الحركات نظمت حملات من أجل تحديد عدد ساعات العمل .

الحركات العمالية في القرن التاسع عشر ناضلت من أجل ألا تزيد ساعات العمل عن ثماني ساعات يوميا. سعت جماعات مناصرة العمال إلى تحديد ساعات العمل، جاعلة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل لا يتعدى أربعين ساعة في الأسبوع،

و هو الأمر الذي أضحى من المعايير المتعارف عليها في كثير من البلدان. في عام 2000، تمت الموافقة في فرنسا على ألا تزيد ساعات العمل على 35 في الأسبوع، و لكن لم يؤخذ بذلك المعيار بشكل جاد.

قد يتفق العمال مع أصحاب العمل على زيادة ساعات العمل، على شرط أن يأخذ العامل حق الوقت الإضافي . الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي قد حدد 48 ساعة كسقف يتضمن ساعات العمل الأسبوعية زائد الوقت الإضافي.

بالإضافة، عمل مناصروا حقوق العمال على محاربة عمل الأطفال . إنهم ينظرون إلى عمل الأطفال على أنه استغلالي، قاسي، و مدمر اقتصاديا. مناهضوا عمل الأطفال يحاججون بأن الأطفال العاملون يحرمون من فرصة التعليم .

عمل مناصروا حقوق العمال على تطوير أوضاع العمل لكي ترتقي إلى المعايير المؤسسة. خلال الحقبة التقدمية من تاريخ الولايات المتحدة، بدأت أمريكا إصلاحات أوضاع العمل،

بعد أن بدأت انتقادات واسعة للأوضاع السيئة في أماكن العمل مثل المعامل المعرقة بتشديد و كسر الراء، sweatshops و المخاطر المهنية، و شنت حملات من أجل وضع أفضل للعمال و اعتراف بحقوق العمال على المستوى الدولي.

طالبت الحركات العمالية بقوانين تضمن حد أدنى للأجور ، و ثمة مفاوضات مستمرة من أجل زيادة الحد الأدنى.

العمال المهاجرون و الأجانب، حتى لو كانوا شرعيين، يتم استغلالهم أحيانا. مثلا، تعرض عمال أجانب لعدد من حالات الاستغلال في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما فيها دبي).

منظمة هيومان رايتس ووتش سردت عددا من المشاكل، من ضمنها “الامتناع عن دفع الأجور، الإجبار على العمل وقتا إضافيا بدون دفع تعويض، بيئات عمل غير آمنة تفضي إلى الموت و الإصابات، أوضاع معيشية مزرية في مخيمات العمال، و مصادرة جوازات السفر من قبل صاحب العمل “.

بالرغم من استصدار قوانين لردع تلك الممارسات الاستغلالية، لا تزال أوضاع العمال في وضع سيء. يذكر أنه بدون جوازات السفر، لا يستطيع العمال تغيير مهنهم أو العودة لبلدانهم.

كما أن الحق في المعاملة بدون تمييز، من حيث الجنس ، الأصل أو الشكل ، الدين ، الهوية الجنسية sexual orientation، يعتبر أيضا في أعين الكثيرين كحق من حقوق العمال. يعد التمييز في مكان العمل أمرا غير قانوني في كثير من البلدان ، غير أن البعض يرى أن مشكلة التفاوت في الأجور بين الجنسين لا تزال مستمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *